أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 324

جلسة 25 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف نائب رئيس المحكمة، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين، عبد الحميد سليمان.

(74)
الطعن رقم 2092 لسنة 55 القضائية

إيجار "إيجار أماكن" "المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة". ملكية "ملكية المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة".
تمليك المساكن التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 77. شرطه. عدم التنازل عنها إلا بالإدارة القانونية السليمة. التأجير من الباطن لا يحول دون تملكيها بخلاف الموضع بالنسبة للمساكن التي شغلت بعد 9/ 9/ 1977. قرار رئيس الوزراء 110 لسنة 1978.
يدل النص في المادة 72 من القانون رقم 49 سنة 1977 والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 المعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 وفي البند ثانياً من الملحق رقم 1 المرافقة لهذا القرار على أن التصرف المحظور على مستأجر المسكن الشعبي الاقتصادي أو المتوسط الذي تم شغله قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والمانع من إعمال أحكام المادة 72 من هذا القانون في حقه هو أن يكون قد تنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً دون إتباع الأداة القانونية السليمة التي تجيز هذا التنازل أو الترك، ذلك أن النص في البند ثانياً المنوه عنه آنفاً على أن "تتم إجراءات التمليك مع المستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة" لا ينصرف إلا إلى معنى التخلي عن الإيجار كلية فيخرج من هذا الحظر التأجير من الباطن مفروشاً أو غير مفروش، يؤكد ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء المنوه عنه آنفاً أورد في الملحق رقم 2 الخاص بتمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها وتقيمها المحافظات وتشغل بعد 9/ 9/ 1977 نصاً يقضي بألا يؤجر راغب التمليك المسكن مفروشاً، ولو أنه قصد إعمال هذا الشرط بالنسبة للمساكن التي شغلت قبل هذا التاريخ لحرص على النص عليه في الملحق الأول الخاص بهذه المساكن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2261 لسنة 1971 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 16/ 3/ 1976 وإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها، وقال شرحاً للدعوى إن الطاعن خالف شروط العقد والقانون بتأجيره الشقة مفروشة من باطنه للمطعون ضده الثاني. وبتاريخ 7/ 7/ 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا القضاء بالاستئناف رقم 316 سنة 13 ق طنطا (مأمورية شبين الكوم). ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 5/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبالفسخ والإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه شقة النزاع طبقاً للمادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيحق له أن يؤجرها مفروشة وذلك بفرض صحة ما ذهب إليه الخبير المنتدب في الدعوى من حصول هذا التأجير للمطعون ضده الثاني، إلا أن الحكم اعتبر هذا التأجير مانعاً من امتلاكها وفقاً للنص المتقدم وطبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 في حين أن هذا القرار لم يجعل التأجير مفروشاً مانعاً من التملك إلا بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية والاقتصادية التي تقيمها المحافظات ويتم شغلها بعد 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر دون الوحدات التي أقيمت وأجرت قبل هذا التاريخ وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن (تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية، إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشر سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء). وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - المعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 - على أنه (بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية... يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977.... وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار". وفي البند ثانياً من الملحق المشار إليه على أن (تتم إجراءات تمليك المساكن الشعبية... بحالتها وقت التمليك مع المستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة على أساس استيفاء 180 مثل القيمة الإيجارية الشهرية الموحدة اعتباراً من تاريخ شغله لها وبشرط أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته المتعلقة بالعين) يدل على أن التصرف المحظور على مستأجر المسكن الشعبي الاقتصادي أو المتوسط الذي تم شغله قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والمانع من إعمال أحكام المادة 72 من هذا القانون في حقه هو أن يكون قد تنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً دون إتباع الأداة القانونية السليمة التي تجيز هذا التنازل أو الترك، ذلك أن النص في البند ثانياً المنوه عنه آنفاً على أن (تتم إجراءات التمليك مع المستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة) لا ينصرف إلا إلى معنى التخلي عن الإيجار كلية فيخرج من هذا الحظر التأجير من الباطن سواء كان مفروشاً أو غير مفروش، ويؤكد ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء المنوه عنه آنفاً أورد في الملحق رقم 2 الخاص بتمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها وتقيمها المحافظات وتشغل بعد 9/ 9/ 1977 نصاً يقضي بألا يؤجر راغب التمليك المسكن مفروشاً، ولو أنه قصد إعمال هذا الشرط بالنسبة للمساكن التي شغلت قبل هذا التاريخ لحرص على النص عليه في الملحق الأول الخاص بهذه المساكن، هذا إلى أنه ولئن كان التأجير من الباطن أحد الأسباب التي تبيح للمؤجر طلب الإخلاء إذا تم بغير إذن منه أو في غير الحالات التي يجيزها القانون إلا أنه طالما لم يصدر حكم نهائي بالإخلاء في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 49 سنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 سالف الذكر فإن المستأجر يكتسب بصدور هذا القانون وذلك القرار حقاً في التملك يحول دون إخلائه طالما أن العقد لا زال قائماً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإخلاء لتأجير الطاعن للمطعون ضده الثاني مسكن النزاع مفروشاً باعتبار ذلك مانعاً من تطبيق حكم المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.