أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 297

جلسة 23 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

(68)
الطعن رقم 650 لسنة 53 القضائية

ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية".
سريان الضريبة على التصرفات العقارية التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974. م 56 ق 46 لسنة 1978. عدم سريانها على العقود العرفية التي تم التصديق على التوقيعات فيها وسداد رسم التسجيل قبل أول يناير سنة 1974 ولو تراخت باقي إجراءات التسجيل إلى ما بعد هذا التاريخ. علة ذلك.
يدل النص في البند رقم 1 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978، والنص في المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن الضريبة على التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها - تسري على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 وتحصل مع رسوم التوثيق والشهر بمعرفة مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بذات - إجراءات هذه الرسوم الأخيرة، ولما كانت الواقعة المنشئة لرسم التسجيل والتي يتحدد بموجبها المركز القانوني للشخص هي واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقعات في العقود العرفية إذ أوجب المشرع في المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1964 على تحصيل رسم التسجيل مقدماً عند التوثيق أو التصديق، فإن هذه الضريبة لا تسري على العقود العرفية التي تم التصديق على التوقيعات فيها وسداد رسم التسجيل قبل أول يناير سنة 1974 ولو تراخت باقي إجراءات التسجيل إلى ما بعد هذا التاريخ وهو ما يتفق مع ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية من أن إرجاع الضريبية على التصرفات العقارية إلى أول يناير سنة 1974 قصد به مواجهة ظاهرة إثراء مفاجئ نشأت عن تغيير الظروف بعد الأخذ بسياسة الانفتاح في أواخر عام 1973.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8600 لسنة 1978 كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 4065.400 جنيه قيمة ضريبة التصرفات العقارية عن عقد البيع المسجل رقم 712 بتاريخ 20/ 2/ 1974. واحتياطياً بإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع بأن يدفعا له المبلغ المذكور وقال بياناً لذلك أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة طالبته بسداد مبلغ 4065.00 جنيه بموجب المطالبة رقم 16 لسنة 1978 قيمة ضريبة التصرفات العقارية المقرر بمقتضى القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية عن عقد البيع المسجل سالف البيان الذي باع بموجبه الطاعن وآخرون عقاراً إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع وإذ تم البيع والتوقيع على العقد النهائي في سنة 1972 فإنه لا يخضع للضريبة المشار إليها إذ أن تراخي إجراءات التسجيل حتى سنة 1974 كان بسبب تقاعس المشتريين وهو أمر لا يسأل عنه الطاعن. وبتاريخ 29/ 3/ 1981 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 14/ 3/ 1982 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3489 سنة 99 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 19/ 1/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن التصرف الصادر من الطاعن قد تم شهره في سنة 1974 ورتب على ذلك استحقاق ضريبة التصرفات العقارية الواردة بالقانون رقم 46 لسنة 1978، في حين أن العبرة في استحقاق الضريبة في هذه الحالة هو التصرف في العقار وإذ كان الثابت أنه صدق على العقد بتاريخ 16/ 7/ 1972 فإن التصرف لا يخضع للضريبة المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في البند رقم 1 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على التصرفات في العقارات المبينة أو الأراضي داخلي كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها... وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه بذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ويعتبر باطلاً كل اتفاق أو شرط يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه". والنص في المادة 59 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية المشار إليه على أن "تسري أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974..." يدل على أن الضريبة على التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها - تسري على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 وتحصل مع رسوم التوثيق والشهر بمعرفة مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بذات إجراءات هذه الرسوم الأخيرة، ولما كانت الواقعة المنشئة لرسم التسجيل والتي يتحدد بموجبها المركز القانوني للشخص هي واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات في العقود العرفية إذ أوجب المشرع في المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1964 تحصيل رسم التسجيل مقدماً عند التوثيق أو التصديق، فإن هذه الضريبة لا تسري على العقود العرفية التي تم التصديق على التوقيعات فيها وسداد رسم التسجيل قبل أول يناير سنة 1974 ولو تراخت باقي إجراءات التسجيل إلى ما بعد هذا التاريخ، وهو ما يتفق مع ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية من أن إرجاع الضريبة على التصرفات العقارية إلى أول يناير سنة 1974 قصد به مواجهة ظاهرة إثراء مفاجئ نشأت عند تغيير الظروف بعد الأخذ بسياسة الانفتاح في أواخر عام 1973، لما كان ذلك وكان الثابت أن التصرف موضوع النزاع قد تم التصديق على التوقيعات في العقد العرفي المحرر بشأنه بتاريخ 16/ 7/ 1972 فإنه لا يخضع للضريبة المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 حتى ولو تراخت باقي إجراءات التسجيل إلى 20/ 2/ 1974. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.