أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 207

جلسة 4 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، وأحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.

(49)
الطعن رقم 168 لسنة 51 القضائية

(1 و2) قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم". إثبات "القرائن القانونية". محكمة الموضوع. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". فوائد. حراسة. تنفيذ. تأميم.
1 - قرينة قوة الأمر المقضي. م 101/ 1 إثبات. شرطها. وحدة الموضوع في كل من الدعويين. استقلال محكمة الموضوع ببحث هذه الوحدة متى استندت إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2 - منازعة المدينين في الفوائد التي ألزمهم بها أمر الأداء بعد أن صار نهائياً. استخلاص الحكم المطعون فيه أنها منازعة تنفيذ موضوعية نتيجة فرض الحراسة عليهم وتأميم ممتلكاتهم ولا تنطوي على إخلال بقوة الأمر المقضي. سائغ.
(3) نقض "أسباب الطعن". بطلان. حكم "الطعن في الحكم بالنقض".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان أسباب الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصودة. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة. علة ذلك.
(4) حراسة. تأميم.
القانون 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة سريان أحكامه على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون 150 لسنة 1964 أو آلت الأموال والممتلكات المفروض عليها الحراسة إلى الدولة بمقتضى هذا القانون.
(5) فوائد. حراسة. تأميم.
الفوائد التأخيرية المستحقة على ديون المعاملين بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974. وقف سريانها على كافة الديون المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 منه أياً كان سبب استحقاقها. م 15 ق 69 لسنة 1974.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - وأن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات - وحدة الموضوع في كل من الدعويين، وأن بحث هذه الوحدة يعد فصلا في مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2 - متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في أمر الأداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية استناداً إلى أن الدعوى لا تمثل منازعة في الدين الصادر به ذلك الأمر ولا في الفوائد التي قضى بها وإنما هي تمثل منازعة موضوعية في تنفيذه باعتبار أن عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل في فرض الحراسة على المدينين وتأميم ممتلكاتهم وأن البحث فيها هو بيان ما إذا كان لهذه العقبة أثر في تنفيذ التزام المدينين بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه - فإن هذه الأسباب تكون سائغة وتؤدي إلى القول بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى وأمر الأداء آنف البيان.
3 - إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن و إلا كان باطلاً، إنما قصدت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
4 - يدل نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، والمادة الثانية والفقرة الثانية من المادة الرابعة منه، على أن أحكامه تسري على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 أو آلت الأموال والممتلكات المفروضة عليها الحراسة إلى الدولة بناء على هذا القانون وخضعت بالتالي للقانون رقم 49 لسنة 1971 الذي تطبق أحكامه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974.
5 - النص في المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 على أن: "لا تسري الفوائد التأخيرية على ديون العاملين بهذا القانون والتي يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية والمستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 وذلك اعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون..."، وفي المادة 11 منه على أن: "في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة..." - مفاده أن الفوائد التأخيرية التي يقف سريانها هي المستحقة على كافة ديون المعاملين بأحكام هذا القانون - أياً كان سبب استحقاقها للجهات المنصوص عليها في المادة 11 من ذات القانون وأن الإحالة إلى هذه المادة ليس معناها أن هذه الديون مقصورة على تلك المستحقة للجهات المبينة بها باعتبارها مشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى التي انتهت إلى قيدها برقم 446 لسنة 1978 مدني تنفيذ عابدين بطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن بقصر دينه قبله على مبلغ 13042.219 جنيه وإسقاط الفوائد التأخيرية على هذا المبلغ، وقال بياناً لها أنه مدين للطاعن بالتضامن مع أشقائه بذلك المبلغ حتى 31/ 1/ 1962، وأثر فرض الحراسة على أموالهم بموجب الأمر رقم 138 لسنة 1961 - الذي صدر استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ استصدر الطاعن حكماً من هيئة التحكيم في الدعوى رقم 1299 سنة 1967 قضى بإلزام وزارة التموين المطعون عليها الثانية بأن تدفع له مبلغ 15304.554 جنيه والفوائد بواقع 7% على مبلغ 10015.784 جنيه اعتباراً من 1/ 5/ 1964 حتى تمام السداد خصماً من المبلغ المدينة به لهم ومقداره 35339.142 جنيه، وأنه وإخوته لا يحاجون بهذا الحكم بحسبانهم أشخاصاً طبيعيين - لا يخضعون لنظام التحكيم إلا بموافقتهم وأن القانون رقم 69 لسنة 1974 قد أعفاهم من الفوائد التأخيرية، وبتاريخ 11/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بإجابة المطعون عليه الأول إلى طلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 409 سنة 97 ق مدني، وبتاريخ 26/ 11/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف" طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في أمر الأداء رقم 736 سنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية - تأسيساً على هذا الأمر حسم نهائياً مسألة المديونية واستحقاق الفوائد وتاريخ بدء سريانها، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن الدعوى المطروحة هي منازعة موضوعية في تنفيذ أمر الأداء سالف الإشارة ولا تمثل منازعة في الدين الصادر به هذا الأمر، ولا في الفوائد التي قضى بها، فيكون قد أهدر حجية الشيء المحكوم فيه وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات وحدة الموضوع في كل من الدعويين، وأن بحث هذه الوحدة يعد فصلاً في مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في أمر الأداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية - استناداً إلى أن الدعوى لا تمثل منازعة في الدين الصادر به ذلك الأمر ولا في الفوائد التي قضى بها وإنما هي تمثل منازعه موضوعية في تنفيذه باعتبار أن عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل في فرض الحراسة على المدينين وتأميم ممتلكاتهم وأن البحث فيها هو بيان ما إذا كان لهذه العقبة آثر في تنفيذ التزام المدينين بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه، وكانت هذه الأسباب سائغة وتؤدي إلى القول بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى وأمر الأداء آنف البيان، فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ ذهب لدى تطبيقه القانون رقم 69 لسنة 1974 - إلى أن المطعون عليه الأول غلت يده عن إدارة أمواله بعد فرض الحراسة عليها - رغم أن المدين الأصلي وهو شقيقه المرحوم......... لم تفرض الحراسة على أمواله لوفاته بتاريخ 13/ 1/ 1958 وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن إلا كان باطلاً - إنما قصدت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يوضح العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه بالتفاته عن وفاة المدين الأصلي قبل فرض الحراسة على أمواله وموضعه منه وأثره في قضائه، فإن هذا النعي يكون مجهلاً غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 لا تسري - وفقاً لنص المادة 2/ 2 منه - إلا على الحالات المنظورة أمام اللجان القضائية طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1971 وعلى الدعاوى والطعون والمرفوعة أمام المحاكم ما لم تكن قد صدرت فيها أحكام نهائية، وأن حالة المطعون عليه الأول لم تكن مطروحة أمام إحدى تلك اللجان وأن أمر الأداء الصادر بالدين والفوائد ضد المدين الأصلي وضامنيه أصبح نهائياً، وبذلك تخرج حالة المطعون عليه المذكور عن نطاق تطبيق القانون رقم 69 سنة 1974، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وانتهى إلى انطباقه على حالته فيكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تسوى طبقاً لأحكام القانون المرافق الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ"، وفي المادة الثانية منه على أن "تطبق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 - فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وعلى جهاز التصفية إعادة تسوية مراكز الخاضعين الذين صدرت في شأنهم قرارات من اللجان القضائية وذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق، وتسري أحكام هذا القانون على الحالات المنظورة أمام اللجان القضائية طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1971 المشار إليه، كما تسري على الدعاوى والطعون المرفوعة أمام المحاكم ما لم تكن قد صدرت فيها أحكام نهائية قبل العمل بهذا القانون"، ثم النص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه - بعد أن حدد في المادة الثالثة الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكامه - على أن "وينتفع بأحكام القانون المرافق كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه..."، يدل على أن أحكامه تسري على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 أو آلت الأموال والممتلكات المفروضة عليها الحراسة إلى الدولة بناء على هذا القانون وخضعت بالتالي للقانون رقم 49 لسنة 1971 الذي تطبق أحكامه فيما يتعارض مع أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الفوائد التأخيرية التي نصت المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 على عدم سريانها من تاريخ فرض الحراسة حتى مضي سنة من تاريخ العمل به - هي التي تستحق للجهات المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وفرض عليها هذا القانون إعادتها إلى أصحابها الأصليين وإذ كان الطاعن ليس من بين تلك الجهات المحددة على سبيل الحصر في المادة 11 من ذلك القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باستفادة المطعون عليه الأول من أحكام القانون سالف الإشارة - يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 على أن "لا تسري الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون والتي يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية والمستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 وذلك اعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون..."، وفي المادة 11 منه على أنه "في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. والمشترية للعقارات المبينة من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة..." - مفاده أن الفوائد التأخيرية التي يقف سريانها هي المستحقة على كافة ديون المعاملين بأحكام هذا القانون - أياً كان سبب استحقاقها - للجهات المنصوص عليها في المادة 11 من ذات القانون وأن الإحالة إلى هذه المادة ليس معناها أن هذه الديون مقصورة على تلك المستحقة للجهات المبينة بها باعتبارها مشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة - يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.