أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 201

جلسة 29 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد، لطفي عبد العزيز، إبراهيم بركات.

(47)
الطعن رقم 622 لسنة 53 القضائية

رسوم. اختصاص.
قرار المحافظ بفرض رسم محلي بدائرة محافظته. صحيح. علة ذلك. له اختصاصات الوزير في الشئون المالية. م 24 ق الحكم المحلي رقم 57 لسنة 1971.
النص في المادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1971 بشأن الحكم المحلي على أن "يكون للمحافظ اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة في الشئون المالية والإدارية بالنسبة لمجالس المدن والقرى الواقعة بدائرة المحافظة.... وإذ كان قرار محافظ الشرقية رقم 890 لسنة 1983 بشأن فرض الرسوم المحلية بدائرة محافظة الشرقية حسبما يبين من ديباجته قد صدر بناء على قرارات مجالس المدن والقرى وموافقة المجلس التنفيذي ونص في المادة الأولى منه بفرض الرسوم المحلية بدائرة مجالس المدن والقرى بالمحافظة وفقاً للفئات والأوعية الموضحة بالجداول المرفقة بقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وكان هذا القرار قد تضمنت ديباجته موافقة اللجنة الوزارية للإدارة المحلية فإن قرار محافظ الشرقية المشار إليه والصادر بما له من اختصاص الوزير في الشئون المالية يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية الواجب توافرها فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 363 سنة 1981 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته أن يؤدي إليه مبلغ 2545.020 جنيه، وقال بياناً لذلك أنه إذ رسا عليه مزاد استغلال السوق الحكومي بمدينة ديرب نجم عن الفترة من 28/ 5/ 1974 حتى 28/ 5/ 1977 فقد طالب المطعون ضده الثاني - بعد انتهاء تلك الفترة - بالمبلغ المطالب به المتبقي من التأمين الذي كان قد أداه عند بدء استغلال السوق إلا أنه امتنع عن رده إليه بحجة استحقاق رسوم محلية على السوق، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 23/ 12/ 1981 حكمت المحكمة برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 117 سنة 25 ق مدني "مأمورية الزقازيق" وطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 2921.625 جنيه. وبتاريخ 8/ 1/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب، وفي بيان ذلك يقول أن القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي قد أحال بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية على قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له وكان مفاد نص المادة 53 من القانون المذكور وقرار وزير الإدارة المحلية المشار إليه أن المشرع وإن فوض مجالس المحافظات والمجالس المحلية في فرض رسوم ذات طابع محلي إلا أنه اشترط لسريان قرارها في هذا الخصوص استصدار قرار وزاري به وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه بما يعيبه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان قانون الحكم المحلي رقم 57 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد استبدل المجالس التنفيذية في المحافظات بمجالس المحافظات المنشأة بنظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 واستبقى في المادة 56 منه من أحكام القانون الأخير ما لا يتعارض مع أحكامه واللوائح الصادرة تنفيذاً له، وكان من بين ما تشمله الموارد المالية لمجلس المدنية حسبما أوردته المادة 40 من القانون 124 لسنة 1960 والتي لا تتعارض مع أحكام القانون 57 لسنة 1971 بأن للمجلس أن يفرض في دائرته رسوماً على..." ح "الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد والهيئات والشركات". ونصت المادة 43 منه ألا يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المواد السابقة نافذاً إلا بقرار من الوزير المختص....". كما تنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 على أن الرسوم التي يفرضها مجلس مدينة أو مجلس قروي يجب لنفاذها أن يوافق مجلس المحافظة مبدئياً على وعائها وسعرها وطرق التظلم ووجوه الإعفاء منها...". ونصت المادة 3 من القانون رقم 57 سنة 1971 في شأن الحكم المحلي على اختصاص اللجنة الوزارية للحكم المحلي: (1).... (2).... (3)..... (4)..... الموافقة على فرض الرسوم المحلية والضرائب الإضافية لصالح المحليات التي تزيد نسبتها عن 5% من قيمة الضرائب الأصلية...". ونص في المادة 24 منه على أن "يكون للمحافظ اختصاص الوزير ووكيل الوزارة في الشئون المالية والإدارية بالنسبة لمجالس المدن والقرى الواقعة بدائرة المحافظة..." ولما كان قرار محافظ الشرقية رقم 890 لسنة 1973 بشأن فرض الرسوم المحلية بدائرة محافظة الشرقية حسبما يبين من ديباجته قد صدر بناء على قرارات مجالس المدن والقرى وموافقة المجلس التنفيذي ونص في المادة الأولى منه بفرض الرسوم المحلية بدائرة مجالس المدن والقرى بالمحافظة وفقاً للموافقة للفئات والأوعية الموضحة بالجداول المرفقة بقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وكان هذا القرار قد تضمنت ديباجته موافقة اللجنة الوزارية للإدارة المحلية فإن قرار محافظ الشرقية المشار إليه والصادر بما له من اختصاص الوزير في الشئون المالية يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية الواجب توافرها فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وكان لا يعيبه القصور في بعض أسبابه القانونية متى انتهى إلى النتيجة السليمة وحسب محكمة النقض أن تستوفي هذا القصور، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.