أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 204

جلسة 1 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، أحمد زكي غرابه، طه الشريف.

(48)
الطعن رقم 56 لسنة 53 القضائية

وقف "إثبات الوقف" "دعاوى الوقف". دعوى "عدم سماع الدعوى". حكم. إثبات "الإقرار".
منع سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد به أو يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية. لائحة المحاكم الشرعية في 27/ 5/ 1897. عدم الاعتداد بالإنكار إذا كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر ولو في غير الخصومة المدفوعة بالإنكار.
1 - لئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط التوثيق لإنشاء الوقف، ولا تمنع سماع الدعوى به إذا لم يكن مكتوباً، ولذلك كان من الجائز إثباته بكافة الأدلة المقبولة شرعاً إلى أن صدرت لائحة المحاكم الشرعية في - 27/ 5/ 1897 فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعي بالقطر المصري أو مأذون من قبله وأن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية، لأن الإنكار المعني في اللائحة الشرعية هو الإنكار القاطع المضطرد بحيث لو كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر ولو في غير الخصومة المدفوعة بالإنكار، فإنه لا يعتد بإنكاره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2949 سنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة بالشفعة وما يترتب على ذلك قانوناً وشهر الحكم والتأشير بما يفيد محو البيع الحاصل بين المطعون ضدهما والتسليم، وذلك في مقابل الثمن المودع خزينة المحكمة، وقال بياناً لها أن المطعون ضدها الأولى باعت إلى الثانية الأرض موضوع التداعي بموجب عقد مؤرخ 18/ 5/ 1978، وإذ كانت تلك الأرض هي أرض حكر ويضع هو اليد عليها بموجب عقد مؤرخ 1/ 5/ 1952 ويملك المباني المقامة عليها بموجب عقد بيع صدر حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 5855 سنة 1979 مدني شبرا، وكان له استناداً إلى ذلك الحق في الشفعة فقد أقام الدعوى بطلباته، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره - قضت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2554 سنة 69 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 12/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن حق الحكر - سنده في طلب الشفعة - قد انتهى قبل بيع أرض النزاع ذلك بزوال صفة الوقف عنها طبقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1951، في حين أن هذه الأرض لم تكن موقوفة وقفاً أهلياً وإنما مملوكة ملكية خاصة للمرحوم...... ومن بعده ورثته، والأوراق خلو من وجود حجة شرعية تثبت قيام الوقف بالنسبة لأرض النزاع ولم يقدم أي من الخصوم الدليل على ذلك، ومن ثم يكون الحكم قد استند إلى واقعة لا سند لها في الأوراق وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي بسببي الطعن مردود، ذلك أنه ولئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى به إذا لم يكن مكتوباً، ولذلك كان من الجائز إثباته بكافة الأدلة المقبولة شرعاً إلى أن صدرت لائحة المحاكم الشرعية في 27/ 5/ 1897 فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعي بالقطر المصري أو مأذون من قبله وأن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية إلا أن الإنكار المعني في اللائحة المشار إليها هو الإنكار القاطع المضطرد بحيث لو كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر ولو في غير الخصومة المدفوعة بالإنكار، فإنه لا يعتد بإنكاره، لما كان ذلك وكان الحكم قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في مدوناته من أن "... لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المتقدم أمام محكمة أول درجة والمرفق بأوراق الدعوى أن أرض النزاع كانت أرض حكر إلا أن ذلك الحكر قد أنهي سنة 1952 تطبيقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 قبل بيع أرض النزاع من المستأنف عليها الأولى للمستأنف عليه الثاني بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 18/ 5/ 1978 سبب الشفعة وبالتالي لا يكون للمستأنف الحق في أخذ الأرض المبيعة بالشفعة لزوال صفة الحكر عن الأرض موضوع النزاع وقت بيعها...". وكان الطاعن قد أقر بأن أرض النزاع تقع ضمن وقف المرحوم...... والموقوفة وقفاً أهلياً وذلك على ما هو ثابت بإنذار الرغبة في الشفعة المعلن للمطعون ضدها الأولى بتاريخ 19/ 2/ 1979 وبصحيفة افتتاح الدعوى، فضلاً عما ورد بصحيفة الدعوى رقم 8116 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة والمشهرة برقم 7027 في 30/ 8/ 1979 والمقدمة من الطاعن إلى محكمة أول درجة من أن أرض النزاع تقع ضمن وقف...... بموجب حجة الوقف المسجلة تحت رقم 19 مسلسل 58 مادة 35 جزء ثاني بمحكمة الضواحي الشرعية، فإن النعي على الحكم بالاستناد إلى ما ساقه الطاعن بسببي الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.