أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 215

جلسة 8 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، أحمد زكي غرابة وطه الشريف.

(50)
الطعن رقم 24 لسنة 53 القضائية

دعوى "دعوى منع التعرض". حيازة.
التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. ماهيته. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. م 961 مدني. تتابع أعمال التعرض الصادرة من شخص واحد وترابطها. سريانه. احتساب مدة السنة من تاريخ أخر عمل منها. احتساب مدة السنة من تاريخ أول عمل منها. شرطه. أن يكون ما يكفي لاعتبارها تعرضاً أو إذا تعددت مع تباعدها واستقلال كل منهما عن الآخر أو صدورها عن أشخاص مختلفين.
التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه في الحيازة وقد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من حصول التعرض، فإذا تتابعت الأعمال وترابطت وصدرت عن شخص واحد بحيث تكون فعل التعرض من مجموعها فإن احتساب مدة السنة يبدأ من تاريخ وقوع آخر عمل من هذه الأعمال فيكون بإضافته إلى ما قبله من أعمال قيام الادعاء الجدي بالحق المتعارض مع حق الحائز في الحيازة، أما إذا تكون من كل هذه الأعمال ما يكفي بذاته لاعتباره تعرضاً احتسبت مدة السنة من تاريخ أول عمل منها إذا صدرت الأفعال من أشخاص متعددين أو من حائزين مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر قائماً بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال، وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي يترتب عليه الحق في إقامتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم السبعة الأول أقاموا على الطاعنة - الهيئة العامة للأوقاف - وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 397 سنة 1979 مدني كلي أسيوط بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعنة لهم في الأرض موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقالوا بياناً لذلك أنهم يضعون اليد على تلك الأرض منذ سنة 1931 وضع يد هادئ ظاهر مستمر وبنية التملك، ويؤجرونها إلى باقي المطعون ضدهم، وأنه بتاريخ 28/ 12/ 1978 تعرضت لهم الطاعنة في وضع يدهم عليها بالتنبيه على المستأجرين منهم بعدم سداد الإيجار إليهم على سند من أن تلك الأرض تدخل ضمن أراضي وقف السيدة/ ........، حالة أن نصيب الطاعنة في تلك الأرض يقع في الجزء المجاور لأرض النزاع وإلى الناحية القبلية منها وذلك طبقاً لعقد القسمة المؤرخ 23/ 11/ 1931 ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره قضت للمطعون ضدهم السبعة الأول إلى طلباتهم، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 140 لسنة 56 ق أسيوط، وبتاريخ 6/ 11/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الثابت بالأوراق أنها تسلمت أرض النزاع بموجب محضر رسمي في 5/ 3/ 1973 وهو ما يشكل - على سبيل العرض الجدلي - تعرضاً للمطعون ضدهم في حيازتهم أرض النزاع مما كان يتعين معه رفع دعوى منع التعرض خلال عام من ذلك التاريخ عملاً بنص المادة 961 من القانون المدني، وإذ لم ترفع في هذا الشأن إلا بتاريخ 28/ 1/ 1979 فإنها تكون قد رفعت بعد الميعاد، إلا أن الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وقضى للمطعون ضدهم بطلباتهم على سند من أن ثمة تعرضاً آخر حدث منها للمطعون ضدهم في 28/ 12/ 1978، وذلك دون أن يورد بأسبابه ما إذا كان التعرض الحاصل منها من في 5/ 3/ 1973، 28/ 12/ 1978 يمثل أعمالاً متعاقبة ومترابطة وصادرة عن شخص واحد أو أن التعرض الحاصل في التاريخ الأخير هو تعرض يستقل بذاته عن ذلك الذي حدث بتاريخ 5/ 3/ 1973، حتى يمكن التعرف على ما إذا كانت مدة السنة التي يجب رفع الدعوى خلالها يبدأ احتسابها منذ الواقعة الأولى في 5/ 3/ 1973 أم الواقعة الأخيرة في 28/ 12/ 1978 وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما ترتب عليه من خطأ في القانون.
وحيث إن النعي بهذين السببين في غير محله، ذلك أنه لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه في الحيازة، وقد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفعها خلال سنة من حصول التعرض، فإذا تتابعت الأعمال وترابطت وصدرت عن شخص واحد بحيث يتكون فعل التعرض من مجموعها، فإن احتساب مدة السنة يبدأ من تاريخ وقوع آخر عمل من هذه الأعمال يتكون بإضافته إلى ما قبله من أعمال قيام الادعاء الجدي بالحق المتعارض مع حق الحائز في الحيازة أما إذا تكون من كل هذه الأعمال ما يكفي بذاته لاعتباره تعرضاً احتسبت مدة السنة من تاريخ أول عمل منها أو إذا صدرت الأفعال من أشخاص متعددين أو ضد حائزين مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر قائماً بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال، وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي يترتب عليه الحق في إقامتها، ولما كان الواقع في الدعوى أن الهيئة الطاعنة قد ادعت في 5/ 3/ 1973 في مواجهة...... والذي كان يحوز أرض النزاع لحسابه باعتباره مشترياً لها - ملكتيها لتلك الأرض مما حدا به إلى فسخ عقد البيع الصادر إليه من المطعون ضدهم السبعة الأول واستعاد الأخيرون حيازتهم لها ثم تعرضت لهم الهيئة الطاعنة بتاريخ 8/ 12/ 1978 وتمثل ذلك في تحرير عقود إيجار أخرى لمستأجرين آخرين من أرض النزاع وتكليفهم بعدم الوفاء بالإيجار إلى المطعون ضدهم السبعة الأول على سند من أن هذه الأرض مملوكة لها باعتبارها جزءاً من وقف السيدة.......، فإن هذا التعرض الأخير يعتبر تعرضاً مستقلاً عن التعرض السابق لا تحتسب فيه مدة السنة في حق المطعون ضدهم إلا من تاريخ وقوعه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب مدة السنة اعتباراً من تاريخ هذه الواقعة الأخيرة باعتبارها تعرضاً فضلاً عن التعرض للحائز السابق قبل فسخ عقد البيع، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.