أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 2 - صـ 60

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1950
(11)
القضية رقم 221 سنة 18 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
1 - استئناف. قيده قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان وأربعين ساعة. من الشروط الشكلية الواجب توافرها وإلا امتنع النظر في موضوع الاستئناف. استئناف لم يقيد في الميعاد القانوني. حكم. قضاؤه بعدم قبول هذا الاستئناف شكلاً. صحيح. هذا القضاء يتضمن بذاته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
2 - استئناف. قيده قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان وأربعين ساعة. ميعاد القيد. ميعاد كامل. لا يجوز قصره بحجة وقوع عطلة في اليوم أو الأيام السابقة له. التحدي بالمادة 18 من قانون المرافعات القديم. لا يصح.
(المادتان 18/ 363 من قانون المرافعات - القديم - ).
1 - إن ما توجبه المادة 363 من قانون المرافعات - القديم - من قيد الاستئناف قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان وأربعين ساعة هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها وإلا امتنع النظر في موضوع الاستئناف. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم قيده في الميعاد القانوني ولم يقض باعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن، كان لم يخطئ في القانون، ذلك أن هذا القضاء يتضمن بذاته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وهو الجزاء الذي رتبته المادة سالفة الذكر على عدم قيد الاستئناف في الميعاد القانوني.
2 - إن ميعاد الثماني وأربعين ساعة الذي أوجبت المادة 363 من قانون المرافعات - القديم - قيد الاستئناف قبل حلوله هو ميعاد كامل يجب أن يتم القيد قبله وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن، ولا يجوز قصر هذا الميعاد بحجة وقوع عطلة في اليوم أو الأيام السابقة له، ولا يصح التحدي في هذه الحالة بنص المادة 18 من قانون المرافعات - القديم - لأنها إنما تنطبق على مواعيد إعلان الأوراق إذا وقع في نهايتها يوم عطلة، فلا تسري على ميعاد قيد الاستئناف. وإذن فإذا كان الحكم لم يراع في حساب الميعاد أن اليوم السابق ليوم القيد كان يوم عطلة فإن النعي عليه أنه أخطأ في تأويل القانون يكون على غير أساس.


الوقائع

في يوم 26 من ديسمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 20 من أكتوبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 350 سنة 64 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً لرفض الدفع وباعتبار الاستئناف قائماً وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً وإلزام المطعون عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 28 منه أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن.
وفي 5 من يناير سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وفي 24 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 14 من يونيه سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وفي 19 من أكتوبر و2 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه بني على سببين: حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم قيده في الميعاد القانوني في حين أن هذا السبب لو صح إنما يترتب عليه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم قبوله شكلاً ذلك أنه لا يقضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً إلا في حالات عينها القانون على سبيل الحصر وليست حالة عدم قيده في الميعاد واحدة منها.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم إذ اعتبر أن ما توجبه المادة 363 من قانون المرافعات (القديم) من قيد الاستئناف قبل الجلسة المحددة بثمان وأربعين ساعة هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها وإلا امتنع النظر في موضوع الاستئناف وأقام على هذا الاعتبار قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لم يخطئ في القانون ذلك أن هذا القضاء يتضمن بذاته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهو الجزاء الذي رتبته المادة سالفة الذكر على عدم قيد الاستئناف في الميعاد القانوني.
ومن حيث إن حاصل السبب الآخر هو أن الحكم أخطأ في تأويل المادة 363 من قانون المرافعات (القديم) إذ لم يراع في حساب الميعاد أن اليوم السابق ليوم القيد كان يوم عطلة يمتنع فيه القيد على الطاعن مما يعتبر بمثابة قوة قاهرة حالت دون القيد في الميعاد القانوني وقد أخذت المادتان 18 و359 من قانون المرافعات (القديم) باعتبار القوة القاهرة مانعاً شرعياً ستوجب مد الآجال المقررة قانوناً فقياساً على ما ورد بهما كان يتعين اعتبار ميعاد القيد ممتداً إلى ما بعد انتهاء العطلة الرسمية.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن ميعاد الثماني وأربعين ساعة الذي أوجبت المادة 363 من قانون المرافعات (القديم) قيد الاستئناف قبل حلوله هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ميعاد كامل يجب أن يتم القيد قبله وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن ولا يجوز قصر هذا الميعاد بحجة وقوع عطلة في اليوم أو الأيام السابقة له ولا يصح التحدي في هذه الحالة بنص المادة 18 من قانون المرافعات (القديم) لأنها إنما تنطبق على مواعيد إعلان الأوراق إذا وقع في نهايتها يوم عطلة فلا تسري على ميعاد قيد الاستئناف.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن بسببيه على غير أساس ويتعين رفضه.