أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 39 - صـ 1137

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وحسن سيد حمزة ومجدي الجندي وفتحي الصباغ.

(176)
الطعن رقم 322 لسنة 56 القضائية

(1) وكالة. أحوال شخصية "ولاية على النفس والمال". نقض "الصفة في الطعن".
ولي القاصر. وكيل جبري عنه بحكم القانون. مؤدى ذلك؟
(2) أحداث. عقوبة. كفالة.
إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أن عقوبة مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.
(3) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
إشارة الحكم إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه. لا يغني عن ذكر مواد القانون.
1 - ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو من يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.
2 - لما كان إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أنه مقيد للحرية بما يعتبر معه في تطبيق أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنواً لعقوبة الحبس، فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون سالف الذكر.
3 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، وأيضاً يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من بيان واقعة الدعوى، واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة بما تضمنه من اعتراف الطاعن دون إيراد فحوى هذا الاعتراف ومضمون ذلك المحضر، وبيان وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة في حق الطاعن مما يعيبه بالقصور، فضلاً عن بطلانه لتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين (الابتدائي والاستئنافي) الإشارة إلى رقم القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 الذي طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده طالما أن كليهما لم يبين مواد ذلك القانون التي طبقها على واقعة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زرع وحاز نباتاً ممنوع زراعته قانوناً "الخشخاش" وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة....... قضت غيابياً في........ عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمصادرة. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن...... بصفته ولي أمر المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من تقرير الطعن أن ولي أمر المحكوم عليه القاصر هو الذي قرر بالطعن نيابة عنه، ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو من يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، وكان مفاد المواد 1، 7، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث أن إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أنه مقيد للحرية بما يعتبر معه في تطبيق أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنواً لعقوبة الحبس، فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون سالف الذكر.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الخشخاش قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ونصوص القانون التي دان الطاعن بها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبن من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه بعد أن أورد الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية وأشار إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيق أحكامه، خلص مباشرة إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إنه بسؤال المتهم بمحضر ضبط الاستدلالات اعترف بما نسب إليه وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً فيما جاء بمحضر الواقعة ومن اعترافه، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، وأيضاً يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من بيان واقعة الدعوى، واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة بما تضمنه من اعتراف الطاعن دون إيراد فحوى هذا الاعتراف ومضمون ذلك المحضر، وبيان وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة في حق الطاعن مما يعيبه بالقصور، فضلاً عن بطلانه لتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين (الابتدائي والاستئنافي) الإشارة إلى رقم القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 الذي طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده طالما أن كليهما لم يبين مواد ذلك القانون التي طبقها على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.