أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 2 - صـ 840

جلسة 10 من مايو سنة 1951
(134)
القضية رقم 64 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
الحكم الغيابي. سقوطه وفقاً للمادة 344 من قانون المرافعات - القديم -. الرضاء به صراحة أو دلالة. مانع من سقوطه سواء أكان هذا الرضاء في غضون الستة الشهور التالية لصدوره أو بعد انقضائها. شروع المدعي في نزع ملكية عقار مملوك للمدعى عليه استيفاء لدين مقضي عليه به بحكم غيابي ومحول إلى المدعي. معارضة المدعى عليه في التنبيه استناداًً إلى أن حكم الدين المنفذ به صدر غيابياً وسقط بعدم تنفيذه في غضون الستة الشهور التالية لصدوره. قيام دفاع المدعي ضمن ما قام عليه على أنه سبق للمدعى عليه أن أقر بترتب الدين المنفذ به في ذمته بطلب قدمه إلى لجنة التسوية العقارية. حكم بإلغاء تنيبه نزع الملكية. تسبيبه. إقامته على أن إقرار المدعى عليه المشار إليه لم يصدر إلا بعد سقوط الحكم الغيابي ومن ثم فهو لا يصلح سبباً يمنع الحكم من السقوط. خطأ في تطبيق القانون. صرف هذا الخطأ المحكمة عن بحث طلب التسوية المقدم من المدعى عليه وتحديد دلالته مع احتمال أن يكون متضمناً قبولاً للحكم الغيابي. قصور يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
(المادتان 103/ 344 من قانون المرافعات - القديم - ).
الرضا بالحكم الغيابي صراحة أو دلالة مانع من سقوطه سواء أكان هذا الرضاء في غضون الستة الشهور التالية لصدوره أم بعد انقضائها لأن المحكوم عليه إذ رضي بالحكم الغيابي بعد سقوطه يكون قد أزال بهذا الرضاء البطلان الذي لحق به إذ هو لا يتصل بالنظام العام وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعن شرع في نزع ملكية عقار مملوك للمطعون عليه استيفاء لدين مقضي عليه به بحكم غيابي ومحول إلى الطاعن فعارض المطعون عليه في التنبيه استناداًً إلى أن حكم الدين المنفذ به صدر غيابياً وسقط بعدم تنفيذه في غضون الستة الشهور التالية لصدوره وكان دفاع الطاعن قائماً ضمن ما قام عليه على أنه سبق للمطعون عليه أن أقر بترتب الدين المنفذ به في ذمته بطلب قدمه إلى لجنة التسوية العقارية وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء تنيبه نزع الملكية قد أقام قضاءه على "أن إقرار المطعون عليه المشار إليه لم يصدر إلا بعد سقوط الحكم الغيابي ذلك السقوط الذي يحصل بقوة القانون وهو بهذه الحالة لا يصلح سبباً يمنع الحكم من السقوط وكل ما هنالك أنه قد يقي الحق من السقوط إن لم يكن قد سقط بمسقط آخر لأن الحكم الغيابي الذي لم ينفذ في المدة القانونية يسقط ولو كان الحق قائماً" وكان هذا الخطأ في القانون الذي شاب الحكم قد صرف المحكمة عن بحث طلب التسوية المقدم من المطعون عليه وتحديد دلالته مع احتمال أن يكون متضمناً قبولاً للحكم الغيابي المتخذة إجراءات نزع الملكية تنفيذاً له فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يوجب نقضه.


الوقائع

في يوم 8 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 30 من يناير سنة 1949 في الاستئناف رقم 22 سنة 2 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 11 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 26 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 11 من يونيه سنة 1949 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 19 من مارس سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقبول السبب الأول ونقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قرره من عدم صلاحية الاعتراف الذي يصدر بعد سقوط الحكم الغيابي باعتباره سبباً يمنع الحكم من السقوط وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات. وفي 3 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

... من حيث إن واقعة الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المقدمة والتي كانت تحت نظر محكمة الموضوع تتحصل في أن الطاعن شرع في نزاع ملكية عقار مملوك للمطعون عليه استيفاء لدين مقضي عليه به بحكم غيابي صادر من محكمة طنطا الكلية في القضية رقم 462 سنة 1935 كلي طنطا ومحول إلى الطاعن. فعارض المطعون عليه في التنبيه استناداً إلى أن حكم الدين المنفذ به صدر غيابياً وسقط بعدم تنفيذه في غضون الستة الأشهر التالية لصدوره. وكان دفاع الطاعن قائماً ضمن ما قام عليه على أنه (سبق للمطعون عليه أن أقر بترتيب الدين المنفذ به في ذمته بطلب تقدم به للجنة التسوية العقارية في سنة 1942 عندما أراد تسوية ديونه فلم تأخذ المحكمة بوجهة نظره تأسيساً على (أن هذا الاعتراف لم يصدر إلا بعد سقوط الحكم الغيابي ذلك السقوط الذي يحصل بقوة القانون وهو بهذه الحالة لا يصلح سبباً يمنع الحكم الغيابي من السقوط) وقضت بإلغاء تنبيه نزع الملكية فاستأنف الطاعن الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتأييده لأسبابه فطعن فيه الطاعن بالنقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم أنه إذ قضى بإلغاء تنبيه نزع الملكية تأسيساً على أن اعتراف المطعون عليه بالدين المنفذ به لا يقي الحكم الغيابي من السقوط أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن اعتراف المحكوم عليه بالملزومية بعد سقوط الحكم الغيابي لا يمنع أصلاً من تقرير أثره في رفع البطلان لأن ذلك البطلان وإن كان يتقرر بقوة القانون إلا أنه ليس من النظام العام وللمحكوم عليه أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وأنه قد ترتب على هذا الخطأ أن الحكم شابه القصور إذ لم يتصد لمناقشة طلب التخفيض الذي قدمه المطعون عليه إلى لجنة تسوية الديون ولم يبحث عما إذا كان هذا الطلب يتضمن اعترافاً بالدين المحكوم به من شأنه إفادة التنازل عن التمسك بالسقوط.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال في هذا الخصوص "أن المعارض ضده (الطاعن) ذكر أنه سبق للمعارض (المطعون عليه) أن أقر بترتيب الدين المنفذ به في ذمته بطلب تقدم به للجنة التسوية العقارية في سنة 1942 عندما أراد تسوية ديونه وحيث إنه فضلاً عما يحيط بهذا الذي سماه المعارض ضده اعترافاً من مطاعن وحجج قانونية فإن هذا الاعتراف لم يصدر إلا بعد سقوط الحكم الغيابي ذلك السقوط الذي يحصل بقوة القانون وهو بهذه الحالة لا يصلح سبباً يمنع الحكم من السقوط وكل ما هنالك أنه قد يقي الحق من السقوط إن لم يكن قد سقط بمسقط آخر لأن الحكم الغيابي الذي لم ينفذ في المدة القانونية يسقط ولو كان الحق قائماً".
ومن حيث إنه لما كان هذا الذي قرره الحكم مخالفاً للقانون ذلك لأن الرضاء بالحكم الغيابي صراحة أو دلالة مانع من سقوطه - سواء أكان هذا الرضاء في غضون الستة الشهور التالية لصدوره أو بعد انقضائها لأن المحكوم عليه إذ رضي بالحكم الغيابي بعد سقوطه يكون قد أزال عنه بهذا الرضاء البطلان الذي لحق به إذ هو لا يتصل بالنظام العام.
ومن حيث إنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه على خلاف هذا النظر وكان هذا الخطأ قد صرف المحكمة عن بحث طلب التسوية المقدم من المطعون عليه وتحديد دلالته مع احتمال أن يكون متضمناً قبولاً للحكم الغيابي المتخذة إجراءات نزع الملكية تنفيذاً له - لما كان ذلك يكون الحكم قد شابه قصور يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.