أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 84

جلسة 15 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.

(19)
الطعن رقم 4955 لسنة 55 القضائية

خيانة أمانة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه".
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا يكفى في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه. قصور الحكم عن استظهار هذا القصد يبطله.
دفاع المتهم بامتناعه عن رد العقد لصاحبه حتى يقتضي دينه منه مؤثر في مصير الدعوى إغفال الرد عليه. قصور.
من المقرر أنه لا يكفي في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة كما هو معرف به في القانون مجرد الامتناع عن رد المال المختلس بل يجب أن يقترن الامتناع بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه إضراراً بصاحبه، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عن رد العقد لصاحبه برغبته في الحصول على دينه منه، لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده رغم أهميته وأثره في مصير الدعوى، وقصر في استظهار القصد الجنائي وهو ركن أساسي من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - بدد العقد المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والخاص بـ..... والذي لم يكن قد تسلمه إلا على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضراراً بالمجني عليه سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح...... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يستظهر الركن المعنوي للجريمة التي دان الطاعن بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن قد اقتصر على مجرد ما أورده من أنه تسلم عقد ملكية المجني عليه لقطعة أرض ليرفع له دعوى على البائعة بإلزامها بتوصيل المرافق العامة للأرض المبيعة، إلا أن الطاعن امتنع عن رد العقد للمجني عليه حتى يستأدى منه ديناً، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يكفي في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة كما هو معرف به في القانون مجرد الامتناع عن رد المال المختلس بل يجب أن يقترن الامتناع بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه إضراراً بصاحبه، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عن رد العقد لصاحبه برغبته في الحصول على دينه منه، لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده رغم أهميته وأثره في مصير الدعوى، وقصر في استظهار القصد الجنائي وهو ركن أساسي من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن، مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.