أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 2 - صـ 619

جلسة 5 من إبريل سنة 1951
(102)
القضية رقم 82 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. دعوى أقامها المطعون عليه على الطاعن وآخر يطلب إلزام هذا الأخير بتقديم عقد الصلح المودع عنده والمحرر بينه هو والطاعن والحكم بصحة التعاقد عن الأطيان الواردة به. حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى. إقامته على أن عقد الصلح تضمن إقراراً من الطاعن لا تصح تجزئته إذ بينما هو يقر للمطعون عليه بالنصف في الأرض التي يطلب إثبات التعاقد عنها إذ هو يحمله النصف في ديون ذكرت بهذا العقد فهناك إذن شركة بين الطرفين لم تصف بعد وقد أودع عقد الصلح لدى آخر حتى تتم المحاسبة بينهما. حكم استئنافي. قضاؤه بإلغاء الحكم الابتدائي وبصحة التعاقد والتسليم. إغفاله التحدث عن واقعة إيداع عقد الصلح لدى آخر ودلالتها ومدى ارتباطها بتنفيذ العقد مع تمسك الطاعن بها. قصور.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
متى كان الحكم الابتدائي إذ قضى بعدم قبول الدعوى التي أقامها المطعون عليه على الطاعن وآخر بطلب إلزام هذا الأخير بتقديم عقد الصلح المودع عنده والمحرر بينه هو والطاعن والحكم بصحة التعاقد عن الأطيان الواردة به قد أقام قضاءه على أن عقد الصلح تضمن إقراراً من الطاعن لا تصح تجزئته إذ بينما هو يقر لأخيه المطعون عليه بالنصف في الأرض التي يطلب إثبات التعاقد عنها وفي أموال أخرى إذ هو يحمله النصف في ديون ذكرت بهذا العقد فهناك إذن شركة بين الطرفين لم تصف بعد وقد أودع عقد الصلح عند آخر حتى تتم المحاسبة بين الأخوين "وكان الحكم الاستئنافي إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبصحة التعاقد والتسليم قد أغفل التحدث عن واقعة إيداع عقد الصلح لدى آخر ودلالتها ومدى ارتباطها بتنفيذ العقد مع تمسك الطاعن بها فإنه يكون قاصراً يستوجب نقضه.


الوقائع

في يوم 31 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 14 من ديسمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 199 سنة 22 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 7 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 20 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 6 من يوليه سنة 1949 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بمصروفاته ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 21 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 4 من أغسطس سنة 1949 أودع المطعون عليه مذكرة بملاحظاته على الرد. وفي 26 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف أسيوط للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات. وفي 22 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.. إلخ.


المحكمة

... من حيث إن المطعون عليه أقام الدعوى على الطاعن وآخر طالباً إلزام الأخير بتقديم عقد الصلح المودع عنده والمحرر في 16 من يوليه سنة 1945 بين الطاعن والمطعون عليه والحكم بصحة التعاقد عن الأطيان الواردة به والمبينة بعريضة الدعوى وتسليمها له. وفي 24 من شهر إبريل سنة 1947 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأن عقد الصلح تضمن إقراراً من الطاعن لا تصح تجزئته إذ هو بينما يقر لأخيه المطعون عليه بالنصف في الأرض التي يطلب إثبات التعاقد عنها وفي أموال أخرى إذ هو يحمله النصف في ديون ذكرت بهذا العقد فهناك إذن شركة بين الطرفين لم تصف بعد وقد أودع عقد الصلح عند آخر حتى تتم المحاسبة بين الأخوين. استأنف المطعون عليه وفي 4 من ديسمبر سنة 1948 حكمت محكمة استئناف أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة التعاقد والتسليم فقرر الطاعن طعنه الحالي.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ لم يتحدث عن واقعة إيداع عقد الصلح لدى آخر ولم يجعل لها أثراً في قضائه رغم تمسك الطاعن أمام قاضي الموضوع بأن هذا الإيداع حصل باتفاق الطرفين بقصد تعليق تنفيذ ما ورد بالعقد حتى يصفي الحساب بينهما وقد استند الحكم الابتدائي فيما استند إليه في قضائه بعدم قبول الدعوى إلى أن اتفاق الطرفين على إيداع المحرر لدى شخص ثالث يدل على نيتهما في تعليق تنفيذه حتى تصفية الحساب بينهما.
ومن حيث إنه جاء بالحكم الابتدائي "... فدعواه أي المطعون عليه - كما صورها غير مقبولة وقد رفعها قبل أن تصفى الشركة وقبل أن يتضح أن ما يريد إثبات التعاقد عنه يخصه خالصاً غير محمل بحقوق لأخيه مع أن ورقة الاتفاق قد أودعت خصيصاً طرف المدعى عليه الثاني حتى يتم الحساب بينهما" - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل التحدث عن هذه الواقعة ودلالتها ومدى ارتباطها بتنفيذ العقد مع تمسك الطاعن بها لدى محكمة الموضوع ومع أنه ألغى الحكم الابتدائي الذي اتخذ منها دعامة لقضائه بعدم قبول الدعوى - لما كان ذلك كذلك كان الحكم قاصراً قصوراً يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن الأخرى.