أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 1346

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية ورضوان عبد العليم وأنور جبري.

(214)
الطعن رقم 1125 لسنة 58 القضائية

(1) أمن دولة. حكم "بيانات الديباجة". محكمة أمن الدولة "الجزئية".
خطأ الحكم في إثبات أن الحكم صدر من محكمة أمن الدولة طوارئ. على خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية. خطأ مادي.
(2) محكمة أمن الدولة. أمن الدولة. طعن "الطعن بالنقض". نقض "ما يجوز. وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 جواز الطعن فيها بالنقض.
(3) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صياغة الأحكام. لم يرسم لها القانون شكلاً خاصاً.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. إثارته أمام النقض. غير جائز.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
مثال.
(7) إيجار أماكن. خلو رجل. قانون "تفسيره". عقوبة "عقوبة الرد". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدور مع موجب بقاء المال الذي تقاضاه المتهم كخلو رجل في ذمته حتى الحكم عليه.
1 - لما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الدعوى أحيلت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية فإن ما جاء بمحضر جلسة محكمة أول درجة وديباجة الحكم الصادر منها من أن الحكم صدر من محكمة أمن دولة طوارئ يكون مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفى.
2 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً.
3 - لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه - الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - من المقرر أن تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوى المطروحة وليس هناك ما يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهاداتهم ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص وما ساقه من قرائن على تلفيق الاتهام وكيديته إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها ومضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
7 - لما كانت المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن نصت في فقرتها الأولى على العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل المنصوص عليها في المادة 26 من القانون نفسه نصت فقرتها الثانية على أنه "وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها" مما مقتضاه أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال الذي تقاضاه المتهم على خلاف أحكام القانون في ذمته حتى الحكم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبالغ المبينة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه برد ما قبضه وغرامة ضعف ما قبضه. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الدعوى أحيلت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية فإن ما جاء بمحضر جلسة محكمة أول درجة وديباجة الحكم الصادر منها من أن الحكم صدر من محكمة أمن دولة طوارئ يكون مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه فإن الطعن بالنقض في الحكم يكون جائزاً.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم لم يورد بياناً لواقعة الدعوى وفق ما تتطلبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وعول على أقوال المجني عليهم دون أن يورد مضمونها وبرغم اختلاف رواياتهم وتناقض أقوالهم ووجود خصومة بينهم وبين الطاعن كما دانه الحكم برغم ما حوته الأوراق من أدلة وشواهد تشير إلى كيدية الاتهام وتلفيقه وتؤكد براءته هذا إلى أن الحكم لم يعن بالرد على أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها أمام محكمة أول درجة وما قدمه من مستندات تأييداً لها وأخيراً فإن الحكم قضى عليه بالغرامة وإلزامه برد المبلغ الذي قيل بتقاضيه من...... برغم تنازله عن بلاغه كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن تقاضى من كل من المجني عليهم المبلغ الذي بينه في مدوناته كخلو رجل مقابل تحرير عقد الإيجار لكل منهم وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجني عليهم التي بينها تفصيلاً عند تحصيله واقعة الدعوى لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب لهذا السبب، لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوى المطروحة وليس هناك ما يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهاداتهم ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص وما ساقه من قرائن على تلفيق الاتهام وكيديته إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها ومضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن نصت في فقرتها الأولى على العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل المنصوص عليها في المادة 26 من القانون نفسه نصت فقرتها الثانية على أنه وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها مما مقتضاه أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال الذي تقاضاه المتهم على خلاف أحكام القانون في ذمته حتى الحكم عليه وكان الثابت من محضر الصلح المبرم بين الطاعن...... الموثق بالشهر العقاري - بأن هذا الأخير قد تنازل عن حقوقه الناشئة عن بلاغه وهو ما يعني أن الطاعن قد رد إليه المبلغ الذي تقاضاه منه على خلاف أحكام القانون فإن الحكم إذ قضى برد هذا المبلغ له يكون معيباً بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من الرد في هذا الخصوص ورفض الطعن فيما عدا ذلك.