أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 39 - صـ 1108

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

(169)
الطعن رقم 5547 لسنة 57 القضائية

دعوى جنائية "قيود تحريكها" "انقضاؤها بالتنازل". نيابة عامة. سرقة. نصب. خيانة أمانة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم جواز محاكمة مرتكب جريمة سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. لهذا الأخير التنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها. وأن يقف تنفيذ الحكم على الجاني في أي وقت شاء. المادة 312 عقوبات.
القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة السرقة. علته؟. امتداد ذلك إلى جرائم النصب. وخيانة الأمانة.
التفات الحكم بالإدانة في جريمة تبديد منقولات الزوجية عن المخالصة المقدمة من الطاعن المنسوبة لزوجته. قصور.
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً عن شكوى المجني عليه، ولما كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة في غير إسراف في التوسع. لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى زوجة الطاعن قد نسبت إليه تبديد منقولاتها. وكان الطاعن قد قدم إلى المحكمة الاستئنافية مخالصة منسوباً صدورها إلى زوجته وإذ كان الحكم قد التفت عن هذا المستند ولم يقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه على الرغم مما له من أثر في الدعوى الجنائية - فإنه يكون مشوباً فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة...... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قليوب قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة قليوب الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجته قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن لم يعرض للمخالصة الصادرة من زوجته والتي قدمها الطاعن، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ........ أن الطاعن قدم مخالصة، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه دان الطاعن بجريمة تبديد المنقولات المملوكة لزوجته واقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعرض للمستند المقدم من الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً عن شكوى المجني عليه، ولما كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة في غير إسراف في التوسع. لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى أن زوجة الطاعن قد نسبت إليه تبديد منقولاتها. وكان الطاعن قد قدم إلى المحكمة الاستئنافية مخالصة منسوباً صدورها إلى زوجته وإذ كان الحكم قد التفت عن هذا المستند ولم يقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه على الرغم مما له من أثر في الدعوى الجنائية - فإنه يكون مشوباً فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.