أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 48

جلسة 9 من يونيو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب.

(13)
الطلب رقم 135 لسنة 56 القضائية (رجال القضاء)

قضاة "معاش. المبلغ الإضافي".
المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. استبقاء القاضي في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيه. م 69 ق 46/ 1972. عدم استحقاقه لهذا المبلغ مدة الاستبقاء.
النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والمضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية... وانتهت خدمته فيها للعجز، أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد.....، مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة عن مدد العضوية..." صريح في أن من شروط استحقاق المبلغ الإضافي لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها وهو ما مقتضاه أن القاضي الذي يستبقى في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيو عملاً بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافي مدة استبقائه في الخدمة حتى هذا التاريخ، وهذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في 30/ 1/ 1986 تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزاري المشار إليه وذلك بالنص فيها على أنه "في جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي للعضو إلا إذا استحق معاشاً ولا يصرف لمن بلغ سن التقاعد وبقي في الخدمة إلا منذ تركها".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار...... تقدم بهذا الطلب بتاريخ 9/ 11/ 1986 للحكم بأحقيته في الصرف المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 اعتباراً من 9/ 10/ 1986 تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش. وقال بياناً لطلبه إنه بلغ سن الإحالة إلى المعاش في 9/ 10/ 1986 وصدر قرار وزير العدل رقم 4088 لسنة 1986 ببقائه في الخدمة حتى 30/ 6/ 1987 ومن ثم فإنه يستحق صرف المبلغ المشار إليه من تاريخ بلوغه سن السنتين. وإذ كان رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد رفض طلبه صرف هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش على سند من التعليمات الصادرة منه في 30/ 6/ 86 التي منعت صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن بلغ سن التقاعد وبقي في الخدمة إلا منذ تركها، وكانت هذه التعليمات تخالف قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 التي صدرت تنفيذاً له ومن ثم يتعين طرحها وإعمال ما نص عليه في القرار المشار إليه من صرف المبلغ الشهري الإضافي لكل من استحق معاشاً فقد قدم طلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والمضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية... وانتهت خدمته فيها للعجز، أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد...، مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية..." صريح في أن من شروط استحقاق المبلغ الإضافي لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها وهو ما مقتضاه أن القاضي الذي يستبقى في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيه عملاً بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافي مدة استبقائه في الخدمة حتى هذا التاريخ. وهذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في 30/ 1/ 1986 تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزاري المشار إليه وذلك بالنص فيها على أنه "في جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي للعضو إلا إذا استحق معاشاً ولا يصرف لمن بلغ سن التقاعد وبقى في الخدمة إلا منذ تركها". لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطالب بلغ سن التقاعد في 9/ 10/ 1986 واستبقى في الخدمة حتى 30/ 6/ 1987 طبقاً لنص المادة 69 من قانون السلطة القضائية فإنه لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي حتى هذا التاريخ، ويكون طلب استحقاقه من تاريخ بلوغه سن التقاعد على غير أساس متعيناً رفضه.