أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 2 - صـ 93

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1950
(18)
القضية رقم 214 سنة 18 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
1 - حكم. تسبيبه. حكم ابتدائي قضى باعتبار عقد البيع الوفائي الصادر للطاعن مخفياً لرهن. منازعة الطاعن في صحيفة استئنافه في ماهية العقد وتقريره أنه بيع وفائي استناداً إلى بعض القرائن. إقرار الحكم الاستئنافي ما أورده الحكم الابتدائي عن ماهية العقد. كفاية أسباب الحكم الابتدائي التي اعتمدها الحكم الاستئنافي للرد على ما تمسك به الطاعن من قرائن. لا قصور.
(المادة 103 من قانون الرافعات - القديم - ).
2 - ( أ ) إثبات. قرائن قضائية. بقاء العين في حيازة البائع وفاء بمقتضى عقد سابق على القانون رقم 49 لسنة 1923. اعتبارها دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع والشراء بل انصرفت إلى معنى الرهن وإخفائه في صورة البيع. لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات. تقدير هذه القرينة. مسألة موضوعية. (ب) حكم. تسبيبه. قضاؤه باعتبار عقد البيع الوفائي الصادر للطاعن مخفياً لرهن. قيامه على ما استخلصه من بقاء المبيع في حيازة البائعين. الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونية بالمعنى الذي قرره القانون رقم 49 لسنة 1923. النعي عليه أنه خالف قواعد الإثبات بمقولة إنه اعتبر بقاء العين في حيازة البائعين قرينة قانونية في حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد انعقاد العقد. لا أساس له.
(المادة 339 من القانون المدني - القديم - والمادة 103 من قانون المرافعات القديم).
3 - إثبات. قرائن قضائية. وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين. اعتباره قرينة قضائية على أن البيع في حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً. جائز.
4 - رهن حيازي ( أ ) تقادم. وضع يد الراهن على العين المرهونة بوصفه مستأجراً لها من المرتهن أو زوال يده عنها. لا أثر له في قطع التقادم أو تحديد بدء سريانه فيما بينه وبين دائنه من حقوق (ب) علاقة الدائن المرتهن بالمدين الراهن في استغلال وإدارة العين المرهونة وقبض ريعها. يعتبر الدائن المرتهن وكيلاً عن المدين. التزامه بأن يقدم حساباً عن ذلك إلى المدين. دين الموكل قبل وكيله. تقادمه. لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء الوكالة وتصفية الحساب بينهما. (جـ) حكم. تسبيبه. خطؤه في تطبيق القانون. عدم تأثير هذا الخطأ في سلامة منطوقه. لا بطلان.
5 - دعوى. دفع بعدم قبولها. طلبات. جمع المدعي في دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له. جوازه. مثال.
1 - إذا اعتمد الحكم الاستئنافي حكم محكمة أول درجة بالنسبة لماهية العقد موضوع النزاع وتضمنت أسباب هذا الحكم الرد الكافي على دفاع الطاعن الذي أثاره في صحيفة استئنافه كان هذا الاعتماد دليلاً على أن الحكم الاستئنافي اتخذ أسباب الحكم الابتدائي أسباباً له، ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور على غير أساس وإذن فإذا كان الحكم الاستئنافي إذ قضى باعتبار عقد البيع الوفائي الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقر ما أورده الحكم الابتدائي من أن العقد في حقيقته يخفي رهناً وكان ما أثاره الطاعن في صحيفة استئنافه لم يتعد مجرد الادعاء بأن العقد بيع وفائي لا يخفي رهناً كما تدل على ذلك عباراته، كما أن الثمن الوارد به هو ثمن المثل فضلاً عن قصر المدة المحددة فيه للاسترداد وهي سنتان - كان النعي على الحكم القصور في غير محله لأن ما أورده عن ماهية العقد يتضمن الرد الكافي على ما تمسك به الطاعن من قرائن.
2 - بقاء العين في حيازة البائع وفاء يصلح لأن يكون دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع والشراء بل انصرفت إلى معنى الرهن وإخفائه في صورة البيع ولو كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1923 وتقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما اطمأنت إليها. وإذن فإذا كان الحكم إذ قضى باعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقام قضاءه على ما استخلصه من بقاء المبيع في حيازة البائعين وكان الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونية بالمعنى الذي قرره القانون رقم 49 لسنة 1923 - كان النعي عليه أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ في تطبيق القانون بمقولة إنه اعتبر بقاء العين في حيازة البائعين قرينة قانونية في حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد انعقاد العقد - كان النعي على غير أساس.
3 - لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين قرينة قضائية على أن المبيع في حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً.
4 - ( أ ) وضع يد الراهن على العين المرهونة بوصفه مستأجراً لها من المرتهن أو زوال يده عنها لا أثر له في قطع التقادم أو تحديد بدء سريانه فيما بينه وبين دائنه من حقوق.
(ب) الدائن المرتهن رهن حيازة يعتبر أنه وكيل عن المدين الراهن في استغلال وإدارة العين المرهونة وقبض ريعها وأن عليه بهذا الوصف أن يقدم إلى الراهن حساباً مفصلاً عن ذلك، ودين الموكل قبل وكيله لا يبدأ تقادمه إلا من تاريخ انتهاء الوكالة وتصفية الحساب بينهما.
(جـ) خطأ الحكم في تطبيق القانون لا يبطله إذا كان هذا الخطأ لم يؤثر في سلامة منطوقه.
وإذن فإذا كان الحكم إذ قضى برفض ما دفع به الطعن من سقوط حق المطعون عليهم في رفع دعواهم ببراءة ذمتهم لمضي أكثر من خمس عشرة سنة من نهاية الأجل المحدد للاسترداد قد أقام قضاءه على أن التقادم لا يبدأ إلا من الوقت الذي تخرج فيه العين من حيازة الراهن بحجة أنها ما دامت في حيازته فإن يده عليها هي الدليل الحسي الملموس على بقاء الرهن واستمراره وأنه لا تقادم ولا سقوط مهما طال أمد الرهن وكان هذا خطأ في القانون، إلا أن هذا الخطأ لا يبطله إذا كان الحساب بين الطاعن والمطعون عليهم لم يصف بعد وكان عقد الرهن كذلك لم ينقض وكان حق المطعون عليهم بالتالي في طلب الحساب واسترداد العين المرهونة لم يزل باقياً لم يلحقه تقادم.
5 - لا حرج على المدعي أن يجمع في دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له. وإذن فإذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة من البائعين وفاء ببراءة ذمتهم من دين الرهن واستهلاكه مع فسخ عقد الرهن أنه كان يتعين عليهم أن يرفعوا أولاً دعوى يطلبون فيها الحكم أصلياً بتقرير ماهية العقد واعتباره رهناً حيازياً لا بيعاً وفائياً وكان الحكم إذ قضى برفض هذا الدفع قد أقام قضاءه على أن للبائعين الخيار بين تقرير ماهية العقد بصفة أصلية في دعوى مستقلة أو تقرير هذه الماهية تبعاً في الدعوى المرفوعة منهم ببراءة ذمتهم من دين الرهن واستهلاكه وفسخ عقد الرهن إذ هم لا يستطيعون الوصول إلى هذه النتائج إلا بعد أن تفصل المحكمة صراحة أو ضمناً في ماهية العقد أولاً ثم تعطف إلى آثاره بعد ذلك - إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك كان النعي عليه له خطأ في تطبيق القانون على غير أساس.


الوقائع

في يوم 7 من ديسمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 25 من فبراير سنة 1948 في الاستئنافين رقمي 33 و153 سنة 31 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه وبعدم قبول دعوى المطعون عليهم المعلنة في 5 من فبراير سنة 1945 ورفضها مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب عن جميع الدرجات. واحتياطياً إحالة الدعوى على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً بطلبات الطاعن الواردة بعريضتي الاستئناف المؤرختين في 3 من ديسمبر سنة 1945 و13 من إبريل سنة 1946.
وفي 13 منه أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن.
وفي 23 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً.
وفي 26 من إبريل سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
وفي 9 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه بني على سبعة أسباب: حاصل أولها قصور الحكم المطـعون فيه في التسبيب، ذلك أنه أغفل الرد على ما أثاره الطاعن في صحيفة استئنافه من أن عبارات العقد موضوع الدعوى تفيد أنه عقد بيع وفائي لا عقد رهن حيازي وكذلك الثمن الوارد به إذ هو ثمن المثل، وأخيراً فإن المدة المحددة فيه للاسترداد وهي سنتان وهي مدة قصيرة - وهذه القرائن جميعاً تقطع بأن العقد ليس عقد رهن حيازي، بل هو عقد بيع وفائي.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما أثبته الحكم المطعون فيه رداً على ما دفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، إذ جاء فيه "أن محكمة أول درجة إذ قضت برفض هذا الدفع قد ناقشت طبيعة العقد، هل هو عقد رهن أو بيع وفائي، ثم خرجت بعد ذلك إلى البت صراحة بأنه يعتبر مخفياً لرهن، وبالتالي تسري عليه أحكام الرهن، وأنه لا نزاع في أن المحكمة هي صاحبة الحق المطلق في تفسير ماهية العقود وإعطائها الوصف القانوني المنطبق عليها. وإذ سلكت محكمة أول درجة هذا السبيل وأعطت للعقد وصفه وماهيته الصحيحين، ثم تدرجت بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع على هذا الأساس فإنها قد سلكت الطريق الطبيعي القويم" ويتضح من هذا الذي قرره الحكم أنه اعتمد حكم محكمة أول درجة، ومن ثم يكون قد اتخذ أسبابه أسباباً لقضائه وفيها الرد الكافي على دفاع الطاعن المشار إليه، وبالتالي يكون النعي عليه بالقصور في غير محله.
ومن حيث إن حاصل السببين الثاني والثالث هو خطأ الحكم إذ اتخذ من بقاء العين المبيعة في حيازة البائع قرينة قانونية على أن العقد يخفي رهناً، في حين أن هذه القرينة إنما استحدثها القانون رقم 49 لسنة 1923 الصادر بعد انعقاد العقد موضوع الدعوى. وإذ استند إلى هذه القرينة وحدها في إفادة المعنى الذي ذهب إليه، مع أنها بفردها لا تؤدي عقلاً إلى ما استخلصه منها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأن الحكم لم يعتبر بقاء العين في حيازة البائعين قرينة قانونية بالمعنى الذي قرره القانون رقم 49 لسنة 1923. وإنما اتخذ الحكم من بقاء العين في حيازة البائعين دلالة (قرينة قضائية) على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع والشراء بل انصرفت إلى معنى الرهن وإخفائه في صورة البيع. وقد اطمأنت إليها المحكمة في إفادة هذا المعنى، وهذا من حقها.
ومن حيث إن حاصل السببين الرابع والسابع هو إنه لو صح الأخذ بقرينة وضع اليد على العين موضوع النزاع في تكييف العقد بأنه رهن حيازي لا بيع وفائي بالنسبة إلى المطعون عليه الأول فإن ذلك غير صحيح بالنسبة إلى سائر المطعون عليهم لأن أحداً منهم لم يضع يده على العين المذكورة.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأن ما يزعمه الطاعن من أن أياً من المطعون عليهم ما عدا الأول لم يضع يده على العين المبيعة لا سند له من الأوراق، إذ تنقض زعمه هذا المستندات المقدمة منه هو إلى هذه المحكمة، فقد قدم إليها صورة طبق الأصل من حافظة مستنداته في الاستئناف رقم 330/ 103 سنة 31 ق - والمستندان الأول والثاني منها قاطعان في أن العين المبيعة كانت تؤجر إلى عبد الكريم علي رجب (مورث المطعون عليهم ما عدا الأول) كما كانت تؤجر إلى المطعون عليه الأول إبراهيم علي رجب، ولا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت من وضع يد المطعون عليهم على التعاقب على العين موضوع العقد بوصفهم مستأجرين قرينة على أنه في حقيقته رهن لا بيع بالنسبة إليهم جميعاً.
ومن حيث إن حاصل السبب الخامس هو خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بالنسبة إلى ما دفع به الطاعن من سقوط حق المطعون عليهم في رفع دعواهم في 5 من فبراير سنة 1945 ببراءة ذمتهم من دين الرهن وفسخ العقد المؤرخ في 16/ 9/ 1923 والموصوف بأنه بيع وفائي، وبتسليمهم العين المرهونة موضوع هذا العقد؛ ذلك أن الطاعن تمسك بسقوط حقهم بمضي أكثر من خمس عشرة سنة من نهاية الأجل المحدد للاسترداد في 16/ 9/ 1925 إلى يوم رفع الدعوى، فقضى الحكم المطعون فيه بأن التقادم لا يبدأ إلا من الوقت الذي تخرج فيه العين من حيازة الراهن، بحجة أنها ما دامت في حيازته فإن يده عليها هي الدليل الحسي الملموس على بقاء الرهن واستمراره. ومن ثم فلا تقادم ولا سقوط مهما طال أمد الرهن ووجه الخطأ في هذا الذي قرره الحكم هو أنه اعتبر أن مدة التقادم لا تبدأ إلا من سنة 1943 وهو التاريخ الذي رفعت فيه يد المطعون عليهم عن الأطيان، في حين أن ما قرره الحكم ليس صحيحاً إلا بالنسبة إلى المطعون عليه الأول وحده وكان يلزم تمشياً مع نظريته أن يعتبر بدء مدة التقادم بالنسبة إلى سائر المطعون عليهم من وقت انقضاء أجل الاسترداد في 16 من سبتمبر سنة 1925.
ومن حيث إنه وإن كان هذا الذي ذهب إليه الحكم خطأ في القانون إذ أن وضع يد الراهن على العين المرهونة بوصفه مستأجراً لها من المرتهن أو زوال يده عنها لا أثر له في قطع التقادم أو تحديد بدء سريانه فيما بينه وبين دائنه من حقوق - إلا أنه لا تأثير لهذا الخطأ في سلامة ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع المشار إليه. ذلك أن المقرر قانوناً وهو ما جرى به قضاء هذه المحكمة (الطعن رقم 64 سنة 7 قضائية) هو أن الدائن المرتهن رهن حيازة يعتبر أنه وكيل عن المدين في استغلال وإدارة العين المرهونة وقبض ريعها، وأن عليه بها الوصف أن يقدم إلى الراهن حساباً مفصلاً عن ذلك، ودين الموكل قبل وكيله لا يبدأ تقادمه إلا من تاريخ انتهاء الوكالة وتصفية الحساب بينهما، ولما كان الحساب بين الطاعن والمطعون عليهم لم يصف بعد، وكان عقد الرهن كذلك لم ينقض، فإن حق المطعون عليهم في طلب الحساب واسترداد العين المرهونة يبقى قائماً لا يلحقه التقادم.
ومن حيث إن حاصل السبب السادس هو خطأ الحكم في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لأنها سابقة لأوانها في حين أنه دفع مقبول، إذ كان يجب أن ترفع بداءة دعوى مستقلة بتكييف العقد، لا أن تقحم في دعوى براءة الذمة على ما هو حاصل في الدعوى.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم من أنه "يمكن تصور قيام المستأنف عليهم (المطعون عليهم) برفع دعوى مستقلة يطلبون فيها الحكم بصفة أصلية بتقرير ماهية عقد 16 سبتمبر سنة 1923 ووصفه بأنه عقد رهن حيازي وليس بعقد بيع وفائي - وللمستأنف الرد على هذه الدعوى بما يراه - كما أن المستأنف عليهم يستطيعون الوصول إلى نفس هذه النتيجة بطريقة أخرى تكون تبعية بأن يرفعوا الدعوى الحالية يطلبون فيها براءة ذمتهم فعلاً من دين الرهن واستهلاكه مع فسخ عقد الرهن، ولا جدل في أن المستأنف عليهم لا يستطيعون الوصول إلى هذه النتائج إلا بعد أن تفصل المحكمة صراحة أو ضمناً في ماهية العقد أولاً ثم تعطف إلى آثاره بعد ذلك. ولما كان هذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه إذ لا حرج على المدعي في أن يجمع في دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له، كان النعي عليه في غير محله.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس متعين الرفض.