أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 142

جلسة 21 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.

(34)
الطعن رقم 2209 لسنة 52 القضائية

(1) صورية "الصورية بطريق التسخير". دعوى "التسخير في إقامة الدعوى". وكالة "التسخير".
التسخير في الصورية. عدم اقتصاره على التصرفات. جوازه في الخصومة والإجراءات القضائية. شرطه. ألا يقصد به التحايل على القانون فيكون غير مشروع.
(2) محكمة الموضوع. دعوى "الإحالة إلى التحقيق". إثبات "الإثبات بالبينة".
عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
1 - التخسير غير قاصر على التصرفات القانونية وحدها، بل يجوز في الخصومة والإجراءات القضائية أيضاً إلا إذا قصد به التحايل على القانون فيكون غير مشروع.
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 671 سنة 1978 مدني بني سويف الابتدائية طلباً للشفعة في مساحة 14 فدان باعها المطعون عليهما الثانية والثالثة ومورثة المطعون عليهما الرابع والخامس للطاعنين مشاعاً في مساحة 27 س 1 ط 38 فدان أرضاً زراعية مبينة بها عقد بيع عرفي مؤرخ 6/ 12/ 1977 وسجل برقم 2130 سنة 1977 بني سويف نظير ما يقابلها من ثمن مقداره 11982 جنيه والتسليم. وقالت بياناً لها إنها شريكة على الشيوع مع البائعات في تلك الأرض وإذ توافرت لها أسباب أخذها بالشفعة فقد أعلنتهن برغبتها فيها وأودعت الثمن خزينة المحكمة المختصة وأقامت الدعوى بطلبيها سالفي البيان. وبتاريخ 19/ 12/ 1979 أجابت المحكمة المطعون عليها الأولى إلى طلبيها. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئنافين رقمي 71/ 18 ق، 92/ 18 ق وبتاريخ 8/ 6/ 1982 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ رفض إجابتهم إلى طلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية اسم الشفيعة وأنها مسخرة في إقامة الدعوى ممن يدعى.... وآخرون ولا تتوافر لهم أسباب الأخذ بالشفعة بدعوى أن ما تمسك به الطاعنون ليس من حالات الصورية بطريق التسخير وأنهم لم يقدموا أية قرينة يظهر منها مدى مساهمة هذا المستتر في تحريك الدعوى وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن التسخير غير قاصر على التصرفات القانونية وحدها، بل يجوز في الخصومة والإجراءات القضائية أيضاً إلا إذا قصد به التحايل على القانون فيكون غير مشروع. لما كان ذلك - وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن محكمة - الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية بطريق التسخير إلى أن (... وما قال به المستأنفون (الطاعنون) أن شخصاً آخر استعار اسم الشفيعة أو هي أعارته اسمها ليس من صورها هذا الذي قالوا به.... يستلزم أن يكون هذا الأخير الذي أعير واستعار اسم الشفيعة.... هو حامل لواء الخصومة ويتكفل بكل نفقاتها... خاصة المبلغ المودع ثمناً للصفقة وإذا لم يتقدم المستأنفون بأي قرية يظهر منها مدى مساهمة هذا المستتر في تحريك الدعوى أو مدى قدراته على المساهمة في نفقاتها فمن إطلاقات المحكمة ألا تجيبهم إلى طلب تحقيق ذلك...) وكان هذا الذي قرره الحكم - فضلاً من كونه غير سديد قانوناً لأن ما قال به الطاعنون يمثل إحدى حالات الصورية بطريق التسخير - لا يصلح سنداً لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ بذلك في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.