أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 328

جلسة 25 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى زعزوع، حسين علي حسين، حمدي محمد علي وعبد الحميد سليمان.

(75)
الطعن رقم 615 لسنة 53 القضائية

إيجار "إيجار أماكن" "المساكن الشعبية" "التنازل عن الإيجار". ملكية.
تمليك المساكن التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 1977 م 72 ق 49 لسنة 1977. يكون للمستأجر أو خلفه العام أو لمن تلقى عنه الحق بأداة قانونية سليمة. شرط ذلك. شغل المسكن منذ ذلك التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978. تنازل المستأجر بغير الإدارة القانونية السليمة. للجهة الحكومية طلب إخلائه طبقاً لشروط عقد الإيجار.
مفاد النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977، والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 سنة 1978 المعدل بالقرارين رقمي 527 سنة 1980، 4 سنة 1981 وفي البند ثانياً من الملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 سنة 1977 منوط بأن يكون المسكن مشغولاً في هذا التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 - الذي حدد شروط التمليك والتي لا يمكن إعمال المادة 72 من القانون سالف الذكر دون بيانها بالمستأجر الأصلي أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة، فإذا تنازل المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة بغير تلك الأداة امتنع عليه وعلى المتنازل له أن يتمسكا بحكم المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو توافرت الشروط الأخرى المنصوص عليها به وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 سالف الذكر، ويحق للجهة الحكومية المالكة إعمال شروط عقد الإيجار وما توجبه أحكام قانون إيجار الأماكن في حق المستأجر الأصلي، ومنها طلب إخلاء العين لتنازله عن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك أو لغير ذلك من أسباب الإخلاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2 لسنة 1987 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1966 مع الإخلاء والتسليم وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقد سالف الذكر أجر للمطعون ضده الأول المسكن المبين بصحيفتها واتفق في العقد على أنه لا يجوز التنازل عن الإيجار للغير وإلا اعتبر العقد مفسوخاً، ولما كان المطعون ضده الأول قد تنازل للمطعون ضده الثاني عن العين مخالفاً بذلك شروط العقد ونصوص القانون فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. قضت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق، ثم عادت وقضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 87 لسنة 21 ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد). ندبت محكمة الاستئناف خبيراً، وبتاريخ 15/ 1/ 1983 - وبعد أن قدم الخبير تقريره - حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 لا يكون إلا للمستأجر الأصلي أو خلفه العام أو لمن تلقى عنه الحق بالأداة القانونية السليمة وبشرط الوفاء بجميع الالتزامات وتحقيق جميع الشروط المقررة بهذا القانون وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1987 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى توافر شروط التمليك في المطعون ضده الأول رغم إخلاله بشروط عقد الإيجار ومخالفته لنصوص القانون بتنازله عن العين محل النزاع للمطعون ضده الثاني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن (تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم تشغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية، إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمسة عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء). وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 - على أنه (بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية... يتم تمليكها طبقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977... وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار). وفي البند ثانياً من الملحق المشار إليه على أن (تتم إجراءات تمليك وحدات المساكن الشعبية... بحالتها وقت التمليك مع المستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة وعلى أساس استفاء 180 مثل القيمة الإيجارية الشهرية الموحدة اعتباراً من تاريخ شغله لها وبشرط أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته المتعلقة بالعين) مفاده أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 منوط بأن يكون المسكن مشغولاً في هذا التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - الذي حدد شروط التمليك والتي لا يمكن إعمال المادة 72 من القانون سالف الذكر دون بيانها، بالمستأجر الأصلي أو خلفه العام أو من تلقى حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة، فإذا تنازل المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة بغير تلك الأداة امتنع عليه وعلى المتنازل له أن يتمسكا بحكم المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو توافرت الشروط الأخرى المنصوص عليها به وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 سالف الذكر، ويحق للجهة الحكومية المالكة إعمال شروط عقد الإيجار، وما توجبه أحكام قانون إيجار الأماكن في حق المستأجر الأصلي، ومنها طلب إخلاء العين لتنازله عن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك أو لغير ذلك من أسباب الإخلاء، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده الأول قد تملك عين النزاع بقوة القانون وأن تنازله عنها للمطعون ضده - الثاني صدر منه بوصفه المالك لها دون أن يعرض لتاريخ هذا التنازل وما إذا كان قد تم بالأداة القانونية السليمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.