أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 395

جلسة 16 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم وذكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

(89)
الطعن رقم 596 لسنة 52 القضائية

ضرائب "التقادم الضريبي".
التقادم الضريبي. بدء سريانه من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار. الربط عن نشاط مخفي أو عناصر مخفاة. سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك. م 47 مكرراً، 97/ 1، 97 مكرر (1) 1، 2 من ق 14 لسنة 1939.
نص الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 69 والفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون، والفقرة الأولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون رقم 339 لسنة 1952 المعمول به في 22/ 1/ 1953، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 97 مكرر من ذات القانون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به في 7/ 5/ 1955 والثانية بالقانون 77 لسنة 1969 المعمول به من 28/ 8/ 69 يدل على أن الشارع الضريبي وإن حدد في القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا أنه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانون رقم 339 لسنة 1953، 77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر (1) وجعل بداية سريان التقادم من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار فإذا كان الربط عن نشاط مخفي أو عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسري إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط أو بتلك العناصر وهو ما يقتضي به صراحة نص المادة 97 مكرر (1) سالفة البيان، يؤكد هذا النظر أن الشارع لم يذكر المادة 47 مكرر بين المواد التي عددتها المادة 97 مكرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بني سويف قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه في استغلال جرار زراعي في كل سنة من السنوات 1970 إلى 1976 بمبلغ 1250 جنيه. فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة المطعون التي قررت تخفيض التقدير إلى مبلغ 492 جنيه. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 92 لسنة 1979 تجاري بني سويف طعناً في قراري اللجنة ابتغاء الحكم بإلغائهما وبسقوط حق المصلحة الطاعنة في الضريبة عن السنوات من 1970 إلى 1973 بالتقادم. وبتاريخ 24/ 1/ 1980 قضت محكمة أول درجة بندب خبير وبعد أن قدم تقريره قضت في 29/ 1/ 1981 بإلغاء القرارين المشار إليهما لعدم ثبوت مزاولة المطعون ضده النشاط. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 33 لسنة 19 ق تجاري أمام محكمة استئناف بني سويف التي قضت بتاريخ 3/ 1/ 1982 بسقوط حق المصلحة في الضريبة عن سنتي 1971 و1972 بالتقادم وبتأييد القرارين المطعون فيهما عن باقي سنوات النزاع. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم - فيما قضى به من سقوط حقهما في الضريبة عن سنتي 1971، 1972 - بالتقادم - بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعى به المصلحة الطاعنة بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقدم إليها الإقرار الضريبي عن نشاطه محل النزاع في كل من سنتي 1971، 1972 ولم يخطرها بهذا النشاط وإن علم به كان عن طريق تحريات جهة الإدارة فإنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 97 مكرر (1) من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 77 لسنة 1969 لا تكون مدة تقادم الضريبة قد بدأت بعد. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بتقادم الضريبة عن نشاط المطعون ضده في هاتين السنتين على حساب مدة التقادم بدءاً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الممول الإقرار الضريبي عن كل منهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969على أن "يعتبر التنبيه على الممول بالدفع قطعياً ومع ذلك فللمصلحة دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة 97 أن تجري ربطاً إضافياً وذلك إذا تحققت أن الممول لم يقدم إقراراً صحيحاً شاملاً بأن أخفى مبالغ مما تسري الضريبة عليها أو نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها.. إلخ" وفي الفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون على أن "يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات..." وفي الفقرة الأولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون رقم 339 لسنة 1952 المعمول به 22/ 1/ 1953 على أن "تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 97 من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 43، 48، 75"، وفي الفقرتين الأولى والثانية من المادة 97 مكرر (1) من ذات القانون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به في 7/ 5/ 1955 والثانية بالقانون 77 لسنة 1969 المعمول به من 28/ 8/ 1969 على أن "تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرراً من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الممول الذي يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط". يدل على أن الشارع الضريبي وأن حدد في القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا أنه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانونين رقمي 339 لسنة 1952، 77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر (1) وجعل بداية سريان التقادم من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار فإذا كان الربط عن نشاط مخفي أو عن عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسري إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط أو بتلك العناصر وهو ما يقضي به صراحة نص المادة 97 مكرر (1) سالفة البيان يؤكد هذا النظر أن الشارع لم يذكر المادة 47 مكرر بين المواد التي عددتها المادة 97 مكرر. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يتقدم للمصلحة الطاعنة بالإقرار الضريبي عن نشاطه في استغلال الجرار الزراعي ولم يخطرها به ولم تعلم الطاعنة بهذا النشاط إلا بتاريخ 23/ 9/ 1974 تاريخ ورود نتيجة تحريات جهة الإدارة إلى مأمورية الضرائب - فإن تقادم الضريبة عن هذا النشاط في سنتي 1971، 1972 لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الأخير وإذ كانت مصلحة الضرائب قد اتخذت إجراءات الربط وأخطرت المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب في 11/ 1/ 1977 أي قبل اكتمال مدة التقادم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتقادم الضريبة المستحقة عن أرباح هاتين السنتين مغفلاً حكم المادة 97 مكرر (1) الواجب التطبيق يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.