أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 145

جلسة 21 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين الشلقاني ومحمد رشاد مبروك.

(35)
الطعن رقم 893 لسنة 53 القضائية

(1) مسئولية "المسئولية التقصيرية". تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات".
التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث سيارات النقل. شموله الراكبان المسموح بركوبهما سواء في كابينتها أو في صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها. عدم اشتراط أن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة أو من النائبين عنهم. علة ذلك.
(2) دستور. قانون. "دستورية القوانين". فوائد.
تعديل المادة الثانية من الدستور بالنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسي للتشريع"، انصرافه إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخ هذا التعديل في 22/ 5/ 1980 عدم انطباقه على التشريعات السابقة عليها ومنها المادة 226 مدني بشأن استحقاق الفوائد. حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 1 ق دستورية.
1 - مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التأمين على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 أينما كانا في داخل السيارة سواء في كابينتها أو في صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيصه بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم، وما دام لفظ "الراكبين" قد ورد في النص عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه فيتعين حمله على عمومه.
2 - قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى رقم 20 لسنة 1 ق دستورية - تأسيساً على أن النص في المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها بتاريخ 22/ 5/ 1980 - على أن مبادئ الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسي للتشريع" لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد هذا التاريخ، أما التشريعات السابقة عليه ومنها المادة 226 مدني - والتي تقضي باستحقاق الفوائد - فلا ينطبق عليها، أياً كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما وآخر أقاموا الدعوى رقم 8564 سنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم مبلغ 10000 جنيه تعويضاً عن وفاة ابنهما المرحوم.... في حادث سيارة نقل مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة كان يقودها سائقها بحالة ينجم عنها الخطر فهوت به وبذلك الابن الذي كان يركب فيها في ترعة الإبراهيمية فغرقا. وبتاريخ 29/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليهما مبلغ 1000 جنيه تعويضاً مورثاً... ومبلغ 1000 جنيه تعويضاً أدبياً مع الفوائد القانونية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5376 لسنة 99 ق مدني. وبتاريخ 16/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة الأولى من النموذج الموحد لوثيقة التأمين الإجباري الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد بالقرار رقم 152 لسنة 1955 تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 653 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات تقصر التزام الشركة المؤمنة بتغطية حوادث سيارات النقل على الراكبين المصرح بركوبهما وهما صاحبا الحمولة أو مرافقاها وقد ثبت من التحقيقات أن سيارة النقل لم تكن محملة بالبضاعة فلا يكون المجني عليه من الراكبين المسموح بركوبهما في سيارة النقل، ولما كانت الأوراق قد خلت من الدليل على أن سيارة النقل أداة الحادث مصرح لها بنقل الأشخاص في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون فيكون المجني عليه من غير المصرح لهم بركوبها ولا تكون الطاعنة ملزمة بتغطية التعويض الناشئ عن وفاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك - وذهب إلى التزام الطاعنة بهذا التعويض ولو لم يكن المجني عليه صاحب البضاعة أو مرافقاً لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نص الشرط الأول من وثيقة التأمين موضوع الدعوى الحالية المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جاء مطابقاً لما نص عليه في قانون التأمين الإجباري بأن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارات المؤمن عليها ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حودث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه من القوانين أرقام 86 لسنة 1942، 81 لسنة 1950، 157 لسنة 1950، ولا يغطي التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوجة قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه. ويعتبر الشخص راكباً سواء أكان داخل السيارات أو صاعداً إليها أو نازلاً منها، ولا يشمل التأمين عمال السيارات، فإن مؤدى ذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التأمين عن المسئولية المدنية على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من المادة 16 من قانون رقم 449 لسنة 1955 أينما كانا في داخل السيارة في كابينتها أو في صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم. وما دام لفظ "الراكبين" قد ورد في النص عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه فيتعين حمله على عمومه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنها تمسكت بأن هناك دعوى مرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 20 سنة 1 ق دستورية بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدني التي تقضي باستحقاق الفوائد لأنها تخالف المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهي تقضي بتحريم الربا ومن ثم فإنه يتعين إهدارها أو إبقاء الفصل في طلب الفوائد حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في تلك الدعوى، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع فأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي قد أضحى غير ذي موضوع، إذ قضت المحكمة الدستورية العليا - برفض الدعوى رقم 20 سنة 1 ق دستورية تأسيساً على أن النص في المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها بتاريخ 22 مايو سنة 1980 على أن مبادئ الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيس للتشريع" لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد هذا التاريخ، أما التشريعات السابقة عليه ومنها المادة 226 من القانون المدني آنفة البيان فلا ينطبق عليها أياً كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.