أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 1298

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.

(209)
الطعن رقم 4844 لسنة 58 القضائية

(1) إتلاف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات. ماهيتها؟
الحكم بالإدانة في جريمة الإتلاف. وجوب تحدثه استقلالاً عن القصد الجنائي.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة الإتلاف.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن لغير الطاعن. وإن اتصل به. طالما لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه.
1 - لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الاتهام واتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف وعلمها بأنها تحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر..... إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ...... 2 - ....... (طاعنة) أتلفا عمداً أموال ثابتة لا يملكانها وهو العقار المبين بالأوراق المملوك للمدعي بالحقوق المدنية بأن جعلاها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك ضرر مالي قيمته أكثر من خمسين جنيهاً. وطلبت عقابهما بالمادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات. وادعى...... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح باب شرق قضت غيابياً للأول وحضورياً للثانية بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت المحكوم عليها الثانية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريمها ثلاثمائة جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الإتلاف العمد قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقها مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - بعد أن يبين واقعة الدعوى خلص إلى إدانة الطاعنة والمحكوم عليه الآخر بقوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين ثبوتاً كافياً مما جاء ببلاغ المدعي بالحق المدني والثابتة بمحضر المعاينة الثابت به التلفيات بالنسبة للشقتين رقم 2، 8 الأمر الذي ترى معه المحكمة معاقبتهما طبقاً لمادة الاتهام وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك وكانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الاتهام واتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف وعلمها بأنها تحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون وجه حق إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان مما تقدم وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر..... إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.