أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 228

جلسة 12 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، لطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.

(53)
الطعن رقم 2049 لسنة 53 قضائية

(1) تقادم. حيازة.
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم الاحتجاج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له. السلف المشترك. عدم جواز الاستفادة من حيازته لإتمام مدة التقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف.
(2) تنفيذ عقاري. تسجيل. بيع. حجز.
العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بإيقاع البيع عليه هي بشهرة أو عدمه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. عدم نفاذ الحكم بصحة التصرف ما دام لم يشهر أو يؤشر بمنطوقه في هامش تسجيل صحفية الدعوى قبل تسجيل التنبيه. علة ذلك.
(3) خلف. حكم "حجية الحكم".
الأحكام الصادرة على السلف. حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف. الأحكام الصادرة بعد ذلك. لا حجية لها على الخلف الخاص. علة ذلك.
(4) نقض "السبب المفتقر للدليل".
عدم بيان الطاعنين أدلتهم على ادعائهم بالصورية أمام محكمة الاستئناف على النحو الذي أثاروه بوجه النعي. نعي غير مقبول لما يخالطه من واقع تستقل محكمة الموضوع بتحقيقه.
(5) نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
ورود النعي على الحكم الابتدائي. قضاء الحكم المطعون فيه بالرد على هذا النعي بأسباب خاصة. أثره. عدم قبول النعي.
1 - قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له، بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائر المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمسة عشر سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف.
2 - مفاد المادة 405 من قانون المرافعات أن القانون قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فلا يسري في حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه، وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم أياً كان الشخص الذي يصدر منه التصرف مديناً كان أو حائزاً ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أومن أصحاب الحقوق المقيدة، فالتصرف الذي لم يشهر قبل تسجيل التنبيه لا ينفذ في حق الحاجز، فإن صدر حكم بصحة هذا التصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة هذا التصرف إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه، إذ أن الحكم بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ولكنه لا يعطي لأي منهما مزية في المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه، وعلى ذلك فلا يصح لمن لم يسجل عقد شرائه للعقار أن يحتج بعقده على نازع الملكية استناداً إلى القول بأنه ما دام البيع حجة على البائع فهو حجة على دائنه العادي المعتبر خلفاً عاماً.
3 - الأحكام الصادرة في مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدر قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه. أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص فيعتبر من الغير بالنسبة له.
4 - عدم بيان الطاعنين في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف أدلتهم على ادعائهم بالصورية على نحو ما أثاروه بوجه النعي فإن هذا الوجه يكون غير مقبول لما يخالطه من واقع تستقل محكمة الموضوع بتحقيقه.
5 - عدم قبول النعي إذا كان وارداً على الحكم الابتدائي وتكفل الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده بالرد عليه بأسباب خاصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين المرحوم......... أقام الدعوى رقم 1022 سنة 1979 مدني مركز الزقازيق الجزئية بطلب الحكم بأحقيته للأطيان المبينة بالصحيفة وبطلان إجراء التنفيذ عليها ومحو ما تم من تسجيلات وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 18/ 12/ 1967 اشترى هذه الأطيان من المطعون ضدهما الثالث والرابع اللذين اشترياها من المطعون ضده الثاني بعقد ابتدائي مؤرخ 1/ 12/ 1967 وأنه قضى له في الدعوى رقم 4019 لسنة 1978 مدني كلي الزقازيق بصحة ونفاذ هذين العقدين وأنه تملك الأطيان المبيعة بالتقادم المكسب الطويل المدة، وأن المطعون ضدها الأولى تواطأت مع زوجها المطعون ضده الثاني واتخذت إجراءات نزع ملكية 12 قيراط مشاعاً في تلك الأطيان وقضى لها في الدعوى رقم 556 لسنة 1979 بيوع مركز الزقازيق بإيقاع البيع وتم تسجيل ذلك الحكم، فدخل المطعون ضده الخامس في الدعوى بطلب رفضها، وبتاريخ 28/ 5/ 1980 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/ 2/ 1982 بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية، حيث قيدت برقم 1235 لسنة 1982 مدني كلي الزقازيق وبتاريخ 10/ 6/ 1982 حكمت هذه المحكمة برفض الدعوى، استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 519 لسنة 25 ق استئناف المنصورة، "مأمورية الزقازيق" وبعد أن قضى بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف قام ورثة "الطاعنون" بتعجيلها. وبتاريخ 20/ 6/ 1983 حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعهم بتملك مورثهم أرض النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة تأسيساً على أنه لا يجوز ضم حيازة السلف لعدم تعاقب الحيازة بحسبان أن البائعين لمورثهم - المطعون ضدهما الثالث والرابع - لم يضعا يدهما على أرض النزاع فضلاً عن أن المطعون ضدها الأولى تلقت حقها من نفس السلف "المطعون ضده الثاني" البائع للبائعين لمورث الطاعنين في حين أن القانون لا يشترط الحيازة المادية وأن المطعون ضدهما الثالث والرابع تسلما تلك الأطيان من البائع لهما المطعون ضدهم الثاني منذ شرائها بتاريخ 1/ 12/ 1967 وانقطعت حيازة هذا الأخير لتلك الأطيان من ذلك التاريخ مدة اثني عشر عاماً من قبل إقامة المطعون ضدها الأولى لدعوى البيوع بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم اكتمال مدة التقادم - على ما صرح به في أسبابه - على دعامتين مستقلتين أحدهما عن الأخرى أولاهما أن التقادم لا يتحقق بضم المدد إلا إذا تعاقب الحيازة بين السلف والخلف والثابت من تقرير خبير الدعوى أن المطعون ضدهما الثالث والرابع - البائعين لمورث الطاعنين - لم يضعا يدهما على الأرض موضوع التداعي والدعامة الثانية أن ضم حيازة السلف لا تسري قبل المطعون ضدها الأولى وهي متلقية حقها عن المطعون ضده الثاني البائع للبائعين لمورث الطاعنين. لما كان ذلك، وكانت قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمسة عشر سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنين قد اشترى أرض النزاع من المطعون ضدهما الثالث والرابع بعقد غير مسجل مؤرخ 18/ 12/ 1967 وكان هذان الأخيران قد اشترياها بتاريخ 1/ 12/ 1967 من المطعون ضده الثاني الذي تلقت عنه المطعون ضدها الأولى حقها فإن الطاعنين لا يحق لهم التمسك قبل المطعون ضدها الأولى بضم مدة وضع يد السلف المشترك "المطعون ضده الثاني" إلى مدة وضع يدهم وليس لهم أن يستفيدوا إلا بمدة وضع يدهم وحده والتي بدأت من 1/ 12/ 1967 ومن ثم فإن التقادم لا يكون قد اكتمل حتى تاريخ رفع الدعوى سنة 1979 إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون وإذ كانت هذه الدعامة تكفي وحدها لحمل الحكم، فإن النعي عليه فيما تضمنه عن الدعامة الأولى بفرض صحته يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن حقهم على أرض النزاع ثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4019 سنة 1978 مدني كلي الزقازيق والذي قضى بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 1/ 12/ 1967، 18/ 12/ 1967 الصادر أولهما من المطعون ضدهما الثاني للمطعون ضدهما الثالث والرابع وثانيهما من الأخيرين لمورثهم وبذلك يكون حقهم سابقاً على اتخاذ المطعون ضدها الأولى إجراءات التنفيذ ضد مدينها المطعون ضده الثاني فيكون هذا الحكم حجة عليها باعتبارها خلفاً لمدينها، كما وأنهم تقدموا لمحكمة الاستئناف بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2296 سنة 80 مدني كلي الزقازيق والذي تضمنت أسبابه قضاءً بملكية مورثهم لأرض النزاع موضوع اليد المدة الطويلة غير أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بالحكمين سالفي الذكر. مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 405 من قانون المرافعات تقضي بأن تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في عقار لا ينفذ في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق من حكم بإيقاع البيع عليه إذ كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية مما مفاده أن القانون قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء، أما إذا لم يشهر إلا بعد التصرف تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسري في حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم أياً كان الشخص الذي يصدر منه التصرف مديناً كان أو حائزاً ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة فالتصرف الذي لم يشهر قبل تسجيل التنبيه لا ينفذ في حق الحاجز فإن صدر حكم بصحة هذا التصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقة في هامش التسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بطلب صحة هذا التصرف إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه إذ أن الحكم بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ولكنه لا يعطي لأي منهما مزية في المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه وعلى ذلك فلا يصح لمن لم يسجل عقد شرائه للعقار أن يحتج بعقده على نازع الملكية استناداً إلى القول بأنه ما دام البيع حجة على البائع فهو حجة على دائنه العادي المعتبر خلفاً عاماً له ولما كان الثابت من تقريرات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن عقدي البيع المؤرخين 1/ 12/ 1967، 18/ 12/ 1967 اللذين يستند الطاعنون إليهما لم يشهرا كما لم - يشهر الحكم الصادر في الدعوى رقم 4019 سنة 1978 مدني كلي الزقازيق الصادر بصحتهما ونفاذهما، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إذ أقام قضاءه على أن هذا التصرف لا ينفذ في حق الدائنة نازعة الملكية - المطعون ضدها الأولى - لعدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية يكون قد طبق القانون في هذا الخصوص تطبيقاً صحيحاً وكانت الأحكام الصادرة في مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدر قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص فيعتبر من الغير بالنسبة له لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى لم تختصم في الدعوى رقم 2296 سنة 80 مدني كلي الزقازيق وصدر الحكم فيها بتاريخ 18/ 11/ 1981 فلا يسوغ في القانون أن تحاج المطعون ضدها الأولى بهذا الحكم تبعاً لصدوره في تاريخ لاحق لانتقال ملكية العقار موضوع النزاع إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الحكم الصادر في تلك الدعوى لا تمتد حجيته إلى المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي بوجهيه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الرابع من السبب الأول القصور في التسبب وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بصورية إجراءات التنفيذ التي اتخذتها المطعون ضدها الأولى قبل المطعون ضده الثاني ودون أن تختصم مورثهم فيها وبحكم نفقة لأولادها منذ سنة 1969 بعد أن بلغوا سن الرشد ومما يؤكد ذلك صدور حكم إيقاع البيع من أول جلسة دون اعتراض من المدين وأن الحكم المنفذ به قد سقط لعودة المطعون ضدها الأولى لمنزل الزوجية غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع ورد عليه باعتباره دفعاً بصورية علاقة الزوجية. بما يعيبه بالقصور في التسبب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنين بصورية إجراءات التنفيذ التي اتخذتها المطعون ضدها الأول ضد زوجها المطعون ضده الثاني "بأن علاقة الزوجية وحدها لا تكفي لإثبات الصورية هذا فضلاً عن أن المستأنف ضدها الأولى "المطعون ضدها الأولى" قدمت صورة ضوئية لإشهار طلاق لم يعترض عليها أحد يفيد طلاقها في 29/ 8/ 1972 قبل اتخاذ إجراءات العرفية "وكان الطاعنون لم يبينوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف أدلتهم على ادعائهم بالصورية على نحو ما أثاروه بالنص. لما كان ذلك، فإن هذا الوجه يكون غير مقبول لما يخالطه من واقع تستقل محكمة الموضوع بتحقيقه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواهم على أن سند ملكيتهم لأرض النزاع لم يشهر وأنه بالرغم من تمسك مورثهم أمام محكمة أول درجة بتملكه أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة إلا أن تلك المحكمة لم ترد على هذا الدفاع باعتباره سبباً مستقبلاً لكسب الملكية.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه يرد على الحكم الابتدائي، بينما البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييده فقد رد على دفاع الطاعنين المشار إليه بسبب النعي بأسباب خاصة. ولما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس.