أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 14

جلسة 14 من إبريل سنة 1987

برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: صلاح محمد أحمد, حسين محمد حسن, محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.

(3)
الطلب رقم 59 لسنة 55 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) رجال القضاء "ترقية" "تعيين" "مجلس القضاء الأعلى". قرار إداري. نقض "سلطة محكمة النقض". اختصاص.
(1) القرار الإداري. ماهيته. قرار وزير العدل بتعيين الطالبين. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائه. علة ذلك.
(2) اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين نواب رئيس محكمة النقض. مؤداها. اعتبار تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة. م 44 ق 6/ 1972 المعدل بق 35/ 1984. تعديل تاريخ الموافقة بقرار من وزير العدل. خطأ.
1 - القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً, وإذ كان قرار وزير العدل رقم 2728 لسنة 1985 قد صدر بما له من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح على موظفي الجهاز الإداري التابع له والمنوط به تنفيذ القرار بتعيين الطالبين فإن القرار المطعون فيه يؤثر في المركز القانوني للطالبين ويكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأنهما تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
2 - من شروط تعيين نواب رئيس محكمة النقض موافقة مجلس القضاء الأعلى ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة طبقاً لنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ 18/ 9/ 1984 على تعيين كل من الطالبين في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض اعتباراً من 26/ 9/ 1984 ولم يعدل المجلس عن هذه الموافقة وإنما أكدها وأحال عليها في قراراته بجلسة 24/ 4/ 1985, وكان لاحق لجهة الإدارة في تعديل تاريخ هذا التعيين فإن قرار وزير العدل المطعون فيه إذ عدل من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى بأن جعله في 24/ 4/ 1984 بدلاً من 26/ 9/ 1984 معتبراً التاريخ الأول هو تاريخ تعيينهما فإنه يكون مخالفاً للواقع والقانون متعين الإلغاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافقة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل في أنه بتاريخ 31/ 8/ 1985 تقدم المستشاران......، ...... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 2728 لسنة 1985 فيما تضمنه من اعتبار تعيين كل منهما في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض من تاريخ 24/ 4/ 1985 وباعتبار هذا التعيين من تاريخ 26/ 9/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 18/ 9/ 1984 أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً بالموافقة على تعيين كل منهما في وظيفة نائب رئيس المحكمة النقض اعتباراً من تاريخ 26/ 9/ 1984 ثم أشار إلى هذا القرار في قراراته الصادرة بجلسة 24/ 4/ 1985. وفي 25/ 5/ 1985 صدر القرار الجمهوري رقم 173 لسنة 1985 بتعيينهما في تلك الوظيفة. وفي 10/ 6/ 1985 أصدر وزير العدل القرار المطعون فيه باعتبار كل منهما معيناً في تلك الوظيفة من 24/ 4/ 1985 وإذ خالف هذا القرار ما تقضي به المادة 44 من قانون السلطة القضائية من اعتبار تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى فقد تقدما بالطلب.
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب تأسيساً على أن القرار المطعون فيه قد صدر تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 173 لسنة 1985 فلا يعد من قبيل القرارات الإدارية ولا يجوز مخاصمته إلا من خلال الطعن على القرار الجمهوري ذاته, وطلب احتياطياً رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في غير محله, ذلك أنه لما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون - عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً وكان قرار وزير العدل رقم 2728 لسنة 1985 قد صدر بما له من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح على موظفي الجهاز الإداري التابع له والمنوط به تنفيذ القرار بتعيين الطالبين فإن القرار المطعون فيه يؤثر في المركز القانوني للطالبين ويكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأنهما مما تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان من شروط تعيين نواب رئيس محكمة النقض موافقة مجلس القضاء الأعلى ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة طبقاً لنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984. وكان الثابت بالأوراق أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ 18/ 9/ 1984 على تعيين كل من الطالبين في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض اعتباراً من 26/ 9/ 1984 ولم يعدل المجلس عن هذه الموافقة وإنما أكدها وأحال عليها في قراراته بجلسة 24/ 4/ 1985. وكان لا حق لجهة الإدارة في تعديل تاريخ هذا التعيين فإن قرار وزير العدل المطعون فيه إذ عدل من تاريخ مجلس القضاء الأعلى بأن جعله في 24/ 4/ 1985 بدلاً من 26/ 9/ 1984 معتبراً التاريخ الأول هو تاريخ تعينهما فإنه يكون مخالفاً للواقع والقانون متعين الإلغاء.