أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 280

جلسة 19 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وليد رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات وأحمد أبو الحجاج.

(64)
الطعن رقم 306 لسنة 53 القضائية

(1) عقد "شرط المنع من التصرف". بطلان. بيع.
بطلان عقد البيع لمخالفة الشرط المانع من التصرف. عدم جواز التمسك به إلا ممن وضع الشرط لمصلحته. علة ذلك.
(2) بطلان. بيع. جمعيات. عقد "شرط المنع من التصرف".
حظر التصرف الذي كان مقرراً بالمادة 9 من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1976 اقتصاره على الأراضي والوحدات السكنية المخصصة من الجمعية التعاونية لأحد أعضائها بوصفه عضواً بها. عدم انصرافه إلى التصرف الصادر من العضو في جزء من المباني أقامتها على تلك الأرض.
1 - مؤدى نص المادة 38 من النظام الأساسي للجمعية التعاونية لبناء المساكن لرجال القضاء والنيابة والفقرة (د) من المادة السادسة من العقد المبرم بين تلك الجمعية والطاعن المؤرخ 26/ 11/ 1961 أنهما تضمنا شرطاً مانعاً من التصرف وهو شرط وضع أساساً لمصلحة الجمعية ذاتها ولا يجوز لغيرها التمسك بالبطلان لمخالفته لنص المادتين سالفتى الذكر لأن البطلان هنا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته.
2 - الحظر الوارد بنص المادة 9 من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1976 الذي كان سارياً وقت تعاقد الطاعن مع المطعون ضدها الأولى - ينصرف إلى الأراضي والوحدات السكنية المخصصة للعضو من الجمعية التي ينتمي إليها بوصفه عضواً تعاونياً - أي أن المنع يرد أساساً على ما خصص للعضو عن طريق الجمعية سواء أكان هذا التخصيص ينصب على أراضي للبناء أو وحدات سكنية، وإذ كان الثابت أن التصرف بالبيع الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضدها الأولى لم يشمل قطعة الأرض أو جزء منها المخصصة لهم من الجمعية التعاونية المطعون ضدها الثانية - وإنما ورد على جزء من المباني التي أقامها الطاعنون على تلك الأرض، ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة 9 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 لا ينطبق على واقعة الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 8136 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم أولاً: بصحة ونفاذ عقد بيع العرفي المؤرخ 26/ 11/ 1961 الصادر من الجمعية التعاونية لبناء المساكن لرجال القضاء إلى الطاعنين المتضمن بيع قطعة الأرض الفضاء المبينة به لهم بثمن قدره 913.659 جنيه. ثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 11/ 6/ 1977 الصادر من الطاعنين إليها والمتضمن بيعهم لها مباني الدور الأول من العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن قدره 18000 جنيه وقالت بياناً لدعواها إن الطاعنين اشتروا من الجمعية المطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ 26/ 11/ 1961 قطعة الأرض المبينة به وأقاموا عليها منزلاً ثم باعها الطاعنون مباني الدور الأول من ذلك المنزل بموجب العقد المؤرخ 11/ 6/ 1977 وأن الطاعنين امتنعوا عن إتمام العقد النهائي وأنذروها بطلب فسخ العقد لقيام مانع وهو رفض الجمعية المطعون ضدها الثانية الموافقة على البيع فأقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، بتاريخ 14/ 1/ 1982 قضت بالطلبات، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1755 س 99 ق طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، بتاريخ 21/ 12/ 1982 قضت محكمة استئناف القاهرة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً لمخالفته لنص المادة 38 من عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية التعاونية لبناء المساكن لرجال القضاء وكذلك لمخالفته لنص الفقرة (د) من البند السادس لعقد البيع المبرم بين الطاعنين والجمعية ومؤدى هذين النصين أنهما تضمنا شرطاً مانعاً من التصرف في معنى المادتين 823, 824 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على مجرد أن ما ورد بهما لا يعد شرطاً مانعاً من التصرف وأن نفاذ تصرف الطاعنين المخالف يبقى معلقاً على شرط إجازة الجمعية له وقد أجازته بإقرارها دون أن يبين سنده في ذلك وهو ما يعيبه بالقصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 38 من النظام الأساسي للجمعية التعاونية لبناء المساكن لرجال القضاء والنيابة والفقرة (د) من المادة السادسة من العقد المبرم بين تلك الجمعية والطاعنين المؤرخ 26/ 11/ 1961 أنهما تضمنا شرطاً مانعاً من التصرف وهو شرط وضع أساساً لمصلحة الجمعية ذاتها ولا يجوز لغيرها التمسك بالبطلان لمخالفته لنص المادتين سالفتي الذكر لأن البطلان هنا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز التمسك به إلا من شرع لمصلحته، وإذ كان ذلك وكانت الجمعية المطعون ضدها الثانية لم تتمسك بهذا البطلان، بل قامت ممثلة في مجلس إدارتها بجلسة 20/ 11/ 1980 بإجازة البيع الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضدها الأولى بتاريخ 11/ 6/ 1977 فلا يقبل من الطاعنين التمسك ببطلان هذا العقد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالبطلان وهو ما يتفق ونتيجته مع الحكم بعدم قبوله يكون قد التزم صحيح القانون وإن كانت قد اشتملت أسبابه على أخطاء قانونية، فلمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه ومن ثم يضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا أنهم دافعوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد البيع الصادر منهم إلى المطعون ضدها الأولى بطلاناً مطلقاً لمخالفته لنص المادة التاسعة من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 4 سنة 1976 الذي يحظر على عضو الجمعية التصرف في الأراضي أو الوحدات المخصصة له بوصفه عضواً تعاونياً لغير أعضاء الجمعية التي يشترك فيها وفقاً لنظامها الداخلي إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن النص لا يسري إلا على أعضاء الجمعية المخصصة لهم أراضي أو وحدات سكنية مع بقاء ملكيتها ملكية تعاونية وأن الجمعية المطعون ضدها الثانية باعت إلى الطاعنين قطعة الأرض المقام عليها العين محل النزاع وليس مجرد تخصيص لهم، بينما الثابت أن ملكية الأرض التي خصصت لهم بما عليها من بناء لم تنتقل إليهم وإنما هي مجرد تخصيص لهم ويكون تصرفهم إلى المطعون ضدها الأولى بالبيع لوحدات سكنية مقامة على الأرض المخصصة لهم قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحظر الوارد بنص المادة 9 من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 4 سنة 1976 الذي كان سارياً وقت تعاقد الطاعن مع المطعون ضدها الأولى ينصرف إلى الأراضي والوحدات السكنية المخصصة للعضو من الجمعية التي ينتمي إليها بوصفه عضواً تعاونياً، أي أن المنع يرد أساساً على ما خصص للعضو عن طريق الجمعية سواء أكان هذا التخصيص ينصب على أراضي للبناء أو وحدات سكنية، وإذ كان الثابت أن التصرف بالبيع الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضدها الأولى لم يشمل قطعة الأرض أو جزء منها المخصصة لهم من الجمعية التعاونية المطعون ضدها الثانية وإنما ورد على جزء من المباني التي أقامها الطاعنون على تلك الأرض، ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة 9 من الأمر العسكري رقم 4 سنة 1976 لا ينطبق على واقعة الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.