مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 1137

(149)
جلسة 29 من يونيه سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعادل عزيز زخاري ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين محمد السعيد المستشارين.

القضية رقم 1492، 1494 لسنة 13 القضائية [(1)]

موظف. "تأديب". قرار إداري "سحبه" لا يجوز لجهة الإدارة أن تسحب القرار التأديبي المشروع لتوقيع جزاء أشد منه - أساس ذلك.
إن المستفاد من الأوراق أن القرار رقم 225 لسنة 1965 بمجازاة المدعي بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه قد صدر من نائب مدير المؤسسة للشئون المالية في حدود الاختصاص الذي فوضه فيه رئيس مجلس الإدارة - وإذ صدر هذا القرار من رئيس مختص بإصداره وبما له من سلطة تقديرية في تحديد الجزاء المناسب لما ثبت في حق المدعي من مخالفات ودون أن يشوب هذا التقدير غلو في الشدة أو إفراط في اللين - فإن القرار المذكور يكون سليماً ومطابقاً للقانون ومن غير الجائز سحبه - إذ أن مشروعية سحب القرارات التأديبية تقوم أساساً على تمكين الجهة الإدارية من تصحيح خطأ وقعت فيه، ويقتضي ذلك أن يكون القرار المراد سحبه قد صدر مخالفاً للقانون - أما إذا قام الجزاء على سبب صحيح مستوفياً شرائطه القانونية فإنه يمتنع على الجهة الإدارية سحبه لتوقيع جزاء أشد منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب (المحكمة) الإدارية لرئاسة الجمهورية في 11 من مايو سنة 1966 أقام السيد/ رشيد مرسي خاطر الدعوى رقم 450 لسنة 13 القضائية بعد أن صدر قرار بإعفائه من رسومها - ضد مدير عام المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 485 لسنة 1965 الصادر من المؤسسة المدعى عليها في أول نوفمبر سنة 1965 بفصله من العمل وبإعادته إلى عمله وإلزام المؤسسة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بالعمل بالمؤسسة منذ عام 1962 في وظيفة مساعد عامل مساحة بقسم المساحة وظل يؤدي عمله على خير وجه حتى فوجئ بالمهندس نبيل أحمد عبد البر رئيسه المباشر أثناء قيامه بمأمورية في (توشكا) يضطهده بغير سبب مشروع سوى أنه تقدم بشكوى إلى لجنة الاتحاد الاشتراكي بالمؤسسة طالب فيها هو وبعض زملائه بتحسين حالتهم فاعتبر المهندس المذكور هذا الأمر منافياً للذوق في حقه فصار يتربص به الدوائر حتى فوجئ بالقرار رقم 225 لسنة 1965 بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه بحجة مخالفته لتعليمات رئيسه المباشر فتظلم من هذا القرار وإذا به يفاجأ بالقرار رقم 485 لسنة 1965 بتاريخ أول نوفمبر سنة 1965 بسحب القرار السابق وبفصله من العمل وأضاف المدعي أنه لا يجوز معاقبته مرتين وأنه ما كان يجوز سحب القرار الأول الصادر بالخصم بعد أن تعلقت به مصلحته وذكر أنه قد تظلم من قرار الفصل ولم يتلق رداً على تظلمه.
وأجابت المؤسسة على الدعوى بمذكرة قالت فيها إنها أجرت تحقيقاً في شأن ما ورد بمذكرة المهندس نبيل أحمد عبد البر قائد مأمورية المساحة بجنوب الوادي (منطقة توشكا) والتي تضمنت أنه أصدر تعليمات مكتوبة إلى القياسين العاملين بالمأمورية لتنظيم عودتهم إلى العمل بتوشكا بعد إجازة عيد الأضحى إلا أنهم رفضوا التوقيع عليها بطريقة سافرة على صورة عصيان جماعي وتحد علني لقيادة المأمورية وذلك بإيعاز وتحريض من المدعي وثلاثة آخرين - وكذلك في شأن ما بدر من المدعي نحو المهندس نبيل أحمد عبد البر وأسفرت التحقيقات عن أن المدعي خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته بأن ارتكب المخالفات الآتية:
1 - امتنع بدون عذر أو مبرر عن التوقيع على تعليمات المهندس نبيل أحمد عبد البر المؤرخة في 5 من إبريل سنة 1965 بصفته قائداً للمأمورية المتضمنة تنظيم عودتهم إلى منطقة العمل بعد إجازة عيد الأضحى.
2 - ساهم بنصيب في بث الدعوة لاكتساب زملائه القياسين إلى صفه بإغرائهم بعدم التوقيع على هذه التعليمات مما أدى إلى عدم توقيع تسعة قياسين عليها.
3 - تعدى بأقوال غير لائقة على المهندس نبيل أحمد عبد البر وأتى بتصرفات استفزازية غير مستساغة قبله.
4 - شرع في التماسك والتعدي بالقول على المهندس نبيل أحمد عبد البر صباح يوم 5 من إبريل سنة 1965 وانتهت مذكرة التحقيق إلى مساءلة المدعي مساءلة مشددة رادعة.
ورأى نائب مدير المؤسسة للشئون الهندسية مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره وعرض أمره على اللجنة الفنية لفصله - وأصدر في أول أغسطس سنة 1965 القرار رقم 225 لسنة 1965 بخصم خمسة عشر يوماً من أجره كما قرر في 2 من سبتمبر سنة 1965 عرض أمره على اللجنة الفنية لشئون العمال التي وافقت بالإجماع في اجتماعها بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1965 على فصله مع سحب القرار رقم 225 لسنة 1965 سحباً جزئياً فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً - وفي أول نوفمبر سنة 1965 صدر بذلك القرار التنفيذي رقم 485 لسنة 1965 - ودفعت المؤسسة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أنه وفقاً للمادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 ويكون التظلم من جزاء الفصل من الخدمة من اختصاص المحكمة التأديبية وحدها - ولما كان هذا القرار يتضمن قواعد متعلقة بالاختصاص فإنه يسري على كافة الدعاوى التي لم تكن مهيأة للفصل فيها عند سريانه - أما عن الموضوع فذكرت المؤسسة أن الثابت من التحقيق أن المدعي ارتكب مخالفات تضر ضرراً بالغاً بمصلحة العمل إذ امتنع عن التوقيع على التعليمات كما شارك في تحريض زملائه على عدم التوقيع وتعدى بأقوال غير لائقة على المهندس نبيل أحمد عبد البر وشرع في التماسك معه صباح يوم 5 من إبريل سنة 1965 وذلك أثناء قيامه بمأمورية المساحة بمنطقة توشكا جنوب الوادي وأنها إذ قررت فصله قد وقعت عليه الجزاء على ما ارتكبه ويكون هذا الجزاء قائماً على سببه المبرر له قانوناً بعد أن رأت في بقائه في العمل خطورة تهدد صالح العمل - أما القول بأنه ما كان يجوز للمؤسسة أن تسحب القرار الصادر بمجازاة المدعي بخصم خمسة عشر يوماً وإصدار قرار بفصله فمردود بأن الإدارة لا تستنفد بإصدار قرار الجزاء سلطتها في توقيع العقاب بل لها أن تعد له بما تراه محققاً للصالح العام فإذا جاء قرار الجزاء غير محقق لهذه الغاية كان مخالفاً للقانون وجاز للإدارة سحبه وتوقيع الجزاء المناسب وإذ كانت عقوبة خصم خمسة عشر يوماً من مرتب المدعي لا تتناسب مع الذنب الذي ارتكبه فإن المؤسسة إذ قامت بسحبه وإصدار قرارها بفصله يكون هذا القرار الثاني في محله ويؤكد سلامة موقف المؤسسة أن نيتها اتجهت أساساً إلى عرض أمر المدعي على اللجنة الفنية لشئون العمال للنظر في أمر فصله ومراعاة لعدم جواز توقيع عقوبتين عن ذات المخالفة ألغت قرار الخصم من المرتب - كما أن القول بأن السحب تم بعد فوات ميعاد الطعن القضائي مردود بأن القرار الأول صدر في 28 من أغسطس سنة 1965 وعرض الأمر على اللجنة الفنية التي يرأسها مصدر ذلك القرار في 4 من سبتمبر سنة 1965 وأصدرت قرارها بالموافقة على السحب والفصل فيكون السحب قد تم خلال الميعاد أما القرار الصادر في أول نوفمبر سنة 1965 فلا يعدو أن يكون تنفيذاً للقرار الصادر في 4 من سبتمبر سنة 1965 الذي أفصحت فيه المؤسسة عن إرادتها وانتهت المؤسسة في مذكرتها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أن المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 إذ كانت تنص على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون التي تقدم من العاملين على الجزاءات التي توقع عليهم فإنها كانت تتمشى مع طبيعة المركز القانوني للعاملين بالقطاع العام باعتبارهم من الموظفين العموميين الذين تختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات الخاصة بهم وفقاً لقانون تنظيمه رقم 55 لسنة 1959 وقواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وتعديل المادة 60 المشار إليها تعديلاً من شأنه نزع الاختصاص بنظر الطعون في قرارات فصل العاملين من المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري وإضافته إلى اختصاص المحاكم التأديبية يعتبر من المسائل المتعلقة بتعيين اختصاص جهات القضاء التي لا ينصرف إليها التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 والتي يجب أن تكون بقانون عملاً بنص المادة 158 من الدستور وترتيباً على ذلك فإن اختصاص المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بنظر طعون العاملين بالقطاع العام في القرارات التأديبية الصادرة بالفصل من الخدمة يظل قائماً وتكون المحكمة الإدارية مختصة بنظر الدعوى - كما أقام الحكم قضاءه بإلغاء القرار على أن القرار الإداري رقم 225 لسنة 1965 الصادر بتوقيع عقوبة الخصم خمسة عشر يوماً من أجر المدعي قد صدر مستنداً إلى ثبوت المخالفات التي نسب إليه ارتكابها من أقوال الشهود الذين سئلوا في التحقيق وصدر ممن يختص بإصداره فهو قرار صحيح منتج لآثاره القانونية - وإذ رأت الإدارة بعد إصدار هذا القرار ومضي مدة زادت على الشهرين أن تسحبه لا لخطأ شابه بل بغية توقيع جزاء أشد هو الفصل من الخدمة وصدر بذلك القرار رقم 485 لسنة 1965 فإن هذا القرار الأخير يكون قد صدر مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء وذلك فيما تضمنه من سحب القرار رقم 225 لسنة 1965 سحباً جزئياً وفصل المدعي من الخدمة.
ومن حيث إن طعن هيئة مفوضي الدولة يقوم على أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 أصبح الطعن في توقيع جزاء الفصل على المدعي من اختصاص المحكمة التأديبية المختصة لا المحكمة الإدارية إذ أن قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 صادر بناء على تفويض تشريعي هو نص المادة 7 من القانون رقم 32 لسنة 1966 فيعتبر أداة تشريعية في هذا الخصوص وتكون له خصائص نص القانون. وإذا كان القانون الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام فإن نص القرار الجمهوري وهو صادر بتفويض من القانون يكون هو الواجب الإعمال - ومن ثم فإن نقل الاختصاص بنظر الطعن في القرار التأديبي الصادر بفصل أحد العاملين بالقطاع العام من المحكمة الإدارية إلى المحكمة التأديبية وقد صدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تفويض تشريعي - يكون متفقاً مع نص الدستور القاضي بأن يكون تعيين اختصاص جهات القضاء بقانون - ولما كانت القوانين المعد له للاختصاص هي نوع من قوانين المرافعات - فإنه وفقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.
ومن حيث إن طعن المؤسسة المصرية لتعمير الصحاري يقوم بالنسبة إلى قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية على ذات الأسباب التي يقوم عليها طعن هيئة مفوضي الدولة كما يقوم طعنها بالنسبة إلى الموضوع على أن الحكم بنى قضاءه بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعي على أن القرار رقم 225 لسنة 1965 بتوقيع عقوبة خصم خمسة عشر يوماً من أجره قرار صحيح منتج لآثاره القانونية مما كان يجوز سحبه بغية توقيع جزاء أشد - وعلى أن ما ذهب إليه الحكم في هذا الشأن مخالف للقانون لأن الإدارة تملك تعديل القرار الصادر بالجزاء بما تراه محققاً للصالح العام وللهدف من الجزاء باعتباره عقوبة للموظف المخطئ ورادعاً لغيره فإذا جاء القرار غير محقق لهذه الغاية كان مخالفاً للقانون وجاز سحبه وتوقيع الجزاء المناسب ووجه المخالفة هو عدم تناسب الجزاء الموقع مع خطورة الأفعال التي ارتكبها الموظف وإذ كانت عقوبة خصم خمسة عشر يوماً من مرتب المدعي التي صدر بها القرار رقم 225 لسنة 1965 لا تتناسب مع الذنب الذي ارتكبه والذي يستحق الفصل من الخدمة تأميناً لحسن سير العمل بالمرفق - فإن المؤسسة إذ قامت بسحب القرار الأول وإصدار قرارها الثاني بفصله فإن قرارها الثاني يكون في محله لعدم مشروعية القرار الأول لعدم تناسب الجزاء الذي صدر به مع الذنب الذي ارتكبه المدعي وقد تم سحب هذا القرار في الميعاد القانوني إذ عرض أمر المدعي على اللجنة الفنية التي يرأسها مصدره في 4 من سبتمبر سنة 1965 فأصدرت قرارها بالموافقة على سحبه أما القرار الصادر في أول نوفمبر سنة 1965 فإنه لا يعدو أن يكون تنفيذاً لقرار 4 من سبتمبر سنة 1965.
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 قد ناطت بالمحاكم التأديبية الفصل في الطعن في بعض الجزاءات التأديبية التي توقع على بعض العاملين بالقطاع العام ومن بينها جزاء الفصل الذي يوقع على العاملين شاغلي الوظائف من أدنى الفئات حتى الفئة السابعة - إلا أن مثار المنازعة في هذين الطعنين هو ما إذا كان تعديل اختصاص المحاكم التأديبية واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري على الوجه المبين بالمادة المذكورة قد تم بالأداة التشريعية السليمة أو كان يتعين لصحة هذا التعديل ونفاذه صدور قانون به.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وكذلك القرار المعدل له رقم 802 لسنة 1967 قد صدر استناداً إلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذي ينص في مادته السابعة على أن (لرئيس الجمهورية أن يصدر قرار بتنظيم جميع أوضاع العاملين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها).
وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا القانون يبين أن المشروع الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الأمة كان ينص في المواد 7، 8، 9 منه على ما يأتي:
مادة 7 - يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 800 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة.
مادة 8 - يلغى القانون رقم 60 لسنة 1963 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة 9 - يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق واللوائح المنظمة للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وقد رأت اللجنة المشتركة بمجلس الأمة إدخال تعديلات على مشروع الحكومة منها تعديل صياغة المواد سالفة الذكر على الوجه الآتي:
مادة 7 - لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
مادة 8 - يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
مادة 9 - يلغى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة وكل نص يخالف القانون المرافق.
وجاء في تقرير اللجنة في شأن هذا التعديل في الصياغة ما يلي:
تنظم المادة السابعة من قانون الإصدار كما ينظم عجز المادة التاسعة من ذلك القانون مسائل العاملين حيث تقضي المادة السابعة بأن يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة - ويقضي عجز المادة التاسعة بأن - يصدر رئيس الجمهورية.. واللوائح المنظمة للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها - وقد رأت اللجنة إدماج حكم هاتين المادتين في مادة واحدة بما يفيد استمرار العمل بالقرارات المنظمة لشئون العاملين في المؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها وبما يفيد في الوقت ذاته الإبقاء على تفويض السيد رئيس الجمهورية بأن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها (م 7 إصدار مشروع اللجنة) صفحة 2752 من مضبطة مجلس الأمة بجلسة 19 من يونيه سنة 1966.
ومن حيث إنه يبين من نص المادة التاسعة من مشروع القانون كما ورد من الحكومة أنها لم تتضمن تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون وفقاً لما تقضي به المادة 120 من الدستور بل أن ما نصت عليه لم يكن أكثر من دعوة رئيس الجمهورية لمباشرة اختصاصه بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً للمادة 122 من الدستور - فمظاهر ذلك أن تلك المادة لم تفرق بين اللائحة التنفيذية للقانون وبين اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الأمر الذي يدل على أن المشروع المقدم من الحكومة كان يعتبر اللوائح المنظمة لشئون العاملين من بين اللوائح التنفيذية التي تحدث عنها وسلكها جميعاً في مادة واحدة هي المادة التاسعة المشار إليها - أما التعديل الذي أدخلته اللجنة المشتركة على هذه المادة باستبدال مادتين بها إحداهما هي المادة السابعة التي تنص على أن لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين وأخرى هي المادة الثامنة التي تنص على أن يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون - هذا التعديل لم يقصد به - حسبما يبين من ذات تقرير اللجنة - استحداث حكم لم يرد في مشروع الحكومة في شأن ما يصدره رئيس الجمهورية من لوائح متعلقة بتنظيم شئون العاملين - بل أنه لم يستهدف سوى استبقاء الحكم الذي تضمنه المشروع في هذا الشأن - ولئن كانت اللجنة قد عبرت عن ذلك في تقريرها بأن ما انتهت إليه من إدماج حكم المادتين السابعة والتاسعة من المشروع المذكور يفيد "إبقاءها على تفويض رئيس الجمهورية بأن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين" إلا أن ظاهر هذا التعبير لا يطابق حقيقة الواقع ولا يعني أن اللجنة المشتركة كانت تبغي الخروج على ما قصدته الحكومة بادئ الرأي من مشروعها ولا أنها كانت تريد بصوغ المعنى متفرقاً في مادتين بدلاً من مادة واحدة استحداث تعديل في الأحكام يرمي إلى تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون لأن مثل هذا التفويض ليس وارداً في مشروع الحكومة الأول حتى يتصور الحرص على استبقائه - فحاصل عبارة الأعمال التحضيرية المشار إليها آنفاً هو أن اللجنة المشتركة إنما أرادت أن.. تستبقي ما انطوى عليه مشروع الحكومة فإذا كان هذا المشروع في مادته التاسعة لم يكن متضمناً سوى دعوة السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القانون وتنظيم أوضاع العاملين فإن لفظه (التفويض) تكون إذن غير مطابقة للواقع وإنما تشير فحسب إلى الدعوة لتنفيذ أحكام القانون - والقول الفصل في مقام التفسير هو استكناه هذا المعنى من عبارة المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 ونص هذه المادة ليس فيه مدلول التفويض ولا مظنته فضلاً عن أركانه وشرائطه لأن حكم المادة السابعة في صيغته النهائية لو كان يهدف حقاً إلى تفويض رئيس الجمهورية بكل معاني التفويض المحدد دستورياً لما غاب عنه قط أن يورد لذلك نصاً صريحاً قاطعاً يتضمن أمد التفويض والأسس التي تقوم عليها القرارات المستندة إليه وفقاً لما تقضي به صراحة المادة 120 من الدستور التي يجرى نصها بأن (لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية بناء على تفويض من مجلس الأمة أن يصدر قرارات لها قوة القانون - ويجب أن يكون لمدة محدودة وأن يعين موضوع هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها).
ومن حيث إن حرص الدستور على تقييد التفويض على هذا الوجه مرده إلى ما ينطوي عليه من دقة بالغة ذلك أن الولاية التشريعية وظيفة عهد بها الدستور إلى مجلس الأمة وفقاً لما تقضي به المادة 47 منه والأصل أن يمارسها هذا المجلس ولا يتخلى عنها - وتفويض رئيس الجمهورية في مباشرة الاختصاص بالتشريع هو بمثابة نزول من السلطة التشريعية عن قسط من اختصاصها للسلطة التنفيذية كي تمارسه بقرارات منها لها قوة القانون - وهذه القرارات لا تصدر فقط في غيبة مجلس الأمة كما هي الحال في لوائح الضرورة - بل يجوز صدورها في أثناء انعقاده وليس في نصوص الدستور ما يوجب عرضها عليه - فهي إذن تتمحض عن إشراك السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية وإحلالها محل السلطة التشريعية فيما هو داخل في اختصاصها وقد يكون ذلك في الوقت الذي تكون فيه السلطة الأصلية قائمة بوظيفتها ومن هنا كان وجه الدقة في هذا الأمر - ولذلك حرص الدستور على تقييد التفويض بالقيود التي نصت عليها المادة 120 سالفة الذكر وعلى مقتضاها يتعين أن يتضمن القانون الصادر بالتفويض تحديد مدة له تعود بعدها السلطة كاملة إلى مجلس الأمة - وتعيين موضوعات اللوائح التفويضية وأسسها - كما يجب ألا يلجأ مجلس الأمة إلى التفويض إلا إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية مبررة.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن القانون رقم 32 لسنة 1966 لا ينطوي على تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون وأن ما نصت عليه المادتان السابعة والثامنة منه لا يخرج عن كونه دعوة لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لما تقضي به المادة 122 من الدستور.
ومن حيث إنه لو صح ما ذهبت إليه كل من هيئة مفوضي الدولة والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري في طعنيهما من أن المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 قد انطوت على تفويض تشريعي لرئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون - لو صح ذلك (وهو غير صحيح حسبما سبق البيان) فإن هذا التفويض يكون غير مستكمل لشروطه الدستورية سواء من ناحية مدته وحدوده أو من ناحية الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها - وإذ أغفلت تلك المادة تحديد نطاقه ولم تبين أي الأوضاع التي يجرى فيها هذا التفويض وإذ أغفلت لذلك تحديد الأسس التي يقوم عليها تنظيم تلك الأوضاع ولم تحدد مدة سريان التفويض فإن هذا التفويض وهو غير مستكمل لشرائطه وأركانه حسبما سلف البيان - لا يصلح سنداً لتخويل رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون لا سيما حيث تتناول هذه القرارات أمراً من الأمور التي حتم الدستور أن يكون تنظيمها بقانون كمثل تعيين اختصاص جهات القضاء الذي أوجبت المادة 153 من الدستور أن يكون بقانون - وفضلاً عما تقدم فإن التفويض في شأن تنظيم أوضاع العاملين حتى لو كان مستكملاً شرائطه وأركانه الدستورية لا بد أن يكون مقصوراً على الموضوع الذي انصب عليه لا يجاوزه إلى شأن آخر يتعلق بحدود اختصاص القضاء الإداري أو بنطاق ولاية المحاكم التأديبية وخاصة وأن هذا النطاق وتلك الحدود لم يرد لها ذكر في قانون المؤسسات العامة ذاته وبعيد أن يتصور جريان التفويض في غير الموضوعات التي عالجها قانون المؤسسات أو انصب عليها هذا التفويض بل ليس من السائغ أن تؤول عبارة "تنظيم أوضاع العاملين" بأنها تحتمل إمكان التصدي لتعديل الاختصاص القضائي أو التأديبي في أمورهم على نحو يجافي القانون الصادر بتنظيم مجلس الدولة أو قانون إنشاء المحاكم التأديبية لأن تحديد موضوع التفويض من الأمور الجوهرية التي تتوقف عليها سلامته من الناحية الدستورية ولأن في هذا القول تأويلاً لعبارة لا تحتمل شيئاً من هذا التأويل.
ومن حيث إنه لو صح قيام هذا التفويض غير الدستوري رغم اجتماع الشواهد على نفيه في الواقع فإن اللائحة التي صدرت بناء عليه تكون إذن مجردة من قوة القانون بحيث يمتنع عليها أن تعدل أو تلغي حكماً من أحكام القانون وبذلك يكون حقيقاً على القضاء أن يمتنع عن تطبيق قانون التفويض لو صح أنه كذلك كما يمسك عن إنفاذ حكم اللائحة التفويضية باعتباره معدلاً أو ملغياً لأحكام القانون في مجال الاختصاص حتى تكون الكلمة العليا لنص القانون وحده، وهذا الامتناع مقصور بالبداهة على الخصومة التي يفصل فيها القضاء.
ومن حيث إن الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كان موضوعها طلب إلغاء القرار الصادر من نائب مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري في أول نوفمبر سنة 1956 بفصل المدعي فصلاً تأديبياً - وإذ كان المدعي قبل فصله يشغل وظيفة من الدرجة الحادية عشرة فإنه قد أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية التي يدخل الفصل في الطلب المذكور في اختصاصها وفقاً لما تقضي به المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1964 - وقد دفعت المؤسسة بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن الطعن في الجزاء المذكور قد أصبح من اختصاص المحكمة التأديبية المختصة وفقاً لأحكام المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967.
ومن حيث إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري محدد بالقانون رقم 55 لسنة 1959 كما أن اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة محدد بالقانون رقم 19 لسنة 1959 - ووفقاً لهذه الأحكام يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون ومنهم العاملون بالمؤسسات العامة بإلغاء القرارات التأديبية النهائية - وما كان يجوز أصلاً المساس بهذا الاختصاص أو تعديله بقرار من رئيس الجمهورية استناداً إلى القانون رقم 32 لسنة 1966.
ومن حيث إنه لذلك وإذ كان حكم المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فيما قضى به من اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في الطعن في بعض الجزاءات مخالفاً لأحكام القانونين رقم 55 لسنة 1959 ورقم 19 لسنة 1959 فإنه يتعين استبعاده من دائرة التطبيق لعدم مشروعيته ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر دعوى المدعي المستند إلى حكم المادة المذكورة غير قائم على أساس سليم - وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى موضوع الدعوى فإنه يبين من الأوراق أنه بتاريخ 5 من إبريل سنة 1965 تقدم المهندس نبيل أحمد عبد البر قائد مأمورية المساحة بجنوب الوادي إلى المشرف على الأعمال المساحية بالمؤسسة العامة لتعمير الصحاري بمذكرة نسب فيها إلى بعض القياسين رفض التوقيع على عملية تنظيم عودتهم إلى مقر عملهم بمنطقة توشكا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى - ونسب إلى بعضهم ومنهم المدعي أنهم تزعموا حركة تمرد وتحريض وطلب وقفهم عن العمل إلى أن ينتهي التحقيق - وقامت إدارة الشئون القانونية بالمؤسسة بالتحقيق مع العمال المتهمين وانتهت من تحقيقها إلى اتهام المدعي بأنه حالة كونه قائماً بالعمل بمأمورية المساحة بمنطقة توشكا بجنوب الوادي خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته بأن ارتكب المخالفات الآتية:
1 - امتنع بدون عذر أو مبرر مستساغ عن التوقيع على تعليمات قائد المأمورية المهندس نبيل أحمد عبد البر المؤرخة 5 من إبريل سنة 1965 المتضمنة تنظيم عودة العمال إلى منطقة العمل بعد إجازة عيد الأضحى.
2 - ساهم بنصيب وافر في بث الدعوة لاكتساب زملائه القياسين إلى صفه بإغرائهم بعدم التوقيع على هذه التعليمات مما أدى إلى عدم توقيع تسعة قياسين عليها.
3 - تعدى بأقوال غير لائقة على المهندس نبيل أحمد عبد البر، وأتي بتصرفات استفزازية غير مستساغة قبله.
4- شرع في التماسك - والتعدي بالقول على المهندس نبيل أحمد عبد البر صباح 5 من إبريل سنة 1965.
وأعدت إدارة الشئون القانونية مذكرة بنتيجة التحقيق عرضت على نائب مدير المؤسسة للشئون الهندسية فأشر عليها في 21 من يوليه سنة 1965 بموافقته على خصم خمسة عشر يوماً من أجر المدعي وعرض أمره على اللجنة الفنية لفصله - وفي 28 من أغسطس سنة 1965 أصدر نائب مدير المؤسسة للشئون المالية والإدارية القرار رقم 225 بمجازاة المدعي عن المخالفات سالفة الذكر بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه - وفي 4 من سبتمبر سنة 1965 عرض أمر المدعي على اللجنة الفنية لشئون العمال فقررت الموافقة على فصله من خدمة المؤسسة مع عدم حرمانه مما يستحق من مكافأة أو معاش عن مدة خدمته وسحب القرار رقم 225 لسنة 1965 سحباً جزئياً فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً حيث لا يجوز توقيع عقوبتين عن المخالفة المنسوبة إليه بمذكرة التحقيق - وفي أول نوفمبر سنة 1965 صدر القرار رقم 485 لسنة 1965 من نائب مدير المؤسسة للشئون المالية والإدارية بفصل المدعي وبسحب القرار رقم 225 لسنة 1965.
ومن حيث إن المستفاد من الأوراق أن القرار رقم 225 لسنة 1965 بمجازاة المدعي بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه قد صدر من نائب مدير المؤسسة للشئون المالية في حدود الاختصاص الذي فوضه فيه رئيس مجلس الإدارة - وإذ صدر هذا القرار من رئيس مختص بإصداره وبما له من سلطة تقديرية في تحديد الجزاء المناسب لما ثبت في حق المدعي من مخالفات ودون أن يشوب هذا التقدير غلو في الشدة أو إفراط في اللين - فإن القرار المذكور يكون سليماً ومطابقاً للقانون ومن غير الجائز سحبه - إذ أن مشروعية سحب القرارات التأديبية تقوم أساساً على تمكين الجهة الإدارية من تصحيح خطأ وقعت فيه، ويقتضي ذلك أن يكون القرار المراد سحبه قد صدر مخالفاً للقانون - أما إذا قام الجزاء على سبب صحيح مستوفياً شرائطه القانونية فإنه يمتنع على الجهة الإدارية سحبه لتوقيع جزاء أشد منه.
ومن حيث إنه لذلك ما كان يجوز سحب القرار سالف الذكر الصادر بمجازاة المدعي بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه لتوقيع جزاء أشد لاعتبارات تتعلق بالملاءمة - فإن القرار رقم 485 لسنة 1965 الصادر بسحبه وبتوقيع جزاء الفصل يكون والحالة هذه مشوباً بعيب مخالفة القانون - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعنان غير قائمين على أساس سليم الأمر الذي يتعين معه رفضهما وإلزام المؤسسة بمصروفات طعنهما.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وألزمت المؤسسة الطاعنة بمصروفات طعنهما.


[(1)] تضمنت حيثيات هذا الحكم ذات المبادئ الواردة في الحكم الصادر بجلسة 29 من يونيه سنة 1968 في القضية رقم 1054 لسنة 13 القضائية المنشور بهذه المجموعة ص 1126 مبدأ رقم 148.