أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 39

جلسة 2 من يونيو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين صلاح محمد أحمد، وحسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب.

(10)
الطلب رقم 2 لسنة 56 القضائية (رجال القضاء)

(1) قضاة. دعوى "الصفة في الدعوى".
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. م 14 ق 79/ 1975.
اختصام مدير إدارة المعاشات بوزارة العدل غير مقبول.
(2) قضاة "معاش".
تحقق ما استهدفه الطالب بطلبه من معاملته معاملة نائب الوزير في المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والأجر المتغير. أثره. انتهاء الخصومة في الطلب.
1 - إذ كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها طبقاً للمادة 14 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وكان لا شأن لمدير عام إدارة المعاشات بوزارة العدل بها فإن اختصامه في الطلب يكون غير مقبول.
2 - إذ يبين من الاطلاع على ملف معاش الطالب المرفق بالأوراق أنه عومل معاملة نائب الوزير في المعاش المستحق له على الأجر الأساسي والأجر المتغير، وهو ما استهدفه بطلبه، فإن الخصومة فيه تصبح غير ذات موضوع ويتعين بالتالي الحكم باعتبارها منتهية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار........ تقدم بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على أن خدمته انتهت بالاستقالة وهو نائب رئيس محكمة النقض مما يستحق معه أن يعامل معاملة نائب الوزير في المعاش. وإذ سوى معاشة دون تطبيق تلك المعاملة وتظلم من تلك التسوية أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات إلا أنها رفضت تظلمه فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة عدم قبول الطلب بالنسبة لمدير عام إدارة المعاشات بوزارة العدل لرفعه على غير ذي صفة وفوض الرأي للمحكمة فيما عدا هذا وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أنه لما كان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها طبقاً للمادة 14 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 وكان لا شأن لمدير عام إدارة المعاشات بوزارة العدل بها فإن اختصامه في الطلب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا هذا استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على ملف معاش الطالب المرفق بالأوراق أنه عومل معاملة نائب الوزير في المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والأجر المتغير وهو ما استهدفه بطلبه فإن الخصوم فيه تصبح غير ذات موضوع ويتعين بالتالي الحكم باعتبارها منتهية.