أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 1375

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف ومحمود البنا نائبي رئيس المحكمة والبشري الشوربجي وشعبان عبد الله.

(221)
الطعن رقم 4916 لسنة 58 القضائية

(1) حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات.
(2) نقد. دعوى جنائية "قيود تحريكها". حكم. "بياناته" "بطلانه". بطلان.
الإجراء المنصوص عليه في المادة 14/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 في حقيقته طلب. يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة. إغفال النص في الحكم على صدوره. يبطله. لا يغني عن ذلك ثبوت صدوره بالفعل.
(3) نقد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية جنائية. تهريب جمركي.
جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها تحققها. بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع مسئولية المستورد إن كان شخصاً طبيعياً. أو من يثبت ارتكابه تلك الجريمة من موظفي المستورد إن كان شخصاً اعتبارياً.
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً.
2 - لما كانت المادة 14/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي قد نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه، وكان مؤدى هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإجراء المنصوص عليه فيه هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة وهو من البيانات الجوهرية في الحكم مما يلزم لسلامة الحكم أن ينص فيه على صدوره وإلا كان باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ثبوت صدور ذلك الطلب بالفعل، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه النص في أسبابه على صدور ذلك الطلب فإنه يكون باطلاً.
3 - لما كان القانون رقم 97 لسنة 1976 المشار إليه قد نص في مادته الخامسة على أن "يتم إثبات وصول الواردات التي يصرح بتحويل قيمتها عن طريق المصارف المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ونص في مادته السادسة عشرة على أن يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها من شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفي ذلك الشخص أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته التضامنية معه عن العقوبات المالية التي يحكم بها" ونصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 السالف الذكر، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 316 لسنة 1976 على أن يلتزم المستوردين بضرورة تقديم ما يثبت استيراد البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة أو من تاريخ رفع قيمتها ويقع هذا الالتزام على المستورد الذي طلب فتح الاعتماد أو تحويل القيمة...... وكان مؤدى هذه النصوص أن جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها تتحقق بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية لاستعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع، وأن المسئول عن الجريمة ذات المستورد إن كان شخصاً طبيعياً أو من يثبت ارتكابه الجريمة من موظف المستورد إن كان شخصاً اعتبارياً، ومن ثم فإنه يجب كيما يستقيم القضاء بالإدانة في هذه الجريمة - فضلاً عن بيان صدور الطلب لرفع الدعوى الجنائية المشار إليه آنفاً - أن يثبت الحكم انقضاء ميعاد الستة أشهر الذي يتعين تقديم الدليل على وصول البضاعة خلاله، وهو ما يقتضي بيان التاريخ الذي تم فيه استعمال الاعتماد أو دفع القيمة باعتباره التاريخ الذي يبدأ منه ذلك الأجل، كما يجب أن يقيم الحكم الدليل - مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق - على مسئولية المتهم عن الجريمة سواء بإثبات أنه هو المستورد أو أن مرتكب الجريمة هو من موظفي المستورد إن كان هذا من الأشخاص الاعتبارية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: لم يقدما في الميعاد المقرر قانوناً ما يثبت استيرادهما للبضائع التي أفرج عنها عن عملة أجنبية من أجل استيرادها وطلبت عقابهما بالمادتين 5، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون 87 لسنة 1980 والمادتين 1، 16 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح الشئون المالية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. استأنفا، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر الأركان القانونية للجريمة وأغفل الرد على دفاعهما المتمثل في أنهما يشغلان وظائف قيادية في الشركة المستوردة ولم يرتكب أيهما الجريمة التي دينا بها، لانتفاء اختصاصهما بشئون الاستيراد في الشركة فضلاً عن أن المستندات التي تثبت سداد العملة الأجنبية وورود البضائع المستوردة في الميعاد، قدمت إلى محكمة الموضوع التي لم يلتفت إليها برغم أنها تقطع بانتفاء الجريمة، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في جانب الطاعنين بقوله "حيث إن حاصل الواقعة يخلص في أن بنك تشيس الأهلي قد أبلغ بكتابه المؤرخ 20/ 2/ 1985 مدير عام النقد أن المتهم..... لم يسدد قيمة الاستمارة رقم 1819/ 1984 وهي بمبلغ 22979.25 مارك ألماني وحيث إن الاتهام ثابت في حق المتهم مما تضمنه كتاب البنك سالف الذكر. فإن المحكمة ترى إسناد الاتهام وتوقيع العقوبة المقررة طبقاً للقانون". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، وكانت المادة 14/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي قد نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه، وكان مؤدى هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإجراء المنصوص عليه فيه هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة وهو من البيانات الجوهرية في الحكم مما يلزم لسلامة الحكم أن ينص فيه على صدوره وإلا كان باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ثبوت صدور ذلك الطلب بالفعل، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه النص في أسبابه على صدور ذلك الطلب فإنه يكون باطلاً، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 97 لسنة 1976 المشار إليه قد نص في مادته الخامسة على أن "يتم إثبات وصول الواردات التي تصرح بتحويل قيمتها عن طريق المصارف المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ونص في مادته السادسة عشرة على أن يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها من شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفي ذلك الشخص أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته التضامنية معه عن العقوبات المالية التي يحكم بها" ونصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 السالف الذكر، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 316 لسنة 1976 على أن يلتزم المستوردين بضرورة تقديم ما يثبت استيراد البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة أو من تاريخ رفع قيمتها ويقع هذا الالتزام على المستورد الذي طلب فتح الاعتماد أو تحويل القيمة......" وكان مؤدى هذه النصوص أن جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها تحق بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية لاستعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع، وأن المسئول عن الجريمة ذات المستورد إن كان شخصاً طبيعياً أو من يثبت ارتكابه الجريمة من موظفي المستورد إن كان شخصاً اعتبارياً، ومن ثم فإنه يجب كيما يستقيم القضاء بالإدانة في هذه الجريمة - فضلاً عن بيان صدور الطلب لرفع الدعوى الجنائية المشار إليه آنفاً - أن يثبت الحكم انقضاء ميعاد الستة أشهر الذي يتعين تقديم الدليل على وصول البضاعة خلاله، وهو ما يقتضي بيان التاريخ الذي تم فيه استعمال الاعتماد أو دفع القيمة باعتباره التاريخ الذي يبدأ منه ذلك الأجل، كما يجب أن يقيم الحكم الدليل - مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق - على مسئولية المتهم عن الجريمة سواء بإثبات أنه هو المستورد أو أن مرتكب الجريمة هو من موظفي المستورد إن كان هذا من الأشخاص الاعتبارية لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صدور الطلب المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 كما خلا من بيان تاريخ استعمال الاعتماد أو دفع القيمة وانقضاء الميعاد المحدد قانوناً لتقديم دليل وصول البضائع، كما لم يبين الحكم صفة الطاعنين وصلتهما بالمسئولية من البضاعة المفرج عن العملة من أجل استيرادها ولم يورد سنده فيما انتهى إليه من اعتبارهما مرتكبين للجريمة التي دانهما بها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.