أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 51

جلسة 21 من يونيو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب.

(14)
الطلبان رقما 104، 126 لسنة 56 القضائية "رجال القضاء"

(1) قضاء "تفتيش".
تقرير التفتيش على عمل الطالب. ثبوت أن ما بقي به من مآخذ بعد رفع بعضها لا يسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة أقل من المتوسط. أثره. وجوب رفعه إلى درجة متوسط.
(2) قضاة "ترقية".
رفع درجة كفاية الطالب إلى درجة متوسط. أثره. ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أسوة بأقرانه وإلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية.
1 - إذ يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بنيابة الأزبكية خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1985 إلى آخر ديسمبر سنة 1985 أن القيود والأوصاف وما انتهى إليه من تصرفات فيما عرض عليه من قضايا الجنح والمخالفات صحيحة في الجملة وكان ما ورد بالتقرير بشأن التحقيقات التي اختص بها قد رفعت عنها بعض المآخذ، وكان ما بقى منها لا يسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة أقل من المتوسط فإن المحكمة ترى أن تقدير كفايته بهذه الدرجة لا يتناسب وحقيقية عمله خلال فترة التفتيش ويتعين لذلك رفع هذا التقرير إلى درجة متوسط.
2 - إذ كان التقرير الذي ارتأته المحكمة يؤهل الطالب للترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أسوة بأقرانه الذين تمت ترقيتهم بالقرار الجمهوري المطعون فيه رقم.... فإن هذا القرار إذ تخطاه في الترقية إليها يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك إلغاؤه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 9/ 1986 تقدم الأستاذ....... وكيل النيابة بالطلب رقم 104 لسنة 56 ق للحكم برفع تقرير كفايته إلى درجة "متوسط" في تقرير التفتيش على عمله بنيابة الأزبكية خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1985 حتى آخر ديسمبر سنة 1985. كما تقدم في 27/ 10/ 1986 بالطلب رقم 126 لسنة 56 ق للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 429 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبيه أنه أجرى التفتيش على عمله بنيابة الأزبكية خلال الفترة من 1/ 11/ 1985 إلى 31/ 12/ 1985 وقدرت كفايته بدرجة أقل من المتوسط وأخطره وزير العدل أنه بسبب تقارير الكفاية فإن الحركة القضائية عن سنة 1986 لن تشمله بالترقية لوظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة وقد تظلم أمام مجلس القضاء الأعلى من تقرير كفايته ومن تخطيه في الترقية وأصدر المجلس قراره برفض التظلم. وبتاريخ 8/ 10/ 1986 صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتخطيه في الترقية. ولما كانت المآخذ بتقرير التفتيش على عمله في غير محلها وأن بعضها لا يعدو أن يكون من الهنات غير ذات أثر على سلامة تصرفه فيما اختص به من قضايا وهو ما لا ينتقص من كفايته. الأمر الذي يكون معه تقديرها بموجب هذا التقرير بدرجة أقل من المتوسط على غير أساس ويكون القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية بناء على هذا التقرير على غير سند من القانون ومن ثم فقد تقدم بطلبه. أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين وأبدت النيابة الرأي برفضهما كذلك.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بنيابة الأزبكية خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1985 إلى آخر ديسمبر سنة 1985 أن القيود والأوصاف وما انتهى إليه من تصرفات فيما عرض عليه من قضايا الجنح والمخالفات صحيحة في الجملة وكان ما ورد بالتقرير بشأن التحقيقات التي اختص بها قد رفعت عنها بعض المآخذ وكان ما بقى منها لا يسوغ الهبوط بتقدير إلى درجة أقل من المتوسط فإن المحكمة ترى أن تقدير كفايته بهذه الدرجة لا يتناسب وحقيقة عمله خلال فترة التفتيش ويتعين لذلك رفع هذا التقرير إلى درجة المتوسط. ولما كان هذا التقرير الذي ارتأته المحكمة يؤهله للترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أسوة بأقرانه الذين تمت ترقيتهم بالقرار الجمهوري المطعون فيه رقم 429 لسنة 1986 فإن هذا القرار إذ تخطاه في الترقية إليها يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك إلغاؤه في هذا الخصوص.