أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 39 - صـ 1208

جلسة 1 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة نائبي رئيس المحكمة ومحمد زايد وزكريا الشريف.

(186)
الطعن رقم 5635 لسنة 58 القضائية

إيجار أماكن. خلو رجل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعنة بتجاوز وكيلها حدود وكالته بتأجيره العين للمجني عليه وتقاضيه منه مبالغ خارج نطاق العقد جوهري. استناد الحكم بالإدانة إلى سريان التعاقد في حق الطاعنة دون مواجهة دفاعها ذلك. قصور.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت التهمة بما أثارته في وجه طعنها من أن محاميها الأستاذ/....... قام باستغلال التوكيل الصادر منها له بالحضور عنها في الدعاوى وقام بتأجير المسكن محل الجريمة للمجني عليه وقدمت تأييداً لذلك صورة من التوكيل رقم....... لسنة 1981 رسمي عام الأهرام الصادر منها للمحامي في...... وصورة من الشكوى الإداري رقم....... لسنة 1984 بولاق الدكرور المقدمة منها ضد محاميها لاستغلاله التوكيل في تأجير المسكن للمجني عليه وشهادة رسمية عن دعوى قضائية مرفوعة منها ضد المجني عليه والمحامي سالف الذكر، وقد عرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه في قوله. "وحيث إنه عن دفاع الحاضر عن المتهمة بأن محاميها....... قد استغل التوكيل الصادر منها إليه في تأجير الشقة للمجني عليه وتقاضى المبالغ النقدية المنوه عنها بالأوراق فإنه قول مردود عليه بأن المحامي الموقع على عقد الإيجار وكيل ظاهر للشاكي ويسري التعاقد الذي أجراه مع المجني عليه في مواجهة المتهمة". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعنة القائم على عدم ارتكابها الجريمة لأنها لم تؤجر للمجني عليه المسكن وبالتالي لم تتقاض منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأن قيام المحامي بالتأجير كان بغير رضاها بدلالة الشكوى والدعوى المقدمة والمرفوعة منها ضده، وأن سريان العقد في مواجهتها لصدوره من وكيل ظاهر - على فرض صحته - خاص بالعلاقة المدنية بين الطاعنة والمجني عليه فيما يتعلق بسريان العقد بينهما مستقبلاً، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنة - الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً - بما يحمل إطراحه له، أما وهو لم يفعل فقد تعيب بالقصور فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تقاضت المبالغ النقدية المبينة بالأوراق خارج نطاق التعاقد. وطلبت عقابها بالمادتين 6، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة 5360 جنيهاً وإلزامها برد المبلغ وقدره 2680 جنيهاً للشاكي وكفالة عشرين جنيهاً. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أنها دفعت التهمة بعدم ارتكابها الجريمة لأنها لم تتعاقد مع المجني عليه ولم تتقاض منه أية مبالغ وأن تعاقده كان مع المحامي الموكل في الحضور عنها في الدعاوى دون التأجير، وأن تجاوزه حدود الوكالة محل شكوى ودعوى قضائية، غير أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسيغ إطراحه ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت التهمة بما أثارته في وجه طعنها من أن محاميها الأستاذ/........ قام باستغلال التوكيل الصادر منها له بالحضور عنها في الدعاوى وقام بتأجير المسكن محل الجريمة للمجني عليه وقدمت تأييداً لذلك صورة من التوكيل رقم...... لسنة 1981 رسمي عام الأهرام الصادر منها للمحامي في...... وصورة من الشكوى الإداري رقم...... لسنة 1984 بولاق الدكرور المقدمة منها ضد محاميها لاستغلاله التوكيل في تأجير المسكن للمجني عليه وشهادة رسمية عن دعوى قضائية مرفوعة منها ضد المجني عليه والمحامي سالف الذكر، وقد عرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه في قوله. "وحيث إنه عن دفاع الحاضر عن المتهمة بأن محاميها...... قد استغل التوكيل الصادر منها إليه في تأجير الشقة للمجني عليه وتقاضى المبالغ النقدية المنوه عنها بالأوراق فإنه قول مردود عليه بأن المحامي الموقع على عقد الإيجار وكيل ظاهر للشاكي ويسري التعاقد الذي أجراه مع المجني عليه في مواجهة المتهمة" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعنة القائم على عدم ارتكابها الجريمة لأنها لم تؤجر للمجني عليه المسكن وبالتالي لم تتقاض منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأن قيام المحامي بالتأجير كان بغير رضاها بدلالة الشكوى والدعوى المقدمة والمرفوعة منها ضده وأن سريان العقد في مواجهتها لصدوره من وكيل ظاهر - على فرض صحته - خاص بالعلاقة المدنية بين الطاعنة والمجني عليه فيما يتعلق بسريان العقد بينهما مستقبلاً، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنة - الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً - بما يحمل إطراحه له، أما وهو لم يفعل فقد تعيب بالقصور فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.