أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 2 - صـ 1037

(160)
جلسة 14 من يونيه سنة 1951
القضية رقم 168 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
(1) دعوى التزوير. محكمة الموضوع. قيامها بإجراء المضاهاة بنفسها دون الاستعانة بخبير. لا تثريب عليها. سبق صدور قرار بندب خبير لإجراء المضاهاة. لا يحد من ذلك. رأي الخبير استشاري في جميع الأحوال. لا إلزام على المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة بل أن تسعى بنفسها لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسوراً أم كان عسيراً.
(2) دعوى التزوير. المضاهاة التي تجريها المحكمة بنفسها. لا يبطلها أن لا تحرر المحكمة بما شاهدته تقريراً شأن الخبير. حسبها أن تضمن حكمها ما عاينته.
(3) دعوى. التزوير. حكم. تسببه. إحالته في بيان أوجه الخلاف بين الإمضاءين المطعون فيهما والإمضاءات التي حصلت المضاهاة عليها إلى ما أثبته تقرير الخبير. النعي عليه القصور. على غير أساس متى كان تقرير الخبير قد فصل أوجه الخلاف (المادة 103 من قانون المرافعات - القديم).
(4) دعوى التزوير. حكم. برد وبطلان عقدين صادرين من مورث. قبوله دليلاً على التزوير استمده من خطاب محرر من الطاعن بعد وفاة المورث ينكر فيه أن هذا الأخير تصرف في الحصة موضوع العقدين. لا مخالفة في ذلك للمادة 282 من قانون المرافعات - القديم.
(ب) نقض. سبب. القول بأن ما حواه هذا الخطاب إنما ينصرف إلى إنكار التصرف الرسمي لا العرفي. جدل موضوعي لا سبيل لإثارته أمام محكمة النقض.
(5) نقض. سبب. سبب دعوى التزوير. مخالفة الإمضاء المطعون فيه لقاعدة كتابة الطاعن. القول بأنه ليس معناه التزوير إذ قد يكون مرجعه سبباً آخر. جدل موضوعي لا سبيل لإثارته أمام محكمة النقض.
(6) دعوى التزوير. حكم بتزوير ورقة. تسببه. عدم بيانه طريقة التزوير. النعي عليه القصور. على غير أساس. هو غير ملزم ببيان طريقة التزوير. يكفي أن يثبت لديه عدم صحة الإمضاء المطعون فيها ليقضي بتزويرها. (المادة 103 من قانون المرافعات - القديم).
(7) دفاع. لإثبات. محكمة الموضوع. عدم ملزوميتها بإحالة الدعوى على التحقيق متى استبان لها وجه الحق في الخصومة. دعوى تزوير. تصريح المحكمة في حكمها بأنه لا جدوى من إجابة الخصم إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة الإمضاء المطعون فيه التزوير. لا إخلال بحق الدفاع.
1 - لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي قامت بإجراء المضاهاة في دعوى التزوير بنفسها دون الاستعانة بخبير إذ للقاضي أن يبني قضاءه على ما يشاهده هو نفسه في الأوراق المطعون فيها بالتزوير إذ هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه، ولا يحد من هذا أن يكون ثمة قرار سابق بندب خبير لإجراء المضاهاة إذ رأي الخبير استشاري في جميع الأحوال ولا إلزام على المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة بل لها أن تسعى بنفسها لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسراً أم كان عسيراً.
2 - لا يبطل عملية المضاهاة التي تجريها المحكمة بنفسها أن لا تحرر بما شاهدته تقريراً شأن الخبير - إذ حسبها أن تضمن حكمها ما عاينته.
3 - متى كان الحكم قد أحال في بيان أوجه الخلاف بين الإمضاءين المطعون فيهما والإمضاءات التي حصلت المضاهاة عليها إلى ما أثبته تقرير الخبير الذي فصل أوجه الخلاف فإن النعي عليه القصور يكون على غير أساس.
4 - ( أ ) لا محل للنعي على الحكم مخالفته المادة 282 من قانون المرافعات (القديم) لقبول دليل على التزوير استمده من خطاب محرر من الطاعن بعد وفاة المورث ينكر فيه أن هذا الأخير تصرف في الحصة موضوع العقدين المقضي بردهما وبطلانهما.
(ب) القول بأن ما حواه هذا الخطاب إنما ينصرف إلى إنكار التصرف الرسمي لا العرفي هو جدل موضوعي لا سبيل لإثارته أمام محكمة النقض.
5 - القول بأن مخالفة الإمضاء المطعون فيه لقاعدة كتابة الطاعن ليس معناه التزوير إذ قد يكون مرجعه سبباً آخر. هذا القول هو جدل موضوعي لا سبيل لمناقشته أمام محكمة النقض.
6 - الحكم الذي يقضي بتزوير ورقة ليس ملزماً ببيان طريقة التزوير إذ يكفي أن يثبت لديه عدم صحة الإمضاء المطعون فيها ليقضي بتزويرها دون البحث في أي الوسائل اتبعت في ذلك، ومن ثم فإن النعي عليه القصور استناداً إلى أنه لم يبين طريقة التزوير يكون على غير أساس.
7 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق متى استبان لها وجه الحق في الخصومة، وإذن فمتى كانت المحكمة قد صرحت في حكمها بأنه لا جدوى من إجابة الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة الإمضائيين المطعون فيهما فإن النعي عليها أنها أخلت بحقه في الدفاع يكون على غير أساس.


الوقائع

في يوم 22 من سبتمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 12 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 30 سنة 1 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم برفض دعوى التزوير واحتياطياً إحالة القضية على دائرة أخرى لتسمع بينة الرؤيا طبقاً للقانون وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 28 من سبتمبر و6 من أكتوبر سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 11 من أكتوبر سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 27 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً. وفي 29 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفض الدفع الذي دفع به المطعون عليه الأول بعدم السماع وعدم القبول وفي الموضوع برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 31 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ولا عبرة بما دفع به المطعون عليه الأول من عدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من صحيفة الاستئناف إذ عدم تقديمها لا يصلح سبباً لعدم قبول الطعن شكلاً.
وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل كما يبين من الأوراق في أن الطاعن رفع الدعوى طالباً الحكم بصحة التعاقد عن عقدي بيع عرفيين وغير مسجلين الأول يحمل تاريخ 9 من يونيه سنة 1940 والثاني 7 من ديسمبر سنة 1941، يقول بصدورهما له من المرحوم عبد الحميد يوسف عفيفي فطعن المطعون عليه الأول بالتزوير في العقدين ورفع الدعوى الحالية المطعون في حكمها وقد قضت محكمة أول درجة في 16 من ديسمبر سنة 1943 بقبول أدلة التزوير الثلاثة وقبل الفصل في موضوعها بتحقيق الدليل الأول منها وقبول أوراق المضاهاة الأربع المبينة في أسباب الحكم وندب خبير الخطوط في قسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة الإمضاءين المطعون فيهما على أوراق المضاهاة وقد باشر الخبير مأموريته وانتهى إلى القول بتزوير الإمضاءين فقضت محكمة أول درجة برد وبطلان العقدين وذلك للأسباب التي أوردتها، فاستأنف الطاعن وقضت محكمة الاستئناف في 18 من سبتمبر سنة 1945 بندب خبير لمضاهاة الإمضاءين المطعون فيهما على أوراق المضاهاة والاطلاع على تقرير خبير الطب الشرعي والتقرير الذي قدمه الخبير الاستشاري الذي استعان به الطاعن والذي قرر صحة الإمضاءين وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت محكمة الاستئناف في 30 من إبريل سنة 1946 برفض الاستئناف وتأييد الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض - وقد قضت محكمة النقض في 25 من مارس سنة 1948 بنقضه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف وذلك لما ثبت لها من أن الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف لم ينفذ كل ما كلف به في حكم تعيينه إذ قصر عملية المضاهاة التي أجراها على بعض الأوراق مستبعداً ورقتي التوكيل (توكيل مصدق عليه في 4 من فبراير سنة 1948) وعقد الإيجار (عقد إيجار مؤرخ في 20 من يوليه سنة 1933 ومعترف به) لتشككه في صحتهما مع أنه لا يملك الخروج على ما كلف به وقد سايرت محكمة الاستئناف وهي بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها هذا الخبير في استبعاد هاتين الورقتين وقصرت المضاهاة على الورقتين الأخيرتين دون أن تسبب ذلك..." ولما أعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف قضت في 12 من مايو سنة 1949 بتأييد الحكم لأسبابه ولما أضافته من أسباب - فطعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض.
وحيث إن السبب الأول يتحصل في أن محكمة الاستئناف إذ قامت بإجراء المضاهاة بنفسها على ورقة التوكيل المصدق على ما به من إمضاءات في 4/ 2/ 1928 وعقد الإيجار الثابت التاريخ في 20/ 7/ 1933 قد خالفت القرار الصادر في 19 من مارس سنة 1945 بندب خبير لمباشرة هذه المأمورية كما خالفت روح حكم محكمة النقض من وجوب ترك المضاهاة لأهل الفن ولا مجال للاستناد إلى المادة 292 مرافعات (قديم) لأن محل تطبيق هذه المادة أن يكون التزوير ظاهراً للعين المجردة لا يحتاج إلى رجال الفن ولم يسبق صدور حكم بتعيينهم ولم يتقرر بحكم من محكمة النقض توجيه خاص كما أن تقرير الحكم أن الإمضاءين مكتوبان بيدين مختلفتين هو تقرير مخالف للعقل لأن المزور لا يحتاج في تزويره إلى يدين - ومع ذلك فهذا دليل لا ينتج بطلان الورقتين ذلك أن الخبيرين أجمعا على صحة العقد الأول والخلاف إنما يقع على العقد الثاني - وأن المحكمة بإجرائها المضاهاة بنفسها دون أن تحرر محضراً بنتيجة بحثها كما يفعل الخبراء قد أخلت بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا السبب بجميع أوجهه مردود بأن لا تثريب على المحكمة إذا هي قامت بإجراء المضاهاة في دعوى التزوير بنفسها دون الاستعانة بخبير إذ للقاضي - كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة - أن يبني قضاءه على ما يشاهده هو نفسه في الأوراق المطعون فيها بالتزوير إذ هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه. ولا يحد من هذا أن يكون ثمة قرار سابق بندب خبير لإجراء المضاهاة إذ رأي الخبير استشاري في جميع الأحوال ولا إلزام على المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة. بل لها أن تسعى بنفسها لجلاء وجه الحق، سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسراً أم كان عسيراً وليس في حكم محكمة النقض الصادر في 25 من مارس سنة 1948 ما يوجب على محكمة الإعادة الاستعانة بأهل الخبرة إذ كل ما قضى به إنما هو نقض الحكم لإغفاله المضاهاة على الورقتين اللتين أشار إليهما ولإطراح المحكمة لهما دون بيان أسباب ذلك، كما لا يبطل عملية المضاهاة التي تجريها المحكمة بنفسها أن لا تحرر بما شاهدته تقريراً شأن الخبير - إذ حسبها أن تضمن حكمها ما عاينته، أما ما عدا ذلك من أوجه تضمنها هذا السبب من أسباب الطعن فهو جدل موضوعي لا سبيل لإثارته أمام هذه المحكمة - أما القول بأن الخبيرين أجمعا على صحة العقد الأول فغير صحيح إذ ثابت من صورة التقريرين أنهما أجمعا على تزوير الإمضاء في كلا العقدين.
وحيث إن السبب الثاني - فيما عدا ما ورد فيه تكراراً لما سبق وروده والرد عليه في السبب الأول - يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتزوير الإمضاءين قد شابه قصور إذ لم يبين ما هي القواعد والأصول واللوازم التي خولفت في الإمضاءين على أن مخالفة الإمضاء المطعون فيه لقواعد الكتابة على فرض ثبوته لا يستلزم القول حتماً بتزوير الإمضاء - إذ يكون مرجع ذلك اختلاف رسم الكتابة أو نوع الورق فكان يجب على المحكمة إثبات التزوير بالتحقيق من التقليد، كما أخطأ في تطبيق المادة 282 مرافعات قديم التي تنص على أنه لا يقبل من أدلة التزوير إلا ما كان متعلقاً بالتزوير وجائز القبول وقد اعتمد الحكم على ورقة محررة من الطاعن بعد وفاة المورث ينكر فيها أن المورث تصرف في الحصة موضوع العقدين وهذا إن صح يكون البحث فيه عند المرافعة في القضية الموضوعية - فضلاً عن أن الطاعن لم يقصد إلا نفي التصرف الرسمي لا التصرف العرفي - كما خالف الحكم مقتضى المادة 273 مرافعات (قديم) التي توجب لسماع دعوى التزوير بيان طريقة التزوير وإلا كانت الدعوى دعوى إنكار.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم أحال في بيان أوجه الخلاف بين الإمضاءين المطعون فيهما والإمضاءات التي حصلت المضاهاة عليها إلى ما أثبته تقرر خبير الطب الشرعي وإلى ما أثبته الخبير أحمد أفندي سرور وقد فصل كل منهما أوجه الخلاف، أما القول بأن الاختلاف ليس معناه التزوير - إذ قد يكون مرجعه سبباً آخر فهو جدل موضوعي لا سبيل لمناقشته أمام هذه المحكمة ولا محل للنعي على الحكم مخالفته المادة 282 مرافعات لقبول دليل على التزوير استمده من خطاب، والقول بأن ما حواه الخطاب لا ينصرف إلى إنكار التصرف العرفي هو أيضاً جدل موضوعي - ذلك أن تقدير الدليل على التزوير هو بحث يستقل به قاضي الدعوى كما يستقل بتفسير عبارة الخطاب بغير معقب عليه متى كان لم يذهب في التفسير إلى الحد الذي لا يستساغ كما هو الحال في الدعوى - كذلك لا محل للنعي على الحكم عدم بيانه طريقة التزوير - إذ الحكم أحال في ذلك إلى تقريري الخبيرين وقد قررا أن التزوير تم بطريق التقليد، على أن الحكم الذي يقضي بتزوير ورقة ليس ملزماً ببيان طريقة التزوير إذ يكفي أن يثبت لديه عدم صحة الإمضاء المطعون فيها ليقضي بتزويرها دون البحث في أي الوسائل اتبعت في ذلك.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن المحكمة أخلت بحق الطاعن في الدفاع إذ أبت إجابته إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة الإمضاءين... كما أنه طلب ضم دوسيه النقض والتأجيل لتقديم مستندات فلم تجبه المحكمة إلى ما طلب.
وحيث إن هذا السبب مردود أولاً بأن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق متى استبان لها وجه الحق في الخصومة، مما ترى معه أن لا جدوى من هذا الإجراء كما صرحت بذلك المحكمة في الحكم المطعون فيه. ومردود ثانياً بأن الطاعن لم يثبت أنه طلب على وجه قانوني تقديم مستندات فرفضت المحكمة طلبه وأنه كان من شأن هذه المستندات لو قدمت تغيير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن السبب الأخير يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه التناقض إذ قرر أن سند التوكيل الذي حصلت المضاهاة عليه هو سند صحيح - على خلاف ما رآه الخبير الذي ندب من محكمة الاستئناف - وهو مع ذلك لم يزن رأي الخبير في تزوير الإمضاءين بنفس الميزان بل قطع في تزويرهما.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن ليس ثمة من تناقض بين الأمرين وأن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما هو جدل في تقدير محكمة الموضوع الذي لا معقب عليه.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.