أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 95

جلسة 13 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، السيد السنباطي، أحمد مكي ومحمد وليد النصر.

(25)
الطعن رقم 834 لسنة 53 القضائية

بطلان "بطلان الإجراءات".
بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها. نسبي. تصحيحه بالنزول عنه صراحة أو ضمناً. أثره. سقوط الحق في التمسك به إذا لم يبده الطاعن في صحيفة الطعن. م 108 مرافعات. لا يجوز لمن نزل عنه أو أسقط حقه في التمسك به أن يعود للتمسك به أو أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
لئن كان بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يقع بحكم القانون، إلا أنه بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته، فيصحح بنزوله عنه صراحة أو ضمناً. كما يسقط الحق في التمسك به إذا لم يبده الطاعن في صحيفة طعنة عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات ولا يكون لمن نزل عنه أو أسقط حقه في التمسك به أن يعود للتمسك به، كما لا يكون للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 6822 لسنة 1980 مدني كلي الجيزة على..... وانتهى فيها إلى طلب الحكم بصحة توقيع المذكور على كل من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/ 12/ 1978 وملحقه المؤرخ 23/ 2/ 1980، والإقرار المؤرخ 12/ 11/ 1980. وقال بياناً لذلك أنه بموجب ذلك العقد باع له المدعى عليه قطعة الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة لقاء ثمن قدره 12480 جنيه دفع منه مبلغ 4480 بمجلس العقد بمبلغ 3000 جنيه بذلك الملحق ومبلغ 1000 جنيه بالإقرار المشار إليه ولوداع باقي الثمن مضافاً إليه قيمة ما ظهر من زيادة في مساحة الأرض المبيعة. دفع الحاضر عن المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل أهلية، تأسيساً على أنه مطلوب الحجر عليه وتم تسجيل طلب الحجر قبل رفع الدعوى. وبمحكمة أول درجة حكمت في 28/ 3/ 1982 بالطلبات. طعن المطعون ضده - بصفته قيماً على المدعى عليه - في هذا الحكم بالاستئناف 3814 لسنة 53 ق القاهرة. وبتاريخ 22/ 2/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل أهلية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قضت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل أهلية في حين إن الدفع ببطلان الإجراءات المبني على نقص أهلية أحد الخصوم هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي يسقط الحق في إبدائها إذا لم يتمسك بها الطاعن في صحيفة الطعن وإذ لم يتمسك المطعون ضده بصفته في صحفية الاستئناف بالدفع المشار إليه، فإن حقه فيه يكون قد سقط عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يقع بحكم القانون، إلا أنه بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته، فيصحح بنزوله عنه صراحة أو ضمناً، كما يسقط الحق في التمسك به إذا لم يبده الطاعن في صحفية طعنه - عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات - ولا يكون لمن نزل عنه أو أسقط حقه في التمسك به أن يعود للتمسك به، كما لا يكون للمحكمة بعدئذ أن تقضي به من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن بالاستئناف خلت من التمسك بالبطلان المشار إليه مما مؤداه سقوط حق المستأنف - المطعون ضده - في التمسك بهذا البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحجب نفسه بذلك عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.