أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 372

جلسة 12 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيري الجندي.

(84)
الطعن رقم 2352 لسنة 52 القضائية

(1) حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض.
عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. حالاته م 212 مرافعات.
(2) خبرة "محكمة الموضوع".
تعيين الخبير في الدعوى. رخصة لقاضي الموضوع. له رفض إجابة طلبه متى كان الرفض مبرراً.
(3) محكمة الموضوع. إثبات.
تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
(4) التزام "الوفاء".
الإيداع وفقاً للمادة 336 مدني عدم وجوب استصدار المدين حكماً بصحته. جواز إيداعه الشيء المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسليمه. المنازعة في صحة الوفاء. خضوعها لرقابة القضاء.
(5) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
تفسير العقود والشروط من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها.
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
2 - تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
4 - استصدار المدين حكماً من القضاء بالإيداع وفقاً للمادة 336 من القانون المدني - لا يعد من الشروط الحتمية لصحته فيجوز للمدين إيداع الشيء المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسلمه على أن يخضع الأمر بعد ذلك لرقابة القضاء عند المنازعة في صحة الوفاء.
5 - تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية بصفتها وكيلة عن المطعون ضده الأول أقامت الدعوى رقم 6827 سنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن طالبة التصريح لها ببيع الأخشاب والمعدات الخاصة بالأخير والمبينة بالأوراق بالمزاد العلني بواسطة أحد السماسرة المتخصصين وإيداع الثمن خزينة المحكمة حتى يفصل في النزاع القائم بينهما، وقالت بياناً لها إنها تعاقدت مع الطاعن بموجب عقد مقاولة في 12/ 5/ 1979 على بناء الدورين الثالث والرابع من المنزل المملوك لشقيقها المطعون ضده الأول المبين بصحيفة الدعوى وعلى بناء غرفتين بالسطح، إلا أنه بعد إتمام العمل امتنع عن رفع المهمات سالفة الذكر والمملوكة له من الموقع مما دعاها إلى الشكوى لدى الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 968 لسنة 1980 إداري النزهة وصدر فيه قرار من النيابة بالتنبيه عليه بإخلائها أو وضعها في مكان أمين على ذمته، ولامتناعه عن استلامها أودعت المهمات في أحد المخازن، وأنه لما كانت قيمة تلك المهمات تقل بمرور الوقت فضلاً عن تكبدها لمصاريف التخزين فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بطلباتها، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 9094 لسنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلزامها متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 62048.818 جنيهاً على سند من أنهما لم يوفياه مستحقاته بعد أن أتم العمل الموكل إليه تنفيذه بموجب عقد المقاولة المحرر بينهما وقاما بإلقاء مهماته بشكل ضار مما يرتب مسئوليتهما عن التعويض عنها ولدى نظر الدعوى تقدم المطعون ضدهما بطلب عارض طالبين الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهما مبلغ 31235 جنيهاً مقابل نقل وتخزين الأخشاب والمهمات منذ 19/ 3/ 1980 وحتى تاريخ إبداء الطلب ما يستجد. ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة للأولى للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 20/ 4/ 1982 قضت في الدعوى رقم 6827 سنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة بإجابة المطعون ضدها الثانية إلى طلباتها وفي الدعوى رقم 9094 سنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة برفضها وبندب خبير في الطلب العارض المقدم من المطعون ضدهما. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3177 سنة 99 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى رقم 6827 سنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة والقضاء بطلباته في الدعوى رقم 9094 سنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة ورفض الطلب العارض. بتاريخ 24/ 6/ 1982 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف عن الحكم في الطلب العارض بندب الخبير وفي الدعويين بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك التي تصدر في شق الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري لما كان ذلك ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر منهياً الخصومة في الدعوى رقم 6827 سنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة بطلب التصريح للمطعون ضدهما ببيع الأدوات والمهمات المبينة بالأوراق وقضى بإجابتهما لطلبهما وشمل هذا القضاء بالنفاذ المعجل، كما قضى برفض دعوى الطعن رقم 9094 سنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة بالمطالبة بباقي مستحقاته والتعويض عن التلف الحاصل بالمعدات المذكورة، إلا أن الطلب العارض المبدى من المطعون ضدهما بإلزام الطاعن بمقابل نقل وتخزين للأخشاب - لا زال قائماً أمام محكمة أول درجة - بعد إحالته للخبير لتحقيق عناصره - لم يفصل فيه فإن الحكم المطعون فيه يكون غير منه للخصومة بالنسبة لهذا الشق في النزاع، كما أنه ليس من بين الأحوال المستثناة بالمادة 212 سالفة الذكر، ويكون الطعن فيما قضى به بالنسبة لهذا الشق غير جائز استقلالاً، ويتعين على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن - على ما جاز الطعن فيه من قضاء الحكم المطعون فيه قد أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيانهما تقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه قد تسلم المعدات الخاصة به وأودعها رصيف الطريق وعين حارساً عليها لكن المطعون ضدها الثانية استولت عليها بالقوة واستصدرت إذناً من النيابة العامة بإيداعها أحد الخازن فضلاً عن أن هذه المعدات تبقى بحالتها سنوات عديدة لا يمتد إليها تلف وبالتالي تخرج عن نطاق تطبيق المادة 336 مدني التي تجيز للمدين الحصول على ترخيص بإيداعها، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لتحقيق ذلك الدفاع وما طرح من طلبات في الدعوى رقم 9094 سنة 81 مدني كلي شمال القاهرة في شأن عقد المقاولة المبرم بينة وبين المطعون ضدها لكن الحكم المطعون فيه رفض إجابته إلى هذا الطلب مستنداً إلى ما جاء بتقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة رقم 1059 لسنة 1980 مستعجل القاهرة في حين أن الطلبات المشار إليها لم يتناولها التقرير سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأن تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقرر لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص رفض الطاعن استلام الأدوات والمهمات الخاصة بأعمال المقاولة دون مبرر من الإنذارين المؤرخين 3/ 3/ 1980، 11/ 7/ 1980 الموجهين من المطعون ضدها الأولى له بعرض الأدوات المذكورة عليه عرضاً فعلياً وإخطاره بإيداعها أحد المخازن لرفضه الاستلام، ومن عرضها عليه عرضاً فعلياً غير مشروط والذي تم أمام محكمة أول درجة وهو من استخلاص سائغ يكفي لحمل قضاء الحكم ببيع تلك المعدات، كما أن الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقريري الخبير المقدمين في الدعويين رقمي 1059 سنة 1980، 2541 سنة 1980 مستعجل القاهرة - بين ذات الخصوم - والمودعين ملف الدعوى - أن الأخشاب والمهمات المملوكة للطاعن تتناقص قيمتها بمرور الوقت مع تزايد تكاليف تخزينها، وأن التلف الحاصل بها يرجع إلى التخزين وحده وأن ما عرضه المطعون ضدهما على الطاعن من مبالغ عرضاً صحيحاً تجاوز ما هو مستحق له طبقاً لعقد المقاولة المبرم بينهما وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من التقريرين المشار إليهما هو استخلاص سائغ ويكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بعدم إجابة الطاعن لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لفحص حسابه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إن حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهما لطلباتهما في الدعوى رقم 6827 سنة 1981 مدني كلي شمال وبرفض طلب الطاعن تعويضه عن التلف الحاصل بالمعدات محل الدعوى رقم 9094 سنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة على أن المطعون ضدها الثانية عرضت على الطاعن معداته وأخشابه بإنذارين رسميين وأنه اعتصم بالرفض واعتبرت ذلك الإجراء عرضاً صحيحاً تترتب عليه آثاره ومنها تحمله قيمة الهلاك في حين أن إيداع الأدوات أحد المخازن لم يصدر به تصريح من القضاء ولا تتوافر به الشروط التي نصت عليها المادة 339 من القانون المدني لأن النيابة العامة التي رخصت بالإيداع ليست بالسلطة المخول لها ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد أنه لما كان ذلك من المقرر - على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استصدار المدين حكماً من القضاء بالإيداع وفقاً للمادة 336 من القانون المدني لا يعد من الشروط الحتمية لصحته فيجوز للمدين إيداع الشيء المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسليمه على أن يخضع الأمر بعد ذلك لرقابة القضاء عند المنازعة في صحة الوفاء، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية - وعلى ما بين من الرد على الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث أنه عندما عرضت المطعون ضدها الثانية على الطاعن أدواته ومهماته بإنذار رسمي بعد انتهاء أعمال المقاولة رفض الاستلام بدون مبرر فقامت بإيداعها أحد المخازن ثم أنذرته بالإيداع وصرحت له باستلامها بغير قيد ولا شرط، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الإجراء مماثلاً للإيداع في حكم المادة 339 مدني ويؤكد صحة العرض ويتوافر فيه موجب الإيداع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إن تحديد الأسعار المتفق عليها في عقد المقاولة المؤرخ 12/ 5/ 1979 المبرم بينه وبين المطعون ضدها الثانية قد اقترن به صدور توكيل من المطعون ضدها المذكورة للطاعن يخوله صرف المواد التموينية اللازمة للبناء بما يفيد أن الأسعار المتفق عليها قد روعي في تقديرها قيام تلك الوكالة ولكن المطعون ضدها الثانية ألغت تلك الوكالة مما اضطر الطاعن إلى اللجوء إلى السوق الحرة لشراء مواد البناء، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه حصول الاتفاق على غير تحديد الأسعار دون مراعاة لإلغاء تلك الوكالة ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن المطالبة بمستحقاته عن عقد المقاولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن النعي الظاهر لها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في الرد على ما تمسك به الطاعن من تحمله لفروق أسعار لشرائه مواد البناء من السوق الحرة نتيجة إلغاء التوكيل الصادر له من المطعون ضدها الثانية والذي يجيز له صرف الحصة التموينية المقررة للمبنى الآتي: "الثابت أصلاً من عقد الاتفاق المؤرخ 12/ 5/ 1979... في بنده الرابع فقرة (هـ) أن المقاول المستأنف التزم بتدبير المواد والآلات اللازمة للعملية مضمون الاتفاق بمعرفته وتحت مسئوليته وأنه ليس له أن يتخذ من تعذر حصوله على شيء مما يلزم العمل سنداً للمطالبة بإخلائه من المسئولية مما يقطع في صريح دلالته بأن المستأنف تحمل مسئولية إحضار المواد الأولية دون ثمة تحفظ في صورة مطلقة؛ وكان الطاعن لا ينازع في صواب ما استظهره الحكم المطعون فيه من نص العقد الذي ينظم الالتزام بإعداد المواد اللازمة للبناء وإذ كان تفسير الحكم لهذا النص من العقد هو مما تحتمله عباراته ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه الحكم من تحمل الطاعن وحده بهذا الالتزام دون أي أعباء على المطعون ضدهما، فإن مجادلة الطاعن في هذا التفسير لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.