أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 1294

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.

(208)
الطعن رقم 4839 لسنة 59 القضائية

(1) قتل خطأ. إصابة خطأ. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
صحة الحكم في جريمة القتل الخطأ تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجني عليه حين وقوع الحادث.
(2) قتل خطأ. إصابة خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور.
خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية. متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة.
(3) قتل خطأ. خطأ. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مثال لتسبيب معيب لتوافر الخطأ في جانب الطاعن.
1 - من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ أن يبين فيه كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث.
2 - من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من قول شاهد الواقعة أن الطاعن حاول الدوران في الطريق الرئيسي دون أن يحتاط للطريق فاصطدمت عربة المجني عليه بالدوبل الخلفي للسيارة ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر ما كان يجب عليه تفادياً لوقوع الحادث كما أغفل بحث موقف المجني عليهما وكيفية سلوكهما ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم - بانقطاعها، وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، بما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تسبب خطأ في قتل...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة نقل بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء السير فحدثت إصابات المجني عليه التي أودت بحياته. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة...... على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: قاد مركبة آلية دون أن يلزم الجانب الأيمن من الطرق أثناء السير. وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 63، 75/ 6 - 8، 78 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980. وادعى والد المجني عليه الأول مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح منيا البصل قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ لم يتضمن بياناً بالواقعة تتحقق به الأركان القانونية لهاتين الجريمتين كما أغفل بيان موقف الطاعن والمجني عليهما ومسلك كل منهم، وذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إنه لما تقدم فإن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً وذلك من أقوال شاهد الواقعة من أن المتهم حاول الدوران في الطريق الرئيسي دون أن يحتاط للطريق فاصطدمت عربة المجني عليه الكارو بالدوبل الخلفي للسيارة مما أدى إلى حدوث الحادث الذي أدى إلى وفاة المجني عليه الأول والذي تأيد بالتقرير الطبي المرفق. وحيث إنه لما تقدم فإن المحكمة قد استقرت على إدانة المتهم ومعاقبته عملاً بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 أ. ج والمادة 32 للارتباط" لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ أن يبين فيه كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث. وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من قول شاهد الواقعة أن الطاعن حاول الدوران في الطريق الرئيسي دون أن يحتاط للطريق فاصطدمت عربة المجني عليه بالدوبل الخلفي للسيارة ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر ما كان يجب عليه تفاديا لوقوع الحادث كما أغفل بحث موقف المجني عليهما وكيفية سلوكهما ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم - بانقضائها، وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، بما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.