أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 1367

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

(219)
الطعن رقم 5003 لسنة 58 القضائية

معارضة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إعلان المعارض بجلسة المعارضة. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. تسليم الإعلان لغيره ممن يجوز لهم ذلك قانوناً في موطن المعارض. قرينة غير قاطعة على علمه. مؤدى ذلك؟
ثبوت أن الطاعن وقت إجراء الإعلان بالجلسة كان خارج البلاد يعيب الحكم.
عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم.
مثال.
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي وتحدد لنظر معارضته جلسة 20 من نوفمبر سنة 1983 وفيها تخلف عن الحضور فأجلت الدعوى لجلسة 8 من يناير سنة 1984 لإعلانه ثم توالى تأجيلها بعد ذلك للسبب ذاته حتى جلسة 18 من نوفمبر سنة 1984 وفيها تخلف الطاعن عن الحضور أيضاً فقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن وقد استدل الحكم المطعون فيه - على ما أورده في مدوناته - على علم الطاعن بالجلسة الأخيرة بإعلانه بها في مواجهة شقيقه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وأنه إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة مؤرخة 4 من يناير سنة 1986 صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ثابت فيها أن الطاعن غادر البلاد بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1982 وعاد إليها بتاريخ 12 من يوليه سنة 1985 قادماً من ليبيا، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة، فإنه يكون قد ثبت عدم علم الطاعن بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 8 من يناير سنة 1986 - على ما يبين من المفردات - وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية لـ..... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح شبرا الخيمة قضت حضورياً عملاًً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعدم علمه بها، وقد استدل الحكم على علمه بالجلسة بإعلانه بها في مواجهة شقيقه رغم أن الإعلان جرى إبان تواجده خارج البلاد، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي وتحدد لنظر معارضته جلسة 20 من نوفمبر سنة 1983 وفيها تخلف عن الحضور فأجلت الدعوى لجلسة 8 من يناير سنة 1984 لإعلانه ثم توالى تأجيلها بعد ذلك للسبب ذاته حتى جلسة 18 من نوفمبر سنة 1984 وفيها تخلف الطاعن عن الحضور أيضاً فقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وقد استدل الحكم المطعون فيه - على ما أورده في مدوناته - على علم الطاعن بالجلسة الأخيرة بإعلانه بها في مواجهة شقيقه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وأنه إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة مؤرخة 4 من يناير سنة 1986 صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ثابت فيها أن الطاعن غادر البلاد بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1982 وعاد إليها بتاريخ 12 من يوليه سنة 1985 قادماً من ليبيا، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة، فإنه يكون قد ثبت عدم علم الطاعن بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 8 من يناير سنة 1986 - على ما يبين من المفردات - وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.