أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 17

جلسة 28 من إبريل سنة 1987

برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، حسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.

(4)
الطلب رقم 77 لسنة 56 القضائية "رجال القضاء"

(1) رجال القضاء "مقابل تميز الأداء". قرار إداري.
طلب صرف مقابل تميز الأداء. من طلبات التسوية. مؤدى ذلك. الأوامر والتصرفات التي تصدرها الإدارة بمناسبته. عدم اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية. أثره. عدم تقيد الطلب بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية.
(2) رجال القضاء "مقابل تميز الأداء".
مقابل تميز الأداء لأعضاء الهيئات القضائية. قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981. الحرمان منه. حالاته. صدور قرار الحرمان من وزير العدل لإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية. صحيح.
1 - طلب صرف مقابل تميز الأداء لا يعدو أن يكون من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون والقرارات التنفيذية له وغير رهين بإرادة الإدارة مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر أو تصرفات بمناسبته مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة معينة، فلا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني، ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
2 - إذ كان وزير العدل بمقتضى ما يخوله له نص المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية قد أصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية القرار رقم 435 لسنة 1981 بنظام منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية كحافز للإنتاج محدداً حالات عدم استحقاقه في المادة الثانية منه ومن بينها.. (3) المحالون إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة الصلاحية أو من حصل على تقرير أقل من المتوسط إلى أن يحصل على تقرير أعلى. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب محال إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 6 لسنة 1986 فإن قرار وزير العدل في 26/ 3/ 1986 بحرمانه من الحوافز لهذا السبب يكون في محله ويكون الطلب على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 8/ 1986 تقدم الأستاذ... "القاضي بمحكمة دمنهور الابتدائية" بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار بحرمانه من الحوافز المستحقة له من آخر فبراير سنة 1986 وبصرفها إليه. وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 6 لسنة 1986 ولا زالت متداولة. وإذ كانت تلك الدعوى مجردة من سند وما زال مستمراً في عمله دون أن يصدر قرار باعتباره في إجازة حتمية فإن عدم استحقاقه لها يكون في غير محله. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعة بعد الميعاد واحتياطياً برفضه موضوعاً، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد في غير محله. ذلك لأن الطلب لا يعدو أن يكون من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون والقرارات التنفيذية له وغير رهين بإرادة الإدارة مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر أو تصرفات بمناسبته مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة معينة فلا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان وزير العدل بمقتضى ما يخوله له نص المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية قد أصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية القرار رقم 2435 لسنة 1981 بنظام منح مقابل تمييز أداء لأعضاء الهيئات القضائية كحافز للإنتاج محدداً حالات عدم استحقاقه في المادة الثانية منه ومن بينها "... (3) المحالون إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة الصلاحية أو من حصل على تقرير أقل من المتوسط إلى أن يحصل على تقرير أعلى..." وكان الثابت من الأوراق أن الطالب محال إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 6 لسنة 1986 فإن قرار وزير العدل في 26 - 3 - 1986 بحرمانه من الحوافز لهذا السبب ويكون في محله ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.