أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 167

جلسة 27 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

(40)
الطعن رقم 37 لسنة 51 قضائية "أحوال شخصية"

(1) نقض "إجراءات الطعن".
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالكتاب الرابع. مؤدى ذلك. عدم التزام الطاعن أن يودع مع طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه. م 255 مرافعات المعدلة بق 218 لسنة 1980.
(2) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: حجية الأوراق الرسمية".
شهادة الميلاد لها حجيتها في إثبات واقعة الميلاد. انتفاء حجيتها في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها.
(3) أحوال شخصية "اسم الشهرة".
جواز اتخاذ الشخص اسماً غير الاسم المسمى به في شهادة الميلاد. شرطه.
(4) إثبات "إجراءات الإثبات: الإحالة للتحقيق". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
1 - مفاد المادة 868 من قانون المرافعات الواردة في الكتاب الرابع منه الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة "أن الطعن بطريق النقض في مسائل الأحوال الشخصية تحكمه القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالكتاب الرابع" والفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 والذي عمل به من 29/ 12/ 1980 تنص على أنه "يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها وعلى قلم الكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف..." وإذ تقرر الطعن بالنقض بصحيفة أودعت في 7/ 5/ 1981 فإن هذه المادة هي التي تحكم إجراءاته والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.
2 - شهادة الميلاد وإن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 وهي واقعة الميلاد إلا أنها ليست حجة في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها.
3 - لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسماً غير الاسم المسمى به في شهادة الميلاد يذيعه في الناس بالطريقة التي يراها ما دام هذا الاسم لم يكن معروفاً انتحله قصداً لغرض خاص.
4 - محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت أن من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 117 لسنة 1977 أحوال شخصية أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ضد المطعون ضدهم طالباً الحكم بإلغاء إشهاد الوفاة والوراثة الصادر من محكمة بور سعيد الجزئية للأحوال الشخصية في المادة 156 لسنة 1976 وراثات وثبوت وفاة المرحوم... بتاريخ 6/ 3/ 1976 وانحصار إرثه فيه باعتباره الابن الوحيد له دون شريك ولا وارث له سواه. ولا قال بياناً لدعواه إن والده المرحوم... توفى في 6/ 3/ 1976 عن التركة المبينة بصحيفة الدعوى وانحصر إرثه فيه إلا أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول استصدروا إعلاماً شرعياً رقم 156 لسنة 1976 أحوال شخصية بورسعيد الجزئية بثبوت وفاة عمه المرحوم..... وانحصار إرثه فيهم وزعموا أنه هو المتوفى في التاريخ المذكور ومشهور باسم.... في حين أن المتوفى هو والداه.... الذي لم يكن له اسم شهرة وانحصر إرثه فيه وحده ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة في 19/ 2/ 1980 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 80 ق "أحوال شخصية بورسعيد" وفي 11/ 3/ 1981 حكمت المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الثاني مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن. وأبدت النيابة العامة الرأي ببطلانه كذلك. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الطاعن لم يودع مع تقرير الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه طبقاً لنص المادة 881 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 وهي من بين المواد التي أبقى عليها قانون المرافعات الحالي.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 868 من قانون المرافعات الواردة في الكتاب الرابع منه الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن الطعن بطريق النقض في مسائل الأحوال الشخصية تحكمه القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالكتاب الرابع، وكانت الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 والذي عمل به من 29/ 12/ 1980 تنص على أنه "يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحفية الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف...." وإذ تقرر الطعن بالنقض بصحيفة أودعت في 7/ 5/ 1981 فإن هذه المادة هي التي تحكم إجراءاته والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأربعة الأخيرة منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت من الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه قدم أمام محكمة الموضوع صورة رسمية من شهادة ميلاد كل من والده.... والمولود بتاريخ 2/ 11/ 1896 و... من مواليد 6/ 11/ 1895 وليس لأيهما اسم شهرة. كما أنكر تقديم طلب منه إلى محكمة مصر القديمة يقر فيه بوفاة والده وانحصار إرثه فيه وفي المطعون ضدهم. هذا إلى أن المطعون ضدهم قدموا مستندات تفيد أن مورثهم..... وشهرته...... وإذ أهدر الحكم المطعون فيه ما لشهادتي الميلاد المقدمتين منه من حجية الورقة الرسمية مخالفاً بذلك المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968. واعتد في قضائه بالطلب المشار إليه رغم إنكاره له وانتهى إلى أن اسم المورث... وشهرته... فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن شهادة الميلاد وأن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته - طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 - وهي واقعة الميلاد إلا أنها ليست حجة في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه وهو بصدد الفصل في دعوى وفاة ووراثة إن هو التفت عن حجية شهادتي الميلاد المشار إليهما. لما كان ذلك وكان لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسماً غير الاسم المسمى به في شهادة الميلاد يذيعه في الناس بالطريقة التي يراها ما دام هذا الاسم لم يكن اسماً معروفاً انتحله قصداً لغرض خاص، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التي قدمها الطرفان قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن على قوله: "... قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.. لأسباب حاصلها أن المادة رقم 361 من اللائحة نصت على أن تحقيق الوفاة والوراثة حجة في خصوص الوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم شرعي بإخراج بعض الورثة، أو بإدخال آخرين وأن الطريق الوحيد لإهدار حجيته صدور حكم قضائي على خلافه وقد أوجب القانون على الطالب إعلان جميع الورثة فإن لم يحضروا اعتبروا مصادقين والثابت من الأوراق أن المستأنف (الطاعن) أعلن قانوناً في المادة رقم 156 لسنة 1976 وراثات بورسعيد ولم يحضر واكتفى بتقديم خطابين للسيد قاضي المحكمة وكاتب أول المحكمة يطلب فيهما شطب الدعوى وعدم إصدار الوارثة بمقولة قيامه بتقديم طلب إلى محكمة مصر القديمة لتحقيق مادة الوفاة والوراثة دون أن يقدم دليلاً على أقواله ولم تلتفت محكمة بور سعيد إلى طلبه. وتسايرها المحكمة في ذلك وفيما انتهت إليه من إصدارها لقرارها في 21/ 4/ 1976 (قرار ضبط الإعلام الشرعي رقم 156 لسنة 1976 بور سعيد الجزئية) لأن عدم حضوره بتلك الجلسة رغم إعلانه قرينة.... على عدم صحة دعواه ومن ثم يكون الإشهاد الشرعي الصادر في 21/ 4/ 1976 حجة عليه... والمستندات المقدمة من المستأنف عليه الثاني تثبت أن المرحوم...... كان له اسم شهرة هو...... وأنه كان يوقع باسم شهرته وقد ثبت ذلك من بطاقته الشخصية الصادرة بتاريخ 8/ 6/ 1954 من قسم الوايلي ووثيقتي عقد زواجه بكل من..... و...... ومن الصورة الرسمية للإقرار القضائي الصادر منه بتاريخ 7/ 9/ 1940 بأنه على قيد الحياة هو وزوجته..... وأولاده.... و... و... ووالدته.... ووثيقة عقد زواج ابنته... وصورة قيد ميلاد ابنته...، فضلاً عن أن المستأنف أوضح في طلبه رقم 158 لسنة 1976 مصر القديمة أن والده المرحوم..... توفى في 6/ 3/ 1976 وانحصر إرثه الشرعي في زوجته.... وأولاده البلغ... و... و... و... - المستأنف والمستأنف ضدهم - ومن ثم يكون المستأنف ناقض نفسه في دعواه من أنه الوارث الوحيد لوالده المذكور وأقر بأحقية المستأنف ضدهم للإرث... وحيث إن الحكم المستأنف صحيح وأسبابه صحيحة ولم يأت المستأنف بما يوجب إلغاؤه، وحيث إن الطلبين المرسلين منه إلى محكمة بور سعيد الجزئية ليس فيهما ما يدل على النزاع وإنكار الوفاة والوراثة وقد تضمنا أنه قدم طلباً لمحكمة مصر القديمة لإثبات الوفاة والوراثة وطلبه المذكور أقر فيه صراحة بجميع الورثة - وصورة البطاقة العائلية المقدمة منه أمام هذه المحكمة مطابقة لصورة البطاقة العائلية المقدمة من المستأنف عليه الثاني أمام محكمة أول درجة موضح بها أفراد أسرته وهم زوجته وأولاده وكشف توزيع مصروفات جنازة المرحوم.... موقع عليه من جميع الورثة بما فيهم المستأنف مما يؤكد أن الدعوى قائمة على غير أساس ويتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف". وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة مخالفة ساقها الطاعن مما يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة كانت قد حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولتخلفه عن الحضور قررت المحكمة شطب الدعوى، فقام بتجديدها خلال الأجل المحدد لسماع الشهود وتمسك بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أن المحكمة لم تجبه إليه مما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت أن من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه سائغاً من المستندات المقدمة فيها ويكفي لحمل قضائه - على نحو ما ورد في الرد على النعي السابق - فإن النعي يكون من على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.