أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 2 - صـ 516

جلسة 29 من مارس سنة 1951
(93)
القضية رقم 127 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
1 - حكم. تسبيبه. حكم استئنافي. إقامته على أسباب أوردها وأخذه أيضاً بأسباب الحكم الابتدائي فيما لا يتعارض مع أسبابه. عدم بيانه ما أقره وما لم يقره من تلك الأسباب. متى لا يبطله؟ إذا كان يبين من مراجعة أسباب الحكمين ما اختلفت فيه وجهات النظر. أسباب الحكم الابتدائي. تعتبر مكملة لأسباب الحكم الاستئنافي فيما لا تعارض فيه.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
2 - حكم. تسبيبه. قضاؤه باعتباره المطعون عليه الأول شريكاً مستتراً في شركة تضامن مع خلو عقد الشركة الأخير من النص على أنه شريك فيها إذ وردت فيه أنه مدير لها بمرتب ثابت. استخلاص المحكمة استخلاصاً سائغاً من عبارات وردت في عقود الشركة السابقة الموقع عليها من الطاعن أن المطعون عليه الأول هو شريك فيها وله النصيب الأوفر من أرباحها وأن عقد الشركة الأخير لم يغير شيئاً من هذه الحقيقة رغم محاولة المتعاقدين فيه إخفاء صفة المطعون عليه الأول كشريك بغية التخلص من مطاردة دائنيه. النعي على الحكم أنه خالف المادة 46 من قانون التجارة التي توجب إثبات شركات التضامن بالكتابة. على غير أساس.
(المادة 46 من قانون التجارة والمادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
1 - متى كان الحكم الاستئنافي إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بفسخ الشركة بين الخصوم، قد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب كما أخذ بأسباب الحكم الابتدائي فيما لا يتعارض مع أسبابه، فإن الطعن عليه بالقصور استناداً إلى أنه لم يبين ما أقره وما لم يقره من أسباب الحكم الابتدائي، يكون على غير أساس متى كان يبين من مراجعة أسباب الحكمين ما اختلفت فيه وجهات النظر بينهما. وتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذه الحالة مكملة لأسباب الحكم الاستئنافي فيما لا تعارض فيه.
2 - النعي على الحكم أنه خالف المادة 46 من قانون التجارة التي توجب إثبات شركات التضامن بالكتابة، إذ قضى باعتبار المطعون عليه الأول شريكاً مستتراً في شركة تضامن مع خلو عقد الشركة الأخير من النص على أنه شريك فيها، إذ ورد فيه أنه مدير لها بمرتب ثابت وذلك اعتماداً على تفسير عقود الشركة السابقة على العقد الأخير تفسيراً يخالف ظاهر نصوصها - هذا النعي مردود بأن الحكم لم يخطئ في القانون، إذ استخلص استخلاصاً سائغاً من عبارات وردت في عقود الشركة السابقة الموقع عليها من الطاعن أن المطعون عليه الأول هو شريك فيها وله النصيب الأوفر من أرباحها، وأن عقد الشركة الأخير لم يغير شيئاً من هذه الحقيقة رغم محاولة المتعاقدين فيه إخفاء صفة المطعون عليه الأول كشريك بغية التخلص من مطاردة دائنيه.


الوقائع

في يوم 3 من أغسطس سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الوطنية الصادر في 17 من فبراير سنة 1949 في الاستئناف رقم 205 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 6 و9 من أغسطس سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 15 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 5 من سبتمبر سنة 1949 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً. وفي 29 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 15 من فبراير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

... ومن حيث إن واقعة الدعوى، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه الأول كان مديناًَ لبنك الأراضي المصري وشركة استورس في مبالغ تستغرق كل أمواله فرأى مصلحته في أن يواصل عمله في تجارة المانيفاتورة مستتراً وراء اسم والده، فكون مع زكي أفندي سعد شركة تضامن، كان والده الحاج مرزوق منقريوس هو الشريك الظاهر فيها. وقد جاء في العقد المثبت لها والمؤرخ في 25 من ديسمبر سنة 1932 أنه أسست في 31 من يوليه سنة 1932 بين الطرفين شركة تضامن للتجارة في المانيفاتورة برأس مال قدره 600 جنيه دفع منه الحاج مرزوق 400 جنيه والباقي يدفعه زكي أفندي سعد، على أن تكون حصة الأول في الأرباح 70% وحصة الثاني 30%، ومدة الشركة ثلاث سنوات تبدأ من أول أغسطس سنة 1932 وقد نص في البند الخامس من عقد الشركة على أن للحاج مرزوق أشغالاً خاصة لا تسمح له بمباشرة أعمال الشركة على الدوام، وأنه لذلك يحفظ لنفسه حق تعيين وكيل عنه يقوم مقامه في جميع أعمال الشركة. وفي 18 من يوليه سنة 1933 عين الحاج مرزوق ولده راغب أفندي مرزوق وكيلاً عنه في إدارة شئون تجارته. كذلك استكتب راغب أفندي والده الشريك الظاهر سنداً على بياض لم يذكر فيه تاريخ ولا مبلغ الدين ولا اسم الدائن، بل ترك ذلك كله على بياض حتى يستطيع راغب أفندي أن يتصرف وفقاً لمقتضيات الحال، ولما لم يدفع زكي أفندي سعد من حصته في رأس المال إلا 70 جنيهاً فقد اتفق على إنزال حصته في الأرباح إلى 15%. وفي 29 من يناير سنة 1935 أي قبل انقضاء المدة المحددة للشركة بستة شهور تنازل الحاج مرزوق إلى ولده حنا أفندي مرزوق (الطاعن) عن نصيبه في الشركة المذكورة بعقد وصف بأنه تخارج جاء فيه أن التخارج تم في مقابل مبلغ 1400 جنيه في نظير جميع حقوق الحاج مرزوق في رأس المال والنقود وخلافها لغاية تاريخه، وقد بلغت حسب آخر جرد حصل في 2 من يونيه سنة 1934.... وأقر الحاج مرزوق بأنه تسلم مبلغ الـ 1400 جنيه من والده الطاعن، كما أقر هذا الأخير بأنه علم بعقود الشركة السابقة واطلع على دفاترها وعلم بما فيها، وقد نص في البند الخامس من العقد المذكور على أنه لا يمس أي حق من الحقوق المدونة بعقد الشركة المؤرخ في 25 من ديسمبر سنة 1932 والمتفق على الاستمرار على العمل به بين الشريكين. وفي 4 من فبراير سنة 1935 تم الاتفاق بين حنا أفندي مرزوق (الطاعن) وزكي أفندي سعد وراغب أفندي مرزوق (المطعون عليه الأول) على تعديل عقد الشركة، وأشير في ديباجة عقد التعديل إلى عقد 31/ 7/ 1932 وعقد 25/ 12/ 1932 وعقد التخارج المؤرخ في 29 من يناير سنة 1935. وجاء في عقد التعديل المذكور أن الطاعن زاد رأس ماله في الشركة بمبلغ 250 جنيهاً دفع منه وقيد بدفاتر الشركة، وبذلك أصبح رأس ماله فيها 208 جنيهاً و910.5 مليمات، ذلك أن وضح أن حصة الحاج مرزوق التي تخارج عنها إلى الطاعن بلغت 21830 جنيهاً و910.5 مليمات وأن راغب أفندي مرزوق (المطعون عليه الأول) قد أدخل بالشركة كمدير عام لها نظراً لخبرته في تجارة المانيفاتورة، وأنه غير قابل للعزل لأي سبب من الأسباب، بل يبقى مديراً للشركة طوال مدة قيامها، وكلما تجدد عقدها، وكذلك نص فيه على أن الإمضاء عن الشركة يكون من حق أحد الشريكين منضماً إليه حتماً راغب أفندي مرزوق بحيث يعتبر لغواً كل عمل يتعلق بالشركة غير موقع عليه منه. وفي 6 من فبراير سنة 1935 تم الاتفاق بين ثلاثتهم على توزيع أرباح الشركة على النحو الآتي: يكون نصيب الطاعن في الأرباح 10% وذلك "نظير وجوده بالمحل ونظير المبلغ المدفوع منه وقدره 250 جنيهاً (خلاف عقد التخارج)" وله أن يسحب 6 جنيهات شهرياً والباقي يدفع إليه عند عمل الجرد السنوي أو يعلى على رأس ماله حسب طلبه، ويكون نصيب زكي أفندي سعد 10% وذلك "نظير وجوده بالمحل ونظير رأس ماله المدفوع منه وقدره 70 جنيهاً"، وله أن يسحب 6 جنيهات شهرياً والباقي يدفع إليه عند عمل الجرد السنوي أو يعلى على رأس ماله حسب طلبه، وباقي الأرباح وقدره 80% (ثمانون في المائة) يكون من نصيب راغب أفندي مرزوق على أن يكون له أن يسحب شهرياً عشرة جنيهات، والباقي يدفع إليه عند عمل الجرد أو يعلى على رأس ماله حسب طلبه. وفي 31 من يناير سنة 1940 حرر عقدان: الأول - وعنوانه تعديل شروط شركة، محرر بين الطاعن والمطعون عليه الأول وزكي أفندي سعد، وقد أشير في البند الأول منه إلى العقود الخاصة بالشركة منذ بدايتها، إلا عقد 6 فبراير سنة 1935 فإنه بقى مستوراً، وفي هذا العقد يقرر زكي أفندي سعد انسحابه من الشركة، وأنه استولى على نصيبه في رأس المال وقدره سبعون جنيهاً، وأنه بذلك يعطي شركة سعد ومرزوق والأشخاص المؤلفة منهم مخالصة تامة ونهائية بكامل حقوقه في رأس المال والأرباح. كذلك نص في هذا العقد على أن اسكندر أفندي مرزوق (المطعون عليه الثاني) قد ضم إلى حنا أفندي مرزوق (الطاعن) كشريك له في الشركة على وجه التضامن، على أن تكون حصته في رأس المال 200 جنيه تعهد بدفعها إلى صندوق الشركة، كذلك نص في العقد المذكور على أن الشركة لا تكون ملزمة بتعهدات ما إلا إذا كانت مثبتة بإمضاء حنا أفندي مرزوق أو راغب أفندي مرزوق وقد أثبت تاريخ هذا العقد في 17/ 2/ 1940، أما العقد الثاني فعنوانه "عقد شركة تضامن" وهو محرر بين حنا أفندي مرزوق واسكندر أفندي مرزوق. وقد جاء في البند الأول منه أنه تألفت بينهما شركة تضامن لتحل محل الشركة السابقة التي كانت معروفة باسم شركة سعد ومرزوق، بكل مالها وما عليها من أموال وديون، وجاء فيه أيضاً أن رأس مال الشركة هو 13461 جنيهاً و735 مليماً منه 13261 جنيهاً و735 مليماً عبارة عن حصة حنا أفندي مرزوق، والباقي قدره 200 جنيه وهو حصة اسكندر أفندي مرزوق، التي تعهد بدفعها. وقد جاء فيه كذلك أن إدارة الشركة تناط براغب أفندي مرزوق، وأنه غير قابل للعزل، وأن له مستقلاً حق التوقيع عن الشركة، كذلك نص فيه على أن الشركة لا تنقضي بوفاة أحد الشريكين بل تبقى قائمة بين من يكون منهما على قيد الحياة وورثة المتوفى تحت مراقبة راغب أفندي مرزوق. وقد أبدى راغب أفندي مرزوق الملاحظات الآتية: أولاً - إن العلة في تحرير عقدين بتاريخ 31 من يناير سنة 1940 هي أن قلم السجل التجاري استلزم تحرير عقد خاص بانسحاب زكي أفندي سعد من الشركة وتصفية حقوقه، وعقد آخر مستقل بتغيير اسم الشركة إلى "مرزوق إخوان" وانضمام اسكندر أفندي مرزوق إلى حنا أفندي مرزوق للاستمرار في الشركة المذكورة، وقدم مستخرجاً من السجل التجاري ليستدل به على صحة هذه الملاحظة، وثانياً - أنه جاء بميزانية شركة سعد ومرزوق عن سنة 1939 - أي قبل التعديل الأخير - أن رأس مالها هو 13261 جنيهاً و735 مليماً، وهو بعينة المبلغ الذي يدعي الطاعن أنه قدمه حصة منه في رأس مال الشركة الجديدة، وثالثاً - أنذر الطاعن راغب أفندي مرزوق في 12 من أكتوبر سنة 1946 على يد محضر بعزله من عمله في الشركة، وقد جاء في هذا الإنذار "أنه تكونت بتاريخ 31 يناير سنة 1940 شركة بين الطالب واسكندر أفندي مرزوق للاتجار في المانيفاتورة أطلق عليها مرزوق إخوان خلفاء سعد ومرزوق. وفي الحقيقة والواقع أن رأس المال جميعه ملك للطالب ولم يدفع الشريك الثاني شيئاً من رأس المال، ولم يكن إلا شريكاً صورياً، إذ هذه الشركة كانت صورية والشريك الآخر - اسكندر أفندي مرزوق - لم تكن له صفة إطلاقاً". وفي 29 من أكتوبر سنة 1946 أقام راغب أفندي مرزوق على الطاعن الدعوى رقم 104 سنة 1947 تجاري كلي مصر طالباً تعيين مصف الشركة. وبجلسة 22 من يناير سنة 1947 عدل طلباته إلى الحكم بفسخ عقود شركة مرزوق إخوان وتعيين مصف لها يقوم بتصفيتها، فدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، إذ المدعي لم يكن شريكاً في الشركة المذكورة ولا حق له في شيء من أموالها أو أرباحها، وذلك أنه كان موظفاً فيها معيناً لإدارتها بأجر شهري، ومن ثم فإنه لا يكون له حق في المطالبة بتصفية الشركة. ثم قال في شرح دفاعه إن العقدين المؤرخين في 4 و6 من فبراير سنة 1935 قد انتهى العمل بهما وحل محلهما باتفاق الأطراف جميعاً عقد 31 من يناير سنة 1940 فهو وحده الذي يحكم هذه الشركة. وهو صريح في أنه ليس للمدعي شيء في رأس مال الشركة، وهو صريح كذلك في أن المطعون عليه الأول ليس شريكاً فيها، ومن ثم فإنه لا يجوز له إثبات عكس ذلك بالبينة والقرائن تطبيقاً لنص المادة 46 من القانون التجاري. وقد استعرضت المحكمة عقود الشركة السابق بيانها وخاصة عقد 6 من فبراير سنة 1935 حيث اتفق على أن يكون لراغب أفندي مرزوق ثمانون في المائة من أرباح الشركة. ثم تحدّثت عن عقدي 31 من يناير سنة 1940 فقالت إنه رئي تعديل الشركة بمناسبة انسحاب زكي أفندي سعد فحرر بين الشركاء عقد بهذا المعنى ونص فيه على أن يحل محله اسكندر أفندي مرزوق وأن تستمر الشركة على ما كانت عليه. غير أنه لما اشترط قلم السجل التجاري تحرير عقد مستقل يذكر فيه رأس مال الشركة ومركزها واسمها حرر العقد الثاني المؤرخ كذلك في 31 يناير سنة 1940. ومن ثم فإنه ليس عقداً جديداً منهياً للعلاقة القائمة بين الطرفين بموجب العقدين المؤرخين في 4 و6 من فبراير سنة 1935، ذلك أنه لم ينشئ شركة جديدة، بل إن شركة "مرزوق إخوان" هي بعينها شركة "سعد ومرزوق"، والدليل على ذلك قائم في القضية رقم 68 سنة 1932 تجاري كلي مصر القائمة من المدّعي بصفته مدير شركة مرزوق إخوان خلفاء سعد ومرزوق علي عبد الله خليل وآخر. كانت الشركة تداينهما بمبالغ من النقود بموجب سندات إذنية بعضها محرر قبل 31 من يناير سنة 1940 وبعضها بعد هذا التاريخ، وبعضها محرر باسم شركة سعد ومرزوق، وبعضها باسم شركة مرزوق إخوان. وقد حكم فيها في 28 من فبراير سنة 1943 على أساس أن شركة سعد مرزوق هي بعينها شركة مرزوق إخوان. وقد خلصت المحكمة مما تقدّم ومن الأسباب الأخرى التي جاءت بحكمها إلى أن العقد الجديد المؤرخ في 31 من يناير سنة 1940 ليس إلا حلقة من سلسلة عقود الشركة السابق بيانها، وأنه لا محل للقول بأن المدّعى ليس بيده دليل كتابي لإثبات صفته كشريك في الشركة إذ هذا الدليل قائم من ذات العقود السابق بيانها وخاصة من العقد المؤرخ في 6 من فبراير سنة 1935 ومن "أن المدّعى عليه لم يعلل سبب اهتمامه بتصفية مركز زكي أفندي سعد ومحاسبته عن ذلك بطريق رسمي، ولم يصف حساب المدّعي مع أنه حتى هذا التاريخ كان يملك حصة في رأس المال مقدّرة بأربعة أخماسه أي 80%، ومن عدم تقديم المدّعى عليه الأول ما يثبت تصفية نصيب المدّعي وحصوله على ما يستحقه من أموال الشركة" - فاستأنف الطاعن هذا الحكم. وفي 17 من فبراير سنة 1949 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي ذكرتها ولأسباب حكم محكمة أول درجة التي لا تتنافى مع أسبابها. وتتلخص أسباب حكم محكمة الاستئناف فيما يأتي (أولاً) أنه ظاهر من عقد 4 من فبراير سنة 1935، وخاصة من البندين الثاني والثالث منه، أن راغب أفندي مرزوق كان شريكاً في الشركة، يؤكد ذلك عقد 6 من فبراير سنة 1935، وخاصة البند الثالث منه، إذ يجعل من حق راغب أفندي الاستيلاء على 80% من أرباح الشركة، إن أراد استولى عليها وإلا فإنها "تعلى على رأس ماله حسب طلبه". وفي هذه العبارة الأخيرة وفي نسبة الربح ما يدل دلالة جازمة على أنه شريك في الشركة. و(ثانياً) عقد تعديل الشركة الأخير ليس إلا حلقة من سلسلة العقود الخاصة بها. و(ثالثاً) بدل الخطابات التي كان يرسلها المستأنف (الطاعن) إلى المستأنف ضدّه (المطعون عليه الأول) على أنها كانت تقارير مفصلة عن سير العمل في الشركة يرفعها شريك متواضع إلى شريك له في الشركة نصيب الأسد. و(رابعاً) بانسحاب زكي أفندي سعد من الشركة في سنة 1940 لم يبق هناك من الشركاء بحسب ظاهر عبارات العقد إلا حنا أفندي مرزوق. ومن ثم كان التعبير في عقد تعديل الشركة الأخير بعبارة "الأشخاص المؤلفة منهم الشركة" ينطوي على أن هناك أكثر من شريك وما كان هذا الشريك المستتر إلا راغب أفندي مرزوق. وقد قرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب: حاصل أولها - بطلان الحكم لقصور أسبابه ولخطئه في تطبيق القانون. ذلك أن الطاعن تمسك لدى محكمة الاستئناف بأن ما زعمه المطعون عليه الأول من أن ما ورد بعقد الشركة المؤرخ في 31 من يناير سنة 1940 لا يطابق الواقع، إذ هو صاحب النصيب الأكبر في رأس مال الشركة، وأنه إنما استعار اسم والده ثم اسم أخيه الطاعن فراراً من مطاردة دائنيه معتمداً في إثبات زعمه هذا إلى عقود الشركة منذ بدايتها في سنة 1932 - تمسك الطاعن بأن هذه المزاعم من جانب المطعون عليه الأول تقوم في مبناها على الطعن بالصورية في عقد الشركة المؤرخ في 31 من يناير سنة 1940 ودعوى الصورية هذه لا تقبل منه إلا إذا قدم الدليل الكتابي على قيام شركة تضامن بينه وبين الطاعن وفقاً للمادة 46 من القانون التجاري، ولأنه من ناحية أخرى لا يملك أن ينقض عقد الشركة الموقع عليه منه والظاهر منه أنه مدير للشركة فحسب لا شريك فيها إلا إذا قدم دليلاً كتابياً على دعواه، كذلك تمسك الطاعن بأنه ليس صحيحاً ما قرره الحكم من أن عقد الشركة الأخير ليس إلا حلقة من سلسلة عقود الشركة المتوالية، وأن كل ما أدخله عليها من تغيير هو استبدال اسمها بآخر، وخروج أحد الشركاء وحلول آخر محله - تمسك الطاعن بكل هذا فكان رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع المفصل قوله "إن عقد تعديل الشركة الأخير ما هو إلا حلقة من سلسلة العقود المتوالية وليس بعقد مستقل، ولا أدل على ذلك مما جاء بالبند الأول فيه الذي يحيل إلى عقود سنتي 1932 و1935" وقوله "إن كان بحث بعد الذي تقدم في الصورية أو ورقة الضد يكون من لغو القول إذ لا صورية هناك ولا ورقة ضد، إنما هناك عقود، وهي عقود متلاحقة لشركة تضامن أدخل عليها التعديل، ولكنه تعديل لم ينقض وحدتها، ففيها راغب مرزوق يسمى مديراً، وهو الذي يتعاقد باسم الشركة ويلزمها ويلتزم عنها، وهو الذي لا يمكن عزله مطلقاً، ويجب أن يبقى ما بقيت الشركة وإمضاؤه مقدمة على إمضاء الشريكين، بل هي تحل محلها ويكتفي بها، وهو صاحب الـ 89% من الأرباح فلا جناح على محكمة أول درجة إذا اعتبرت حصته في رأس المال تقابل حصته في الأرباح. وأما حنا مرزوق فله من الأرباح 10% ولا بد أن تكون هذه النسبة هي ما يقابل نسبة حصته في رأس المال" وقوله أخيراً: إنه يأخذ بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى فيما لا يتعارض مع أسبابه. وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه يقوم على ثلاث مقدمات: الأولى - ما فهمه من البند الأول من العقد الأخير، وهو يحيل إلى عقود الشركة السابقة. والثانية - أنه لا صورية هناك ولا ورقة ضد وإنما هناك عقود متلاحقة تثبت للمطعون عليه الأول ما يدعيه، والثالثة - أن المحكمة تتخذ من أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى أسباباً لها حيثما لا يقوم التعارض بين أسباب الحكمين. والمقدمة الأولى يغشاها فساد الاستدلال والغموض والقصور، لأن هناك عقدين يحملان تاريخ 31 من يناير سنة 1940 الأول محرر فعلاً في هذا التاريخ وعنوانه "عقد تعديل شروط شركة" والثاني محرر بعد 17 من فبراير سنة 1940 بدليل الإشارة في ديباجته إلى أن العقد الأول أثبت تاريخه في 17 من فبراير سنة 1940 وعنوانه "عقد شركة تضامن" ولم يبين الحكم إلى أي العقدين يشير، فإن كانت الإشارة إلى العقد الأول فإنه لا غناء فيها رغم فسادها، وذلك أن دفاع الطاعن إنما يستند إلى العقد الثاني، على أن العقد الأول حوى نصوصاً صريحة في أن المطعون عليه الأول إنما كان مديراً للشركة وموظفاً فيها بأجر شهري. أما المقدمة الثانية التي قرر فيها الحكم أنه لا صورية هناك ولا ورقة ضد فتتضارب في مبناها مع دعوى المطعون عليه الأول من أنه صاحب النصيب الأوفر في رأس مال الشركة منذ بدايتها، وأنه استعار فيها اسم والده ثم اسم أخيه الطاعن ستاراً له حتى لا يلاحقه دائنوه، ولا غناء بعد ذلك فيما قرره الحكم من أن هناك عقوداً متلاحقة لشركة تضامن أدخل عليها تعديل ولكنه تعديل لم ينقض وحدتها، إذ هذا التقرير منه لا يواجه مقطع النزاع في الدعوى، وهو يتحصل في أن العقد الثاني المؤرخ في 31 من يناير سنة 1940 والمعنون "عقد شركة تضامن" صريح في انحلال الشركة الأولى وقيام شركة جديدة مكانها، وفي أن المطعون عليه الأول ليس شريكاً فيها، وهو لم يقدم ورقة ضد يثبت بها أنه شريك في هذه الشركة وأنه استعار فيها اسم الشريك الظاهر. وتتحصل المقدمة الثالثة في أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائي حيثما لا تتعارض مع أسبابه، دون بيان ما اعتمده من أسباب الحكم الابتدائي، مع مخالفته الحكم المطعون فيه في تكييف العقد إذ اعتبره عقد شركة محاصة بينما كيفه الحكم المطعون فيه بأنه عقد شركة تضامن. كذلك استنتج الحكم الابتدائي أن الشركة الجديدة هي بعينها الشركة المنحلة من أن الدفاتر القديمة لم يحصل الاستغناء عنها ولم تقفل حساباتها، مع أن هذا الاستدلال مردود بأن الشركة الجديدة ورثت ما كان للشركة المنحلة من ذمامات وما كان عليها من ديون، وأخيراً استنتج الحكم الابتدائي بقاء المطعون عليه الأول شريكاً في الشركة الجديدة من عدم تصفية النصيب الذي ادعى أنه كان له في الشركة المنحلة مع أنه لا تلازم بين الأمرين، وإنما الذي يستتبعه عدم تصفية نصيب المطعون عليه الأول في الشركة المنحلة هو أن يطالب بهذه التصفية لا أن يطالب بفسخ الشركة الجديدة وتصفيتها.
ومن حيث إن الوجهين الأول والثاني من هذا السبب مردودان بأن حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه التي لا تناقض أسباب الحكم المطعون فيه لم يغفل بحث عقد 31 من يناير سنة 1940 المعنون "عقد شركة تضامن" بل إنه استعرض عقود الشركة جميعاً في مراحلها المختلفة وانتهى من مناقشة ما ورد فيها إلى أن المطعون عليه الأول "شريك في الشركة وشريك يملك في 6/ 2/ 1935 80% من رأس مال الشركة، وأن العقد الحاصل في 31 من يناير سنة 1940 لم يكن إلا استمراراً للشركة الأولى في حدود النسب الموضحة فيه. وغاية ما هناك أن حصة (المطعون عليه الأول) زادت على أثر انسحاب زكي أفندي سعد من الشركة. ومثل هذه الزيادة لا تؤثر على قيام الشركة في حد ذاتها، بل تقسم الأرباح والخسائر بين الشركاء في حدود النسبة التي ارتضاها الطرفان قبل حصول التعديل على الوجه السابق بيانه". وقد جاء فيه أيضاً "أن المدعى عليه الأول (الطاعن) تحدث طويلاً في مذكرته بشأن الدليل الكتابي الخاص بإثبات الشركة. والدليل قائم على وجودها من الأوراق نفسها في الأوراق المستترة والتي لم تكن محلاً للإشهار، وبخاصة العقد المؤرخ في 6/ 2/ 1935 وما قبله، وكل تعديل وتجديد طرأ بعد ذلك جرى في حدود هذا العقد كما تقدم"، ومن ذلك يكون النعي على الحكم بالقصور في غير محله، ومن ذلك أيضاً يكون سليماً لا مطعن عليه ما قرره الحكم المطعون فيه من أن "كل بحث بعد الذي تقدم في الصورية أو ورقة الضد يكون من لغو القول، إذ لا صورية هناك ولا ورقة ضد، إنما هناك عقود متلاحقة لشركة تضامن أدخل عليها تعديل لم ينقض وحدتها" - ذلك أن عقود الشركة الموقع عليها من ذات الطاعن - على ما قرره الحكم - قاطعة في الدلالة على أن المطعون عليه الأول شريك في الشركة، ومتى كان الأمر كذلك فإنه يكون على غير أساس ما تمسك به الطاعن من وجوب أن يقدم المطعون عليه الأول ورقة ضد مستقلة يثبت بها أنه شريك في الشركة وأنه استعار فيها اسم الشريك الظاهر (الطاعن).
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم في الوجه الثالث من هذا السبب في خصوص ما استخلصه من عدم الاستغناء عن دفاتر الشركة القديمة وعدم إقفال حساباتها وما استخلصه من عدم تصفية حصة المطعون عليه الأول مع تصفية حساب زكي أفندي سعد، كل ذلك لا يخرج عن كونه جدلاً في الموضوع مما لا يصح طرحه على هذه المحكمة. أما نعيه على الحكم في خصوص أخذه بأسباب الحكم الابتدائي فيما لا يتعارض مع أسبابه دون بيان ما أقره وما لم يقره منها فمردود بأن هذا لا يعيبه متى كان يبين من مراجعة أسباب الحكمين ما اختلفت فيه وجهات النظر بينهما كما هو الحال في الدعوى، وتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذه الحالة مكملة لأسباب الحكم الاستئنافي فيما لا تعارض فيه.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو قصور أسباب الحكم ومسخه مستندات الدعوى وخطؤه في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن تمسك لدى محكمة الاستئناف بأن ما ورد بالحكم الابتدائي من عبارة التخارج (أي عقد التخارج المؤرخ في 29 من يناير سنة 1935) غامضة بشأن دفعه المبلغ المتفق عليه مقابل التخارج يناقض ما نص عليه صراحة في العقد المذكور من أن الطرف الأول تسلم مبلغ الألف والأربعمائة جنيه من الطرف الثاني (الطاعن)، كما تمسك بأن ما ورد بنفس الحكم من "أنه مما يؤيد أن المستأنف عليه الأول شريك ما نص عليه في العقد (أي عقد التخارج) من أنه مدير للشركة وأنه غير قابل للعزل مطلقاً مدة قيام عقود الشركة وما يليها من التجديد وأن إمضاءه مع أحد الشريكين يقيد الشركة" - مخالف لما هو ثابت بعقد التخارج، إذ جاء خلواً من ذلك كله، بل إنه لم يرد فيه اسم المطعون عليه الأول لا بوصفه شريكاً ولا بوصفة مديراً، كذلك تمسك بفساد ما استنتجه الحكم الابتدائي من البند الخامس من عقد التخارج مع أن المقصود منه هو أن يحفظ للشريك الجديد (الطاعن) ما كان للمتخارج من سلطة وحقوق، وأخيراً تمسك بأنه على فرض التسليم بأن توكيل الوالد (المتخارج) للمطعون عليه الأول في جميع أشغال الشركة وكتابته له سنداً على بياض موقعاً منه ينفيان صفة الطاعن كشريك، فإن الأصل هو أن ورقة الضد لا يصح الاحتجاج بها على الغير إلا إذا كانت مسجلة، والطاعن من الغير ولم يكن يعلم بورقة الضد هذه، ومن ثم فإنه لا يصح الاحتجاج بها عليه - تمسك الطاعن بكل ما تقدم فكان رد الحكم المطعون فيه قوله "ومن حيث إن ما استخلصه الحكم المستأنف من العقود ومن ظروف الدعوى صحيح" - وفي هذا الرد قصور، وتأييد للحكم الابتدائي فيما شابه من بطلان في الإسناد وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون في مؤاخذة الطاعن بورقة ضد غير مسجلة ولم يكن يعلم بها، وهو من الغير بالنسبة إليها.
ومن حيث إن هذا السبب بكافة أوجهه مردود بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في أساسه على الأسباب التي أوردها، وليس من بينها سبب يتصل بعقد التخارج الذي يتمسك الطاعن بمسخه، ومن ثم تكون النتيجة التي انتهى إليها الحكم سليمة لا مأخذ عليها. على أن الحكم إذا كان قد استند كذلك إلى أسباب حكم محكمة أول درجة التي لا تتنافى مع أسبابه فإن المحكمة المذكورة أقامت قضاءها في أساسه على ما استخلصته من العقد المؤرخ في 6 من فبراير سنة 1935، فقد أثبتت نصه كاملاً في حكمها، ثم شفعته بالنتائج التي استخلصتها منه، إلى أن قالت إن هذا العقد واضح في أن للمطعون عليه الأول "الباقي من الأرباح وقدره 80% يخصم منه مبلغ العشرة جنيهات المتفق على استجرارها كأتعاب بموجب عقد التعديل المذكور، والباقي يدفع له عند عمل الجرد أو الميزانية أو يعلى على رأس ماله حسب طلبه، وفي هذا من الدلالة القاطعة، باعتراف المدعى عليه الأول (الطاعن) على نفسه والشريك الآخر، على أن المدعي (المطعون عليه الأول) كان هو في الأصل الممول للشركة وصاحب الجانب الأكبر من رأس مالها، والنص على خصم الأتعاب من مقدار الأرباح يكشف عن أن هذه الأتعاب لم تكن مقصودة في حد ذاتها، وإنما ذكرت في العقد لتبرير وجود المدعي في الشركة وإشرافه عليها دفعاً للشبهة التي تقوم عند الغير عند عدم النص عليها من أنه شريك فيها مما يعرض أموال الشركة للحجز عليها استيفاء للديون المستحقة على المدعي". ومن ذلك تكون المجادلة التي يثيرها الطاعن بشأن عقد التخارج في كافة مناحيها غير منتجة، أما ما يثيره بشأن ورقة الضد فهو تكرار لما سبق له أن تمسك به في السبب الأول، ومن ثم فإنه يكون مثله مردوداً.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث هو خطأ الحكم في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب من ثلاثة أوجه: حاصل أولها - أن الطاعن تمسك لدى محكمة الاستئناف بأن ما قرره الحكم الابتدائي من أن المطعون عليه الأول كان شريكاً في شركة التضامن منذ بدايتها بدليل التوكيل الصادر إليه من والده في 18 من يوليه سنة 1933 وبدليل السند المحرر على بياض من والده إليه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون لعدم توافر شروط ورقة الضد في هذين المحررين، ذلك أنه لا معاصرة بين التوكيل وإنشاء الشركة؛ فإن التوكيل قد حصل بعد تكوينها بعدة شهور، أما السند فإنه لا تاريخ له - تمسك الطاعن بهذا الدفاع الجوهري ولكن الحكم المطعون فيه سكت عن الرد عليه. ويتحصل الوجه الثاني - في أن الطاعن تمسك لدى محكمة الاستئناف بأن ما نقله الحكم الابتدائي عن دفاتر الشركة من بيانات ليدعم بها قضاءه بأن المطعون عليه الأول كان شريكاً في الشركة غير صحيح فقد قرر الحكم الابتدائي أن ما يدعيه الطاعن من أنه سحب من أموال الشركة ما يقرب من 18000 جنيه تحت نظر المطعون عليه الأول، وأنه ما كان يستطيع أن يسحب هذا المبلغ لو لم يكن هو صاحب رأس المال بأكمله، قرر الحكم أن هذا الادعاء غير صحيح، وأن الصحيح هو أن الطاعن استجر من الشركة 2000 جنيه في 1/ 8/ 1946 و1000 جنيه في 9/ 9/ 1946 و300 جنيه في 9/ 10/ 1946 فقط. أما ما قيده الطاعن لحسابه في الدفاتر وقدره 14906 جنيهات و194 مليماً فقد حصل منه بعد إبعاده المطعون عليه الأول عن الشركة في 12/ 10/ 1946 ومن ثم فإنه لا يمكن أن يسأل عنه... وهذا الذي قرره الحكم الابتدائي غير صحيح، والصحيح هو أن هذه المبالغ جميعاً سحبت قبل يوم 12/ 10/ 1946، على ما هو ثابت في دفتر اليوميات ص 139، كذلك تمسك الطاعن بأن استجرارات المطعون عليه الأول تقطع في أنه لم يكن شريكاً في الشركة، بل كان مديراً لها فحسب، ذلك أنه كان يقيد المبالغ التي كان يسحبها زيادة على مرتبه ومكافأته ديناً عليه للشركة - تمسك الطاعن بهذا الدفاع بشقيه، ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه مع أنه دفاع جوهري. وحاصل الوجه الثالث - هو أن الطاعن تمسك لدى محكمة الاستئناف بأنه ليس صحيحاً ما قرره الحكم الابتدائي من أن البند الأول من عقد 4 من فبراير سنة 1935 صريح في أن المطعون عليه الأول شريك في الشركة، بل الصحيح هو أن العقد المذكور صريح في أنه مدير وموظف في الشركة فحسب، وتمسك أيضاً بأنه متى كانت نصوص العقد هكذا صريحة فإنه لا يصح أن ينقض الحكم الابتدائي مدلولها بمقولة إن الشريكين استعملا صيغة الجمع بدلاً من صيغة المثنى عند الإشارة في العقد إلى صاحبي الشركة. وأخيراً تمسك الطاعن بأنه لا عبرة بما ورد في البند السادس من هذا العقد من أن المطعون عليه الأول متضامن مع الشريكين الآخرين، إذ القصد من هذه العبارة هو أنه متضامن معهما في أعمال الشركة لا في الوفاء بالتزاماتها - تمسك الطاعن بهذا الدفاع ولكن الحكم لم يلق إليه بالاً مع أنه جوهري.
ومن حيث إن هذا السبب مردود أولاً - بأن ما يثيره الطاعن في الوجه الأول بشأن ورقة الضد وشروطها سبق له أن تمسك به في السبب الأول، ومن ثم فإنه يكون مثله مردوداً للأسباب التي أوردها الحكم من أن عقود الشركة الموقعة من ذات الطاعن تدل دلالة قاطعة على أن المطعون عليه الأول شريك فيها. ومردود ثانياً - بأن ما يثيره الطاعن في الوجه الثاني لا دليل عليه، إذ لم يقدم إلى هذه المحكمة دفاتر الشركة ليثبت صحة ما نعاه على الحكم الابتدائي من خطأ فيما نقله عنها حتى يعتبر سكوت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاعه في هذا الخصوص قصوراً يبطله. ومردود أخيراً - بأن ما يثيره في الوجه الثالث لا يخرج عن كونه جدلاً في الموضوع مما لا يصح طرحه على هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.