أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 2 - صـ 3

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1950
القضية رقم 3 سنة 20 ق - تنازع الاختصاص

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وكيلي المحكمة وأحمد حسني بك وعبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
تنازع الاختصاص. أمر من قاضي محكمة جزئية بقيد اسم شخص في دفتر مواليد ناحية كذا على أنه مولود بتاريخ كذا، وصدور قرار من المجلس الحسبي تأسيساً على هذا الأمر. صدور حكم من محكمة القضاء الإداري مناقض لهما. لا يصح رفع ذلك الخلاف إلى الجمعية العمومية لمحكمة النقض.
إن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 تشترط لقبول الطلب الذي يرفع إلى هذه المحكمة عن النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ الأحكام المتعارضة أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية. وإذ كان الأمر الصادر من قاضي محكمة جزئية بقيد اسم شخص في دفتر مواليد ناحية كذا على اعتبار أنه مولود بتاريخ كذا وقرار المجلس الحسبي بناء على شهادة بمضمون هذا الأمر بانتهاء مأمورية المجلس بالنسبة إلى هذا الشخص، لا يعد أيهما حكماً في معنى الفقرة السابقة الذكر لكونهما لم يصدرا في خصومة انعقدت أمام القضاء، فإن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري على خلافهما - ذلك لا يصح رفعه إلى الجمعية العمومية لمحكمة النقض لعدم توافر شرط وجود حكم نهائي صادر من إحدى المحاكم مناقض لما قضت به محكمة القضاء الإداري.


الوقائع

في 22 من إبريل سنة 1950 قدم الطالب إلى هذه المحكمة طلباً يلتمس فيه تحديد جلسة ليسمع المدعى عليهم الحكم بقبول هذا الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم مجلس الدولة الصادر في 7 من مارس سنة 1950 في القضية رقم 357 لسنة 3 القضائية مع وقف تنفيذه وإلزام المدعى عليهما الأولين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، كما قدم مذكرة وحافظة بمستنداته.
وفي 3 و4 من مايو سنة 1950 أعلن المدعى عليهم بهذا الطلب، وفي 8 منه أودع المدعى عليهما الأولان حافظة بمستنداتهما.
وبجلسة 9 من مايو سنة 1950 المحددة لنظر الطلب دفعت النيابة والمدعى عليهما الأولان بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا النزاع، وقررت المحكمة تأجيل المرافعة لجلسة 21 من أكتوبر سنة 1950 مع التصريح بتقديم مذكرات في الدفع الفرعي، وبعد تقديمها سمعت المرافعة بتلك الجلسة كالمبين بالمحضر.


المحكمة

وحيث إن حاصل الطلب، كما يبين من أوراقه والمستندات المقدمة فيه: أن الطالب ادعى أن أحداً لم يبلغ عن ميلاده في حينه، فاتخذ ما رآه لازماً من إجراءات لقيد اسمه بدفتر المواليد، فصدر أمر من قاضي محكمة بني مزار الجزئية في 23 من يوليو سنة 1943، بعد اطلاعه على أوراق المخالفة رقم 3401 سنة 1943 المحفوظة قطعياً لعدم الجناية وعملاً بالمادة 22 من قانون المواليد والوفيات رقم 23 لسنة 1912؛ صدر أمر نص على قيد اسم الطالب "سعد فام حنضل" بدفتر مواليد ناحية الفاروقية على اعتبار أنه مولود في سنة 1922 - وأن مجلس حسبي مديرية المنيا، بناء على شهادة بمضمون الأمر المذكور، قرر في 20 من يوليو سنة 1946 انتهاء مأموريته بالنسبة إلى الطالب وإثبات بلوغه سن الرشد على اعتبار أن اسمه "سعد فام حنضل الشهير بفوزي" مع أنه كان مقيداً لدى المجلس باسم "فوزي فام حنضل" - وأنه لما خلت عمدية ناحية الفاروقية أدرجت مديرية المنيا اسمه بكشف المرشحين لها، فطعن المدعى عليهما الأولان في ذلك أمام لجنة الطعون المشكلة وفقاً لقانون العمد وطلبا استبعاد اسمه من الكشف المذكور، بناء على أن عمره كان يقل عن 25 سنة، بدلالة مستخرج رسمي يفيد قيد اسمه بدفتر مواليد ناحية الفاروقية في أول سبتمبر سنة 1927 على اعتبار أنه هو بذاته "فوزي فام حنضل" - إلا أن الطالب يقول إن المذكور كان أخاً له توفى وهو طفل وأطلق عليه والداه اسمه على سبيل الشهرة، وفي 7 من مارس سنة 1948 قضت اللجنة برفض هذا الطعن، فتظلم المدعى عليهما الأولان من قرارها أمام محكمة القضاء الإداري ورفعا الدعوى رقم 357 سنة 3 قضائية، وأثناء نظرها كانت لجنة الشياخات بمديرية المنيا اختارت الطالب عمدة لناحية الفاروقية في 2 من مايو سنة 1948 واعتمد وزير الداخلية هذا التعيين بقراره الصادر في أول يوليو سنة 1948، فعدل المدعى عليهما دعواهما إلى طلب الحكم بإلغاء هذا القرار علاوة على إلغاء قرار لجنة الطعون، وفي 7 من مارس سنة 1950 قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء هذين القرارين. ويقول الطالب إنه لما كان حكم هذه المحكمة قد بني على أسباب حاصلها أنه ليس "سعد فام حنضل الشهير بفوزي" الذي أمر القاضي بقيد ميلاده في سنة 1922 وإنما هو "فوزي فام حنضل" المولود في أول سبتمبر سنة 1927، وكانت هذه الأسباب تكون مع منطوق الحكم الذي بني عليها وحده لا تقبل التجزئة، وكان هذا الحكم مناقضاً من ناحية لما قضى به قاضي محكمة بني مزار الجزئية من أنه مولود في سنة 1922 ومن ناحية أخرى لما قضى به مجلس حسبي مديرية المنيا من بلوغه سن الرشد، فقد رفع هذا الطلب عملاً بالمادة 20 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 يطلب فيه إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري مع وقف تنفيذه وإلزام المدعى عليهما الأولين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 تشترط لقبول الطلب الذي يرفع إلى هذه المحكمة عن النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ الأحكام المتعارضة أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية. ولما كان كل من أمر قاضي محكمة بني مزار الجزئية وقرار المجلس الحسبي المشار إليهما فيما سبق لم يصدر في خصومة انعقدت أمام القضاء، فلا يعد أيهما حكماً في معنى الفقرة المذكورة، ومن ثم يكون الطلب غير مقبول لعدم توافر شرط وجود حكم نهائي صادر من إحدى المحاكم مناقض لما قضت به محكمة القضاء الإداري.