أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 149

جلسة 22 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، لطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.

(36)
الطعن رقم 728 لسنة 53 القضائية

(1) قضاة "رد القاضي". وكالة "التوكيل في الرد".
طلب الرد المقدم من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص المفوض فيه برد قاض بعينه أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها، ولو كان الرد في حق قاضي يجلس لأول مرة لسماعه الدعوى بمذكرة مقدمة لكاتب الجلسة. م 154 مرافعات. علة ذلك.
(2) بطلان "بطلان الإجراءات". وكالة "التوكيل بالرد". قضاة. تصحيح الإجراء الباطل. وجوب إتمامه في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها هذا الإجراء. عدم إرفاق التوكيل الخاص برد القاضي لدى التقرير به وعدم تقديمه أمام محكمة أول درجة حتى صدور الحكم بعدم قبول طلب الرد. تأييد محكمة الاستئناف هذا القضاء. صحيح.
(3) نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة مع اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
1 - المستفاد من نصوص المواد 153، 154، 155، 156، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب الرد أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب - عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى والنص في المادة 76 من هذا القانون على أن "لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه... ولا رد القاضي ولا مخاصمته...." وفي المادة 153 منه على أن "يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير..." يدل على أنه يجب لقبول طلب الرد من الوكيل أن يقدم عند التقرير به توكيلاً خاصاً برد قاض بعينه أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها لما كان في طلب رد القاضي من طبيعة خاصة تجعله حقاً شخصياً للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص بالمعنى سالف الذكر. وإذا كانت المادة 154 من ذات القانون تجيز لطالب الرد عندما يكون في حق قاض يجلس لأول مرة لسماع الدعوى أن يبديه بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة ويتعين عليه قيده بقلم الكتابة في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيها فإنها لا تعفي وكيل طالب الرد من إرفاق التوكيل الخاص المفوض فيه بذلك لدى التقرير بالرد.
2 - لئن كان يجوز تصحيح الإجراء الباطل عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات إلا أن هذا التصحيح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها الإجراء محل التصحيح. والثابت أن وكيل الطاعن لم يرفق توكيلاً خاصاً بالرد لدى التقرير به ولم يقدم مثل هذا التوكيل أمام محكمة أول درجة حتى صدور حكمها بعدم قبول طلب الرد, فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد هذا القضاء يكون صحيح النتيجة.
3 - إذ جاء الحكم المطعون فيه صحيح النتيجة فلا يعيبه ما ورد ببعض أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة فلمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 248 لسنة 1982 مدني كلي الفيوم للحكم برد المطعون ضده الرئيس بمحكمة الفيوم الابتدائية عن نظر الدعوى رقم 48 لسنة 1969 بيوع أطسا تأسيساً على أنه كان قد تقدم بشكوى ضد الدائرة التي كان يرأسها أثناء نظر الدعوى 270 لسنة 1980 مدني مستأنف الفيوم مما نتج عنه خصومة بينه وبين هذه الدائرة يرجح منها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. وبتاريخ 27/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الرد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 1 لسنة 18 ق مدني "مأمورية الفيوم". وبتاريخ 6/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استلزم إرفاق توكيل خاص عند التقرير في قلم الكتابة برد المطعون ضده طبقاً للمادة 153 من قانون المرافعات في حين أن المطعون ضده كان يجلس لأول مرة لسماع الدعوى مما يجوز معه أن يحصل الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة مع تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي طبقاً للمادة 154 مرافعات والتي لم تستلزم إرفاق توكيل عند تقييد الطلب وإذ تم الرد بهذا الطريق بأن سلم شقيق الطاعن وكيله مذكرة إلى كاتب الجلسة ثم قام بقيد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه طبقاً للمادة 154 المشار إليها ثم أرفق صورة من توكيل عام في الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل في حقه حكم المادة 153 مرافعات ورتب على عدم إرفاق توكيل خاص عند التقرير بقلم الكتاب عدم قبول الطلب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كان المستفاد من نصوص المواد 153, 154, 155، 156، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب الرد أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب - عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى. وكان النص في المادة 76 من هذا القانون على أن "لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه.... ولا رد القاضي ولا مخاصمته....". وفي المادة 153 منه على أن "يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير..." يدل على أنه يجب لقبول طلب الرد من الوكيل أن يقدم عند التقرير به توكيلاً خاصاً برد قاضي بعينه أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها لما في طلب رد القاضي من طبيعة خاصة تجعله حقاً شخصياً للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص بالمعنى سالف الذكر أو إذا كانت المادة 154 من ذات القانون تجيز لطالب الرد عندما يكون في حق قاض جلس لأول مرة لسماع الدعوى أن يبديه بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة ويتعين عليه تأييده بتقرير قلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه فإنها لا تعفي وكيل طالب الرد من إرفاق التوكيل الخاص المفوض فيه بذلك لدى التقرير بالرد. وإذا كان يجوز تصحيح الإجراء الباطل عملاً بالمادة 23 من القانون سالف الذكر فإن هذا التصحيح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها الإجراء محل التصحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن وكيل الطاعن لم يرفق توكيلاً خاصاً بالرد لدى التقرير به ولم يقدم مثل هذا التوكيل أمام محكمة أول درجة حتى صدور حكمها المستأنف بعدم قبول طلب الرد فإن الحكم المطعون فيه إذا أيد هذا القضاء يكون صحيح النتيجة ولا يعيبه ما ورد ببعض أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة فلمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه ويكون النعي غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.