أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 1361

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

(217)
الطعن رقم 4891 لسنة 58 القضائية

قمار. محلات عامة. عقوبة "توقيعها". مصادرة. استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة النقض "سلطتها".
العقوبة المقررة لجريمة لعب قمار في محل عام. الحبس والغرامة ومصادرة النقود والأشياء التي استعملت في ارتكابها.
إلغاء الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً. خطأ في القانون.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه.
عدم جواز إضارة المتهم بناء على الاستئناف المقام منه وحده. مؤدى ذلك؟
لما كانت عقوبة جريمة لعب القمار في محل عام - كنص المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ومصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى عقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبت الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده، وإذ كان المطعون ضده هو المستأنف وحده، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده، فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضى بها عن المدة التي قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لعب القمار في مقهى على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح المطرية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة مائة جنيه والمصادرة. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاًًًًً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة لعب القمار في محل عام، وقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن ألغى عقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً رغم وجوبها قانوناًً. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمة لعب القمار في محل عام فقضت محكمة أول درجة بحبسه شهراً مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وإذ استأنف قضت المحكمة الاستئنافية - بحكمها المطعون فيه - بإلغاء عقوبة الحبس وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة لعب القمار في محل عام - كنص المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ومصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى عقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبت الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده، إذ كان المطعون ضده هو المستأنف وحده، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده، فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضى بها عن المدة التي قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف.