أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 1310

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي منتصر وفتحي الصباغ.

(212)
الطعن رقم 5889 لسنة 58 القضائية

قمار. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحقق جريمة إدارة محل للعب القمار. رهن بفتحه للاعبين في الأوقات المقررة بينهم يزاولون ألعاب القمار فيه. ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر.
من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذه الألعاب، بل يكفي أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى ولو كان مخصصاً لغرض آخر وكان الحكم قد استخلص مما أثبت بمحضر الضبط ومن أقوال اللاعبين توافر العمومية في المكان الذي تم فيه الضبط وعدم وجود صلة تربطهم بالطاعن إلا مزاولتهم ألعاب القمار في هذا المكان، وهو ما يكفي لتوافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها حتى وإن انتفى الاعتياد لأنها ليست من جرائم العادة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء العمومية والاعتياد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في استخلاص الواقعة حسبما اطمأنت إليها من أقوال الشهود والأدلة الأخرى المطروحة عليها وهو ما تستقل به دون معقب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أدار مسكنه - محل الضبط - وهيأه لدخول الناس فيه لألعاب القمار على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح آداب القاهرة قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه ومصادرة جميع النقود والأمتعة المضبوطة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بالتعديل والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك وكان المقرر أنه لا يشترط للعقاب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذه الألعاب، بل يكفي أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى ولو كان مخصصاً لغرض آخر وكان الحكم قد استخلص مما أثبت بمحضر الضبط ومن أقوال اللاعبين توافر العمومية في المكان الذي تم فيه الضبط وعدم وجود صلة تربطهم بالطاعن إلا مزاولتهم ألعاب القمار في هذا المكان، وهو ما يكفي لتوافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها حتى وإن انتفى الاعتياد لأنها ليست من جرائم العادة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء العمومية والاعتياد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في استخلاص الواقعة حسبما اطمأنت إليها من أقوال الشهود والأدلة الأخرى المطروحة عليها وهو ما تستقل به دون معقب ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله.