أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 429

جلسة 23 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم وزكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

(96)
الطعن رقم 787 لسنة 52 القضائية

نقل بحري. دعوى "سقوط الدعوى". معاهدات. نظام عام.
انطباق معاهدة بروكسل سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها. أثره. سريان أحكام هذه المعاهدة وحدها سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو الإجراءات واستبعاد أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. علة ذلك.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية في شأن سندات الشحن المؤرخة 25 أغسطس سنة 1924 وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31 يناير سنة 1944، فإن توافر شروط انطباقها المنصوص عليها في مادتها العاشرة يؤدي إلى استبعاد تطبيق المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تاريخ تسليم البضاعة، أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه وكان من الجائز لطرفي عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة - طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط "بارامونت"، فإن مفاد ذلك أنه كلما انطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات، وهو ما يؤدي دائماً إلى استبعاد أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجاري البحري ذلك أن الأحكام الواردة في هاتين المادتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كانت لها صفة الإجراءات إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفي العقد الاتفاق على استبعادها وإعمال الإجراءات والمواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 43 لسنة 1979 مدني جزئي بور سعيد - والتي قيدت فيما بعد برقم 49 لسنة 1980 تجاري كلي بورسعيد على الشركة المطعون ضدها وانتهت إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 9515.600 ج وفوائده القانونية، وقالت بياناً لذلك أنها قامت بالتأمين على رسالة سكر استوردتها شركة التجارة عبر البحار من البرازيل على سفينة "نيو كرست" التابعة للشركة المطعون ضدها - التي وصلت ميناء بورسعيد في 28/ 9/ 1978، ولدى استلام الرسالة تبين أن بها عجز وتلف تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به، وإذ أحالت المستوردة كافة حقوقها عن الواقعة للطاعنة بموجب حوالة حق فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة. دفعت الشركة الناقلة بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارية البحري المصري، ومحكمة أول درجة قضت في 29/ 3/ 1980 بقبول هذا الدفع. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 78 لسنة 21 ق تجاري أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد التي قضت في 19/ 1/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك تقول أنه لما كانت أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري لا تتصل بالنظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها، وكان الثابت من سند شحن رسالة النزاع اتفاق طرفيه على تطبيق أحكام معاهدة بروكسل لسندات الشحن والتي أصبحت تشريعاً نافذاً بمصر، وهو ما يوجب إعمال جميع قواعدها سواء منها الإجرائية أو الموضوعية وبالتالي استبعاد تطبيق المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هاتين المادتين، وإذ جرى الحكم في قضائه على إهدار ما اتفق عليه في هذا السند بمقولة إنه ينصرف إلى القواعد الموضوعية دون الإجرائية، ورتب على ذلك تأييده قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين المشار إليهما، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان ذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية في شأن سندات الشحن المؤرخة 25 أغسطس سنة 1924 وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31 يناير سنة 1944، فإن توافر شروط انطباقها المنصوص عليها في مادتها العاشرة يؤدي إلى استبعاد تطبيق المادتين 274، 275 من القانون التجاري البحري المتعلقين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه، وكان من الجائز لطرفي عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة - طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط "بارامونت" فإن مفاد ذلك أنه كلما انطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها هي التي تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات، وهو ما يؤدي دائماً إلى استبعاد أحكام المادتين 274، 275 من القانون التجارة البحري، ذلك أن الأحكام الواردة في هاتين المادتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كانت لها صفة الإجراءات إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفي العقد الاتفاق على استبعادها وإعمال الإجراءات والمواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل. لما كان ذلك وكان الثابت من سند الشحن اتفاق طرفيه على خضوعه لأحكام المعاهدة بتضمينه شرط "بارامونت"، وهو ما تمسكت به الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع، فإن أحكامها تكون هي الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.