أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 74

جلسة 7 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.

(20)
الطعن رقم 1055 لسنة 53 القضائية

حجز. تنفيذ. التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء مع الحلول". تنفيذ عقاري.
حلول الغير قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه. مؤداه. أحقيته في الحلول محله فيما اتخذه هو أو أحد الدائنين الآخرين من إجراءات التنفيذ. وقوع التنفيذ على منقول لدى المدين أو ما للمدين لدى الغير أو على عقار. لا أثر له. اختلاف هذا الحلول عن الحلول في إجراءات التنفيذ على العقار عند تعدد الحجوز عليه.
النص في المادة 283 من قانون المرافعات على أن "من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع خول من حل محل الدائن الحاجز سواء كان هذا الحلول قانونياً أو اتفاقاً الحق في الحلول محله فيما اتخذ في إجراءات التنفيذ، وذلك سواء كان الدين الحاجز هو الدائن مباشر الإجراءات أو أحد الدائنين الحاجزين الآخرين، وسواء أكان التنفيذ بطريق حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير أو بطريق التنفيذ على العقار. وسواء أكان الحجز تحفظياً أم تنفيذياً. وحكمة هذا النص هي تفادي إعادة إجراءات التنفيذ مرة أخرى ممن حل محل الدائن واقتصاداً في المصرفات التي يتحملها في النهاية المدين المحجوز عليه، إذ يستكمل المحال له ما بدأه الدائن الحاجز من إجراءات. فضلاً عن أن هذا النص يتمشى ما تقضي به المادة 339 من المجموعة المدنية من حلول المحال له محل الدائن في خصائص حقه وفي ضماناته وتوابعه. والحلول في هذه الحالة هو حلول شخص آخر محل الدائن الحاجز في ذات الحق الذي يجري التنفيذ اقتضاء له، وهذا يختلف عن الحلول في إجراءات التنفيذ على العقار عند تعدد الحجوز عليه والذي خول المشرع فيه الحاجز الثاني الحلول محل الدائن الحاجز مباشر الإجراءات بشرط أن يكون دائناً حاجزاً لذات العقار المحجوز وسبق له أن أعلن تنبيهاً بنزع ملكيته وقام بتسجيل هذا التنبيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1011 لسنة 1981 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما تعويضاً مقدارها 20000 جنيه وقالا بياناً لها إنه بمناسبة قيامه باتخاذ إجراءات نزع ملكية عقارات مورثهما المرحوم.... وآخرين في القضية التي آل قيدها إلى رقم 36 لسنة 1969 بيوع بندر دمنهور وسارت الإجراءات فيها حتى تحديد جلسة 26/ 12/ 1978 لإجراء البيع وقام الطاعنان وبعض إخوتهما بسداد الدين المحجوز من أجله للمطعون عليه ومقداره 30499.630 جنيه وحررا معه عقداً رسمياً بشطب الرهن وحلولهما محله في الدين والرهن وإجراءات نزع الملكية بالنسبة لباقي المدينين غير أنه بدلاً من أن يقر أمام المحكمة بالتخالص وبهذا الحلول طلب الحكم بترك الخصومة فقضت له المحكمة بإثبات الترك ثم قضت ترتيباً عليه ببطلان تعجيلهما السير في الإجراءات وبذلك أخل بالتزامه قبلهما بأن حال بينهما وبين الحلول محله في إجراءات نزع الملكية وأضاع عليهما انتفاعهما بما سداده عن باقي المدينين فضلاً عما أصابهما نفسياً من جراء هذا الإخلال الجسم مما يقدرانه بالمبلغ المطالب به. وبتاريخ 30/ 11/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأموريه دمنهور) بالاستئناف رقم 502 سنة 37 ق مدني وبتاريخ 9/ 2/ 1983 حكمة المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في - هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ذهب إلى أنهما لا يحلان محل المطعون عليه في مباشرة إجراءات الحجز إلا إذا قاما بتسجيل التنبيه بنزع الملكية ورتب على ذلك أن ترك المطعون عليه للخصومة في قضية الإجراءات لا يشكل إخلالاً بما التزام به قبلهما، في حين أنه يترتب على قيامهما بسداد الدين المنفذ به حلولهما محل المطعون عليه في هذا الدين وفي مباشرة إجراءات الحجز من آخر إجراء صحيح قام المطعون عليه بمباشرته وفقاً لنص المادة 283 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 823 من قانون المرافعات على أن "من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع خول من حل محل الدائن الحاجز سواء كان هذا الحلول قانونياً أو اتفاقياً الحق في الحلول محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ، وذلك سواء كان الدائن الحاجز هو الدائن مباشر الإجراءات أو أحد الدائنين الحاجزين الآخرين وسواء أكان التنفيذ بطريق حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير أو بطريق التنفيذ على العقار وسواء أكان الحجز تحفظياً أم تنفيذياً. وحكمة هذا النص هي تفادي إعادة إجراءات التنفيذ مرة أخرى ممن حل محل الدائن واقتصاداً في المصروفات التي يتحملها في النهاية المدين المحجوز عليه إذ يستكمل المحال له ما بدأه الدائن الحاجز من إجراءات فضلاً عن أن هذا النص يتمشى مع ما تقضي به المادة 329 من المجموعة المدنية من حلول المحال له محل الدائن في خصائص حقه وفي ضماناته وتوابعه، والحلول في هذه الحالة هو حلول شخص آخر محل الدائن الحاجز في ذات الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له، وهذا يختلف عن الحلول في إجراءات التنفيذ على العقار عند تعدد الحجوز عليه الذي خول المشرع فيه الحاجز الثاني الحلول محل الدائن الحاجز مباشر الإجراءات بشرط أن يكون دائناً حاجزاً لذات العقار المحجوز وسبق له أن أعلن تنبيهاً بنزع ملكيته وقام بتسجيل هذا التنبيه وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قاما بسداد الدين المحجوز من أجله في القضية رقم 36 لسنة 1969 بيوع بندر دمنهور التي باشر المطعون عليه إجراءاتها ضد الطاعنين وآخرين واتفقا معه على أن يحلا محله في تلك الإجراءات مما مقتضاه أن يحلا محله في استكمالها دون حاجة إلى إعادة ما تم منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وذهب إلى أن الطاعنين لا يجوز لهما الحلول محل المطعون عليه في إجراءات الحجز إلا إذا قاما بإعلان تنبيه جديد بنزع الملكية وبتسجيل هذا التنبيه ورتب على ذلك أن ترك المطعون عليه للخصومة في قضية البيوع سالف البيان لا يشكل إخلالاً بما التزم به قبلهما رغم ما يتضمنه هذا الترك من التنازل عن هذا الحجز الذي اتفق المطعون عليه معهما على حلولهما فيه محله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.