أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 2 - صـ 631

جلسة 5 من إبريل سنة 1951
(105)
القضية رقم 198 سنة 18 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
1 - نقض. طعن. إعلان تقرير الطعن. عدم حصوله في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به لمانع قهري كان قائماً قبل انتقال المحضر للإعلان بحيث لو كان قد انتقل قبل ذلك منذ التقرير بالطعن لاستحال عليه الإعلان. يكون للطاعن الحق في الإعلان في خلال مدة أخرى أي خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع. عدم قيام الطاعن بالإعلان في خلال هذه المدة. يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً. مثال.
(المادة 17 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض).
2 - نقض. طعن. حكم استئنافي. استناده إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابه وجوب تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائي. كون الحكم الاستئنافي قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي. لا يغني عن تقديم هذه الصورة.
(المادة 18 من المرسوم بقانون إنشاء محكمة النقض).
1 - إذا لم يحصل إعلان تقرير الطعن في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به لمانع قهري وثبت أن هذا المانع كان قائماً قبل انتقال المحضر للإعلان بحيث لو كان قد انتقل قبل ذلك منذ التقرير بالطعن لاستحال عليه الإعلان فإنه يكون للطاعن الحق في الإعلان في خلال مدة أخرى أي خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ زوال المانع وهي المدة التي قدر الشارع لزومها لإجراء الإعلان فيها فإذا لم يقم بالإعلان في خلالها كان طعنه غير مقبول شكلاً. وإذن فمتى كان الطاعن قد قرر طعنه في 17 من أكتوبر سنة 1948 وأثبت المحضر في 27 من أكتوبر سنة 1948 أنه تعذر عليه الوصول إلى محل إقامة بعض المطعون عليهم لوجود مياه وأوحال بعد نزول مياه الفضيان ثم تسلم الطاعن صورة من تقرير الطعن لإعلانها وأشر عليها قلم المحضرين في 28 من ديسمبر سنة 1948 بزوال المانع أعلنت في 29 من ديسمبر سنة 1948 ولم يقدم الطاعن ما يثبت أن الإعلان قد حصل في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع وكان الظاهر أن الحالة التي أثبتها المحضر لا تبقى مانعة من إمكان الوصول إلى محل المطعون عليهم سالفي الذكر من 17 أكتوبر سنة 1948 تاريخ تقرير الطعن إلى ما قبل حصول الإعلان في 29 من ديسمبر سنة 1948 بخمسة عشر يوماً دون أن تجف طوال هذه المدة فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 - إذا استند الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابه فإنه يكون بذلك قد صير أسباب الحكم الابتدائي جزءاً لا يتجزأ من أسبابه مما يستوجب تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائي إذ لا يغني جزء عن جزء، كما لا يغنى عن تقديم هذه الصورة كون الحكم المطعون فيه قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي لما قد يلابس التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع أسباب الحكم الابتدائي أو عن الإحاطة بجميع نواحي ما لخصه من أسبابه أو إبراز حجته على الوجه الذي صوره بها.


الوقائع

في يوم 17 من أكتوبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 13 من مايو سنة 1948 في الاستئناف رقم 133 سنة 20 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 6 من نوفمبر سنة 1948 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان الطعن تفيد إعلان المطعون عليهم الأحد عشر الأولين في 25 أكتوبر سنة 1948 والسابعة عشرة في 27 منه وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 27 منه أودع المطعون عليهم العشرة الأولون مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً. وفي 7 من فبراير سنة 1949 أودع الطاعن أصلاً آخر من ورقة إعلان الطعن تفيد إعلان المطعون عليهم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامسة عشرة والثامن عشر في 29 من ديسمبر سنة 1948 والسادسة عشرة في 15 من يناير سنة 1949 وفي 17 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للأحد عشر الأولين والسابعة عشرة وبعدم قبوله شكلاً بالنسبة لباقي المطعون عليهم وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 29 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

... من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى المطعون عليهم من الثاني عشر إلى الثامن عشر عدا زينب حسن السابعة عشرة لأن تقرير الطعن لم يعلن إليهم في الميعاد المحدد بالمادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض كما لم يودع في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 18 من القانون المذكور.
ومن حيث إن الطاعن قرر طعنه بقلم كتاب المحكمة في 17 من أكتوبر سنة 1948 غير أنه أودع بقلم الكتاب في 6 من نوفمبر سنة 1948 أصلاً من تقرير الطعن كان قد تسلمه لإعلان المطعون عليهم من الثاني عشر إلى الثامن عشر وهم الذين يقيمون ببلاد تابعة لمركز أبنوب وثابت به أن المحضر لم يعلن أحداً منهم غير زينب حسن علي قنبر التي أعلنت في 26 من أكتوبر سنة 1948 بناحية معبرة مخاطباً مع العمدة لغيابها وعلى هذا الأصل أثبتت العبارة الآتية: "ناحية المعصرة نزلت عنها المياه حديثاً والطريق موحلة وهبطة لا يمكن الوصول إليها حتى تجف" توقيع عمدة العصارة. ولذلك أثبت المحضر في يوم 27 من أكتوبر سنة 1948 "أنه لم يعلن باقي المطعون عليهم لتعذر الوصول إلا بعد جفاف الطريق بسبب المياه والأوحال". وفي 9 من ديسمبر سنة 1948 تسلم وكيل الطاعن صورة أخرى طبق الأصل من تقرير الطعن ليعلنها إلى من لم يعلن من المطعون عليهم وقد أشر عليها قلم المحضرين في 28 من ديسمبر سنة 1948 بعبارة "أن المانع زال" وأعلنت في 29 من ديسمبر سنة 1948 إلى باقي المطعون عليهم المذكورين عدا الست هانم حسن بدوي إذ أجيب بأنها لا تقيم بالمعصرة بل تقيم بالساحل مركز البداري وقد أعلنت أخيراً في 15 من يناير سنة 1949 وقدم الإعلان إلى قلم الكتاب لإيداعه في 2 من فبراير سنة 1949 ووقع عليه وكيل الطاعن في 7 من فبراير سنة 1949.
ومن حيث إنه ظاهر مما أثبته المحضر في أصل الإعلان سبباً لعدم حصوله في يوم انتقاله في 27 من أكتوبر سنة 1948 وهو تعذر الوصول إلا بعد الجفاف بسبب المياه والأوحال أن المانع القهري كان موجوداً ويؤخذ من هذا الذي أثبته العمدة من انحسار المياه حديثاً أن المانع وهو تعذر الوصول بسبب حالة الفيضان كان قائماً قبل انتقال المحضر بحيث لو كان قد انتقل قبل ذلك منذ التقرير بالطعن في 17 من أكتوبر سنة 1948 لاستحال عليه الإعلان وعلى ذلك يكون للطاعن الحق في الإعلان في خلال مدة أخرى أي خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ زوال المانع وهي المدة التي قدر الشارع لزومها لإجراء الإعلان فيها. ولما كان الإعلان للمطعون عليهم المذكورين قد تم في 29 من ديسمبر سنة 1948 ولم يقدم الطاعن ما يثبت أن الإعلان قد حصل في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع وكان الظاهر أن الحالة التي أثبتها المحضر وهي وجود مياه وأوحال بعد نزول مياه الفيضان لا تبقى مانعة من إمكان الوصول إلى محل المطعون عليهم المذكورين في 17 من أكتوبر سنة 1948 تاريخ تقرير الطعن إلى ما قبل حصول الإعلان في 29 من ديسمبر سنة 1948 بخمسة عشر يوماً دون أن تجف طوال هذه المدة. لما كان ذلك فإن الدفع يكون مقبولاً ويتعين الحكم على مقتضاه.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى باقي المطعون عليهم فقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن النيابة دفعت بالنسبة إليهم بعدم قبول الطعن أو رفضه لأن الطاعن لم يقدم صورة من الحكم الابتدائي مع أن الحكم المطعون فيه استند إليه في أسبابه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع النزاع قال "... وقد استعرضت في أسباب حكمها (أي محكمة أول درجة) تفاصيل النزاع ودفاع الطرفين البادي من أقوالهما ومستنداتهما وخرجت من كل ذلك بأن الماكينة... ثم أورد الحكم أسبابه التي ختمها بهذه العبارة" "وبما أنه يتضح من كل ما سبق أن الحكم الابتدائي في محله وترى المحكمة تأييده للأسباب التي بني عليها ولما أضيف إليها فيما تقدم". ويبين من هذا الذي ختم به الحكم المطعون فيه أسبابه أنه استند إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابه وبذلك صير أسباب الحكم الابتدائي جزءاً لا يتجزأ من أسبابه مما يستوجب تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائي إذ لا يغني جزء عن جزء كما لا يغني عن تقديم هذه الصورة ما أورده الحكم المطعون فيه تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي لما قد يلابس التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع أسباب الحكم الابتدائي أو عن الإحاطة بجميع نواحي ما لخصه من أسبابه أو إبراز حجته على الوجه الذي صوره بها.
ولذلك لا تستطيع هذه المحكمة مع عدم تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائي أن تعمل رقابتها على الحكم المطعون فيه لتتبين صحة ما ينعى به عليه من خطأ في القانون وقصور في التسبيب ومن ثم لا جدوى من النظر في الطعن ويتعين عدم قبوله.