أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 276

جلسة 19 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، لطفي عبد العزيز، وإبراهيم بركات.

(63)
الطعن رقم 1791 لسنة 51 القضائية

(1) قضاة "دعوى المخاصمة". دعوى. محكمة الموضوع.
دعوى المخاصمة. فصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها. أساسه. ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه. عدم جواز تقديم أوراق ومستندات أخرى المادتان 495 و496 مرافعات. ضم أوراق أمر وقتي به أصول المستندات. مخالفة للقانون.
(2) قضاة "دعوى المخاصمة". دعوى "مستندات الدعوى". محكمة الموضوع. إثبات.
تقديم صورة شمسية للأحكام والأوراق محل المخاصمة. استبعاد المحكمة لها كدليل في دعوى المخاصمة. لا خطأ. علة ذلك.
(3) قضاة "دعوى المخاصمة". محكمة الموضوع.
دعوى المخاصمة. سماع أقوال القاضي أو عضو النيابة المخاصم قبل فصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها. مقرر لمصلحتهما. ليس لغيرهما التمسك به.
1 - مؤدى نص المادتين 495 و496 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى - مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها - لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه، وأنه لا يجوز في هذه المرحلة تقديم أوراق ومستندات غير التي أودعت مع التقرير، الأمر الذي ينبني عليه أن يكون ضم قلم كتاب محكمة الاستئناف لملف الأمر الوقتي رقم... والأوراق المتعلقة به والذي قال الطاعنان أنه يحوي أصول المستندات المؤيدة لدعواهما مخالفاً لصريح القانون.
2 - إذ كان ما قدمه الطاعنان عند التقرير بدعوى المخاصمة من أوراق لا يعدو أن يكون صورة شمسية للأحكام والأوراق محل المخاصمة وكانت تلك الأوراق بحالتها ليست لها أي حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين 12، 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر برقم 25 لسنة 1986، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تر الأخذ بهذه الصور للتدليل بها في الدعوى.
3 - لئن كان المشرع قد قضى في المادة 496 من قانون المرافعات بأن تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم إلا أن سماع أقوال هذا القاضي أو عضو النيابة - في هذا الصدد - إنما هو أمر مقرر لمصلحتهما فلا يجوز لغيرهما التمسك به، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين تعيب الحكم المطعون فيه لسبب لا مصلحة لهما فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 12/ 1978 استصدر.... الحكم في الدعوى رقم 2212 سنة 1978 مستعجل الجيزة بتمكينه من العين المؤجرة الموضحة بصحيفة هذه الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1978 وتسليمها إليه، وقد تم تنفيذ هذا الحكم بموجب محضر التمكين المؤرخ 10/ 5/ 1979 إلا أن الطاعن الأول بادعاء منه أنه قام بشراء هذه العين من الطاعنة الثانية - كان قد استصدر بتاريخ 6/ 5/ 1979 قراراً من النائب العام بتمكينه من العين المشار إليها فأقام........ الدعوى رقم 655 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار الصادر بتاريخ 1/ 10/ 1978 وتمكينه من عين النزاع وعدم الاعتداد بقرار النائب العام سالف الذكر، فلما صدر له الحكم بذلك بتاريخ 30/ 6/ 1980 لجأ إلى المطعون ضده بوصفه قاضياً للتنفيذ بمحكمة الجيزة الابتدائية بطلب صدور أمر على عريضة بالاستمرار في تنفيذ حكم التمكين الصادر في الدعوى رقم 2212 سنة 1978 مستعجل الجيزة، فصدر له الأمر بذلك بتاريخ 17/ 7/ 1980 برقم 103/ 7 سنة 1980. وبتاريخ 29/ 7/ 1980 قرر الطاعنان في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بمخاصمة المطعون ضده لوقوع خطأ مهني جسيم وقيدت دعوى المخاصمة برقم 4982 سنة 97 ق استئناف القاهرة. وبتاريخ 29/ 4/ 1981 حكمت المحكمة بعدم جواز المخاصمة وتغريم كل من الطاعنين مبلغ 200 جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالأربعة الأول - منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قد استلزم أن تكون الأوراق المودعة مع التقرير بالمخاصمة رسمية، وإذ كان القانون لم يوجب إلا إيداع الأوراق المؤيدة لتقرير المخاصمة دون تخصيص ينوعها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعول على الصور الشمسية المقدمة رفق التقرير ولم يحسن مطابقة المستندات الرسمية المقدمة بعد ذلك في جلسات المحاكمة على هذه الصور ولم يقم بضم ملف الدعوى الأصلية الجاري المخاصمة بشأنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون والبطلان بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 495 من قانون المرافعات توجب على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها، الأوراق المؤيدة لها وتقضي المادة 496 من ذات القانون على أن المحكمة تحكم في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها بعد سماع أقوال الطرفين والنيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها - لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه، وأنه لا يجوز في هذه المرحلة تقديم أوراق ومستندات غير التي أودعت مع التقرير، الأمر الذي ينبني عليه أن يكون ضم قلم كتاب محكمة الاستئناف لملف الأمر الوقتي رقم 103/ 7 سنة 1980 والأوراق المتعلقة به والذي قال الطاعنان أنه يحوي أصول المستندات المؤيدة لدعواهما مخالفاً لصريح القانون - لما كان ذلك، وكان ما قدمه الطاعنان عند التقرير بدعوى المخاصمة من أوراق لا يعدو أن يكون صوراً شمسية للأحكام والأوراق محل المخاصمة وكانت تلك الأوراق بحالتها ليست لها أي حجة، لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين 12، 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادرة برقم 25 لسنة 1968، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تر الأخذ بهذه الصور للتدليل بها في الدعوى. كما وأنه لا عليها إن هي لم تأمر بضم أصل الملف المشار إليه بوجه النعي، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه لهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى في الدعوى دون سماع المطعون ضده القاضي المخاصم بالمخالفة لحكم المادة 496 من قانون المرافعات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لئن كان المشرع قد قضى في المادة 496 من قانون المرافعات بأن تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم إلا أن سماع أقوال هذا القاضي أو عضو النيابة في هذا الصدد إنما هو أمر مقرر لمصلحتهما فلا يجوز لغيرهما التمسك به، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين تعيب الحكم المطعون فيه لسبب لا مصلحة لهما فيه، ومن ثم يكون هذا النعي غير مقبول.
وحيث إنه تقدم يتعين رفض الطعن.