أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 1302

جلسة 25 من ديسمبر لسنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.

(210)
الطعن رقم 5438 لسنة 58 القضائية

(1) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى". دعوى مدنية "اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". تبديد. دعوى مدنية.
متى تختص كلاً من المحكمة المدنية والمحكمة الجنائية بنظر ذات الدعوى؟
مطالبة المدعي بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه في مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض على تبديدها. أساس ذلك؟
(2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
مثال.
1 - لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية أسست دعواها أمام المحكمة المدنية على المطالبة بتسليم الجهاز أو رد قيمته، كما أسست دعواها أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة تبديد الجهاز - فإن الدعويين - والحال كذلك تختلفان سبباً وموضوعاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم قبول الدعوى المدنية لسبق اختيار المدعي الطريق المدني أو عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - بفرض تمسكه بذلك أمام المحكمة الاستئنافية - يكون على غير أساس.
2 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب معاينة الجهاز أو سماع شهود بشأنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجابة طلب أمسك عن إبدائه ويكون منعاه بقالة الإخلال بحق الدفاع غير مقبول، ولما كان الطاعن لم يتقدم بما يثبت تنازل زوجته المجني عليها عن دعواها فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز كفر الشيخ ضد الطاعن بوصف أنه: اختلس الجهاز المسلم إليه على سبيل الأمانة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية أسست دعواها أمام المحكمة المدنية على المطالبة بتسليم الجهاز أو رد قيمته، كما أسست دعواها أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة تبديد الجهاز - فإن الدعويين - والحال كذلك تختلفان سبباً وموضوعاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم قبول الدعوى المدنية لسبق اختيار المدعي الطريق المدني أو عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - بفرض تمسكه بذلك أمام المحكمة الاستئنافية - يكون على غير أساس، ولما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب معاينة الجهاز أو سماع شهود بشأنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجابة طلب أمسك عن إبدائه ويكون منعاه بقالة الإخلال بحق الدفاع غير مقبول، ولما كان الطاعن لم يتقدم بما يثبت تنازل زوجته المجني عليها عن دعواها فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.