أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 318

جلسة 25 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.

(73)
الطعن رقم 1256 لسنة 53 القضائية

(1) تسجيل "السجل العيني". شهر عقاري. بيع. دعوى "دعوى صحة التعاقد".
التأشير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي قيدت صحيفتها في السجل العيني خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً. أثره. اعتباره حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني بأثر رجعي ينسحب إلى وقت قيد صحيفة الدعوى. الأحكام التي صدرت قبل العمل بقانون السجل العيني ولم تكن قد أشر بها. وجوب التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به. م 32 منه.
(2) دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع. إثبات.
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. ماهيته.
(3) حيازة. تقادم "التقادم المكسب". ملكية "اكتساب الملكية بالتقادم". بيع.
قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف. عدم جواز التمسك بها قبل البائع أو من تلقى الحق منه.
(4) صورية. محكمة الموضوع. إثبات.
تقدير أدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. سلطة مطلقة لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها. شرطه.
1 - يدل نص المادة 35 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 على أنه إذا تم التأشير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي قيدت صحيفتها في السجل العيني وفقاً لنص المادة 32 من قانون السجل العيني - في خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً - يكون حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني بأثر رجعي ينسحب إلى وقت قيد صحيفة الدعوى وأن الأحكام التي صدرت قبل العمل بقانون السجل العيني ولم تكن قد أشر بها طبقاً لأحكام قانون الشهر العقاري ينسحب عليها قانون السجل العيني بأثر رجعي ويتعين التأشير بها في خلال خمس سنوات من وقت العمل بالقانون الأخير.
2 - الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى.
3 - قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها وفي تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا معقب عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به شهود الطرفين ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 2831 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/ 8/ 1976 المتضمن بيع المطعون عليه الثاني له المنزل المبين به لقاء ثمن مقداره 850 جنيه. تدخلت الطاعنة في الدعوى وطلبت الحكم برفضها وتثبيت ملكيتها لهذا المنزل ومحو ما توقع عليه من تسجيلات استناداً إلى أنها تملكته بموجب حكمين صدرا لصالحها في الدعويين رقمي 224 سنة 1977 مدني بسيون، 4759 سنة 1978 مدني طنطا الابتدائية وإلى أنها قامت بقيد ملكيتها له بالسجل العيني ونقلت التكليف إلى اسمها، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره - حكمت بتاريخ 30/ 11/ 1980 بقبول تدخل الطاعنة وبرفض طلباتها وبصحة ونفاذ عقد البيع سالف الإشارة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 649 سنة 30 ق مدني، وبعد أن سمعت المحكمة شاهدي الطاعنة نفاذاً لحكم التحقيق الذي أصدرته لإثبات ونفي صورية ذلك العقد صورية مطلقة - حكمت بتاريخ 8/ 5/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن ملكية منزل النزاع آلت إليها طبقاً لأحكام قانون السجل العيني بقيد الحكمين الصادرين لصالحها في الدعويين رقمي 224 سنة 1977 مدني بسيون، 4759 سنة 1978 مدني طنطا الابتدائية - بالسجل العيني تحت رقم 11 بتاريخ 2/ 4/ 1979 غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وطبق على واقعة الدعوى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وخلص من ذلك إلى أن الملكية لم تنتقل إليها وفق أحكام هذا القانون وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك أن النص في المادة 35 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 على أنه "يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العيني أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى في السجل، وتبدأ مدة الخمس السنوات بالنسبة إلى الأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار"، يدل على أنه إذا تم التأشير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي قيدت صحيفتها في السجل العيني - وفقاً لنص المادة 32 من قانون السجل العيني - في خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً - يكون حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني بأثر رجعي ينسحب إلى وقت قيد صحيفة الدعوى، وأن الأحكام التي صدرت قبل العمل بقانون السجل العيني ولم تكن قد أشر بها طبقاً لأحكام قانون الشهر العقاري - ينسحب عليها قانون السجل العيني بأثر رجعي ويتعين التأشير بها في خلال خمس سنوات من وقت العمل بالقانون الأخير، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة اكتفت بتسجيل صحيفة الدعوى رقم 224 سنة 1977 مدني بسيون التي أقامتها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 23/ 7/ 1970 المتضمن شراءها جزءاً من منزل النزاع من المطعون عليه الثاني، وبقيد صورة صحيفة الدعوى رقم 4759 سنة 1978 مدني طنطا الابتدائية التي أقامتها ضد المطعون عليه المذكور بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لباقي منزل النزاع، ولم تقدم ما يثبت قيامها بالتأشير بالحكمين الصادرين لصالحها في هاتين الدعويين بالسجل العيني، فإن ملكية ذلك المنزل لا تكون قد انتقلت إليها وفقاً لأحكام القانون المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ التفتت عن تحقيق أو الرد على ما تمسكت به من اكتسابها ملكية منزل النزاع بوضع اليد عليه هي والبائع لها مدة تزيد على خمس عشرة سنة وضع يد هادئ ظاهر مستمر بنية التملك، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى، لما كان ذلك وكانت قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثاني باع لكل من الطاعنة والمطعون عليه الأول منزل النزاع ومن ثم يعد سلفاً مشتركاً لهما لا تستفيد الطاعنة من حيازته لإتمام المدة اللازمة لاكتساب ملكية ذلك المنزل قبل المطعون عليه الأول، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن تحقيق دفاع الطاعنة في هذا الخصوص أو الرد عليه طالما كان لا يشكل دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيما لو تعرضت له، لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بصورية عقد البيع المؤرخ 9/ 8/ 1976 صورية مطلقة، وجاءت أقوال شاهديها صريحة وواضحة في إثبات هذه الصورية وتأيدت بعقد الإيجار الذي استأجر بمقتضاه المطعون عليه الثاني منها دكاناً ومخزناً بمنزل النزاع، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة هذا العقد ولم يعول على تلك الأقوال بدعوى عدم الاطمئنان إليها ولأنها لم تتأيد بأدلة مادية تعززها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقرير الأدلة تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها وفي تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا معقب عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به شهود الطرفين ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لم تعول على أقوال شاهدي الطاعنة لما شابها من تناقض في كثير من المواضع التي أشارت إليها ولما قرراه من عدم معرفتهما لشيء عن عقد البيع المؤرخ 9/ 8/ 1976 الذي ادعت الطاعنة صوريته صورية مطلقة ورتبت على ذلك أنها عجزت عن إثبات هذه الصورية وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله، فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.