أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 39 - صـ 1213

جلسة أول ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

(187)
الطعن رقم 6054 لسنة 58 القضائية

قتل خطأ. إصابة خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. مسئولية جنائية. موانع المسئولية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "القوة القاهرة". حكم "تسببيه. تسبيب معيب".
توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره: انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.
الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي. جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه.
من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه هو - في صورة هذه الدعوى - دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني على ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى أما وقد أمسكت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت كل من...... و...... و...... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالسيارة رقم....... ملاكي بحيرة مما أدى إلى إصابة المجني عليهم سالفي الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحيات كل منهم ثانياً: تسبب بخطئه في إصابة...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بسيارة أخرى مما نتج عنه إصابة المجني عليه سالف الذكر ثالثاً: تسبب بإهماله في إتلاف منقول "السيارة رقم........ ملاكي الجيزة" مملوك للغير. رابعاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
خامساً: قاد سيارة بدون لوحات معدنية. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1، 244/ 1، 378/ 6 من قانون العقوبات والقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل وادعى ورثة المجني عليهم مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح إيتاي البارود قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهم الأربع الأول وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الخامسة وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه (الطاعن) والمدعون بالحقوق المدنية ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة وبدون لوحات معدنية وإتلاف منقول بإهمال، قد انطوى على الإخلال بحقه في الدفاع وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك في مذكرته إلى محكمة ثاني درجة بأن الحادث مرده إلى القوة القاهرة استناداً إلى ما ثبت من التقرير الفني من انفجار أحد إطارات السيارة قيادته، غير أن المحكمة لم تعرض لدفاعه إيراداً ورداً، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات أن الطاعن قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة عزا فيها انحراف السيارة إلى القوة القاهرة متمثلة في انفجار إطار السيارة الأمامي الأيسر قبيل الحادث بما أفقده التحكم في اتجاهها، وطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عيه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه هو - في صورة هذه الدعوى - دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني عليه ثبوت صحته من تغيير وجه الرأي في الدعوى، أما وقد أمسكت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، متعيناً من ثم نقضه والإعادة دون حاجة للنظر في وجوه الطعن الأخرى.