أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 94

جلسة 16 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.

(21)
الطعن رقم 2358 لسنة 55 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كون التحريات أسفرت عن أن المتهم ينقل المواد المخدرة ويروجها. إصدار الإذن بضبط المتهم حال نقلها. مؤداه: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو إغفال ذكره كلية في الإذن. ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذي تم تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود والتعويل عليها. موضوعي. أخذها بشهادة الشاهد مفاده؟
(4) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل جزئية يثيرها. غير لازم.
(5) إثبات "بوجه عام" "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم. كفايته رداً على دفاع المتهم باحتمال دس المخدر.
1 - لما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي أسفرت عن أن الطاعن ينقل المواد المخدرة وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن حال نقله المخدرات باعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه في ترويج المواد المخدرة التي يحوزها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان الخطأ في الاسم بل إغفال ذكره كلية ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى أثبت الحكم أن الشخص الذي تم تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح بما أورده في مدوناته عن اطمئنانه أن الطاعن هو الذي انصبت عليه التحريات وهو المقصود في الإذن الصادر بالتفتيش فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
3 - إن وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه لمحكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - إن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
5 - لما كان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - نقل جوهراً مخدراً "حشيش" وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً 2 - أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً. وأحالته لمحكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 6 من مايو سنة 1985 عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين وذلك عن التهمتين باعتبار أن إحراز المخدر بالنسبة للتهمة الثانية كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي نقل مخدر (حشيش) وإحرازه بغير قصد الاتجار أو التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والبطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان الضبط والتفتيش لصدور الإذن عن جريمة محتملة الوقوع ولعدم جدية التحريات التي بني عليها الإذن لصدوره باسم مغاير لاسم الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه رد على الدفعين بما لا يصلح رداً، كما دفع الطاعن بدس المخدر عليه بمعرفة أشخاص معينين ولم يعن الحكم بتحقيق دفاعه بسؤالهم. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها - عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة محتملة ورد عليه في قوله "وعن الدفع ببطلان إذن التفتيش لأنه صدر لضبط جريمة محتملة وغير قائمة فإن الثابت من الأوراق أن مفاد التحريات التي أجراها ضابط الواقعة أن المتهم يقوم بنقل المواد المخدرة لحساب تجار المخدرات بمركزي أبو قرقاص وملوى وقسم ملوى ويعني ذلك تتابع نشاطه في هذا المجال وهو الأمر الذي تحققت معه النيابة من قيام الجريمة وقت إصدار الإذن والتي تقره عليها المحكمة". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي أسفرت عن أن الطاعن ينقل المواد المخدرة وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن حال نقله المخدرات باعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه في ترويج المواد المخدرة التي يحوزها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات لكتابة اسم المتهم خطأ بمحضر التحريات فإن شاهدي الواقعة قررا بالتحقيقات أن ذلك كان من قبيل الخطأ المادي خاصة وأن المحضر قد تضمن بالإضافة إلى اسم المتهم الرقم الصحيح للسيارة الأجرة التي كان يقودها المتهم وقت الضبط والمملوكة له. ومن ثم يكون الدفع على غير سند من القانون واجب الرفض". لما كان ذلك، وكان شاهدا الواقعة قد شهدا بأن الطاعن وسيارته المقصودان بأمر التفتيش وأن الأمر انصب عليهما فإن إذن التفتيش يكون صحيحاً بصرف النظر عن حقيقة اسم الطاعن لأنه حقيقة الاسم لا تهم في صحة الإجراء الذي اتخذ في حقه إذ أن الوقوف على هذه الحقيقة لا يكون بحسب الأصل إلا عن طريق صاحب الاسم نفسه ومن ثم كان الخطأ في الاسم بل إغفال ذكره كلية ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى ثبت للحكم أن الشخص الذي تم تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ولما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح بما أورده في مدوناته عن اطمئنانه أن الطاعن هو الذي انصبت عليه التحريات وهو المقصود في الإذن الصادر بالتفتيش فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه لمحكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب استدعاء الأشخاص الذين كانوا بالسيارة لحظة الضبط لسؤالهم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ويكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.