أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 2 - صـ 332

جلسة 8 من فبراير سنة 1951
(63)
القضية رقم 100 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
مرافعة. بطلانها وفقاً للمادتين 300/ 301 من قانون المرافعات القديم. يجب أن يكون انقطاعها قد حصل بفعل أحد الأخصام أو إهماله أو امتناعه. انقطاعها بسبب وفاة أحد الأخصام أو تغير حالته الشخصية أو زوال صفته. لا يترتب عليه جواز الحكم ببطلانها. قيام أحد الموانع القانونية من وفاة أو تغير حالة أو زوال صفة. وقف الدعوى مدة الثلاث السنوات حتى يزول المانع ويصبح الانقطاع منسوباً إلى فعل الخصم وحده سواء أكان هو المدعي أم المدعى عليه. مثال.
(المادتان 300/ 301 من قانون المرافعات - القديم - ).
نص المادتين 300 و301 من قانون المرافعات القديم ما كان يجيز القضاء ببطلان المرافعة إلا إذا حصل انقطاعها بفعل أحد الأخصام أو إهماله أو امتناعه، أما إذا حصل الانقطاع بسبب وفاة أحد الأخصام أو تغير حالته الشخصية أو زوال صفته فلا يترتب على هذا الانقطاع - غير المنسوب إلى إهمال الخصم أو فعله أو امتناعه - جواز الحكم ببطلان المرافعة مهما طالت مدة الانقطاع، ذلك لأن بطلان المرافعة إنما شرع جزاء للإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حيث لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام أحد الموانع القانونية من وفاة أو تغير حالة أو زوال صفة أوقفت مدة ثلاث السنوات حتى يزول المانع ويصبح الانقطاع منسوباً إلى فعل الخصم وحده سواء أكان هذا الخصم هو المدعي أم المدعى عليه. وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الاستئناف أوقف بسبب الحجر على أحد المستأنف عليهم وأن الحكم إذ قضى ببطلان المرافعة لم يلق بالاً لما تمسكت به المستأنفتان من أنه لم تنقض ثلاث سنوات على إيقاف المرافعة بفعلهما أو امتناعهما، إذ لا يجوز الاعتداد بالمدة التي انقضت بين تاريخ وقف الدعوى وإقامة القيم على المحجور عليه - فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.


الوقائع

في يوم 16 من يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 18 من يناير سنة 1948 في الاستئناف رقم 48 سنة 4 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع إذ هو صالح للحكم فيه والقضاء برفض دعوى بطلان المرافعة رقم 48 سنة 4 ق استئناف الإسكندرية واحتياطياً بإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 25 و26 و27 و30 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 6 من يوليه سنة 1949 أودعت الطاعنتان أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما. وفي 20 من يوليه سنة 1949 أودع المطعون عليهم السابعة والثامنة والتاسع مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 25 منه أودع المطعون عليهن الأربعة الأوليات مذكرة بدفاعهن وحافظة بمستنداتهن طلبن فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم المطعون عليهما الخامس والسادسة دفاعاً. وفي 30 من نوفمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى واحتياطياً القضاء في أصل الدعوى برفض دعوى بطلان المرافعة رقم 48 سنة 4 ق وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات. وفي 25 من يناير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

... ومن حيث إن واقعة الدعوى كما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في أن الطاعنتين استأنفتا الحكم الصادر لمصلحة المطعون عليهم أمام محكمة استئناف مصر وقيد تحت رقم 656 سنة 58 قضائية. وفي 7 من فبراير سنة 1944 قررت محكمة الاستئناف وقف الدعوى للحجر على أحد المستأنف عليهم وهي الست هانم عوض وفي 18 من سبتمبر سنة 1946 أعلن المطعون عليهم (المستأنف عليهم) الطاعنتين (المستأنفتين) بتعجيل ذكر في صحيفته "حيث إن الاستئناف رقم 656 سنة 58 قضائية قد أوقف بجلسة 7 فبراير سنة 1944 بسبب الحجر على الست هانم عوض مرزوق أحد المستأنف عليهم لعدم معرفة القيم عليها. وحيث إنه تعين حضرة عوض بك صدقي قيماً عليها ويهم المستأنف عليهم تعجيل هذا الاستئناف..." ثم ذكر أن تكليف بالحضور هو "أمام محكمة الإسكندرية بمحكمة الاستئناف الابتدائية الوطنية" - كذا - بجلستها التي ستنعقد يوم الثلاثاء أول أكتوبر سنة 1946. لم يقيد هذا التعجيل ولم ينظر الاستئناف في يوم أول أكتوبر سنة 1946. وفي 7 من مارس سنة 1948 رفع المطعون عليهم دعوى ببطلان المرافعة في الاستئناف فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه ببطلان المرافعة.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم أنه أغفل التحدث عن دفاعهما التي يتحصل في أن الدعوى أوقفت حتى يعين قيم على إحدى المستأنف عليهم التي حجر عليها فيجب ألا يعتد في حساب ثلاث السنوات بالمدة التي انقضت بين وقف الدعوى وإقامة القيم (أي من 7 فبراير سنة 1944 حتى أول سبتمبر سنه 1946) وأن الحكم بهذا الإغفال قد عاره قصور مبطل له لأن هذا الدفاع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى وفقاً لما قضت به محكمة النقض في حكمها الصادر في 19 من نوفمبر سنة 1942.
ومن حيث إنه يبين مما سبق ذكره أن الاستئناف أوقف في 7 من فبراير سنة 1944 للحجر على إحدى المستأنف عليهم وهي الست هانم عوض وثابت من الأوراق أن الطاعنتين دفعتا دعوى بطلان المرافعة بوجوب رفضها لعدم انقضاء ثلاث سنوات على إيقاف المرافعة بفعلهما أو إهمالهما إذ لا يجوز الاعتداد بالمدة التي انقضت بين تاريخ وقف الدعوى وإقامة القيم على المحجور عليها في أول سبتمبر سنة 1946 ولكن الحكم المطعون فيه لم يلق بالاً لهذا الدفاع الجوهري، وقضى ببطلان المرافعة لمضي أكثر من ثلاث سنوات على وقف الدعوى، وهذا قصور يعيب الحكم لأن قانون المرافعات (القديم) - كما سبق لهذه المحكمة أن قررته بحكمها الصادر في 19 نوفمبر سنة 1942 - ما كان يجيز القضاء ببطلان المرافعة إلا إذا حصل انقطاع المرافعة بفعل أحد الأخصام أو إهماله أو امتناعه (م 300، 301 مرافعات قديم) أما إذا حصل الانقطاع بسبب وفاة أحد الأخصام أو تغير حالته الشخصية أو زوال صفته فلا يترتب على هذا الانقطاع غير المنسوب إلى إهمال المدعي أو فعله أو امتناعه جواز الحكم ببطلان المرافعة مهما طالت مدة الانقطاع، ذلك لأن بطلان المرافعة إنما شرع جزاء للإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حيث لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام أحد الموانع القانونية من وفاة أو تغير حالة أو زوال صفة أوقفت مدة الثلاث السنوات حتى يزول المانع ويصبح الانقطاع منسوباً إلى فعل المدعي وحده، وعلة هذا الحكم توجب القول بالتسوية يبن حالة ما إذا كان المانع راجعاً إلى المدعي أو إلى المدعى عليه.
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه.