أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 105

جلسة 20 من يناير لسنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد حلمي راغب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومحمد الصوفي ومسعد الساعي والصاوي يوسف.

(24)
الطعن رقم 4421 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. وإيداع الأسباب" "ميعاده".
التقرير بالطعن بعد الميعاد. وعدم تقديم أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نيابة عامة. إعدام. حكم "حكم الإعدام. عرضه". محكمة النقض "سلطتها".
وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
عدم تقيد محكمة النقض بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة. أساس ذلك؟
(3) إثبات "اعتراف".
الاعتراف الذي يعول عليه. شرطه؟
(4) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. التعويل عليه بغير رد. قصور.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(5) إعدام. ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها".
صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب الواردة بالمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 يوجب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.
اتصال وجه النعي بغير المحكوم عليه بالإعدام. امتداد أثر نقض الحكم إليه.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات....... في 6 إبريل سنة 1985 بيد أن المحكوم عليه السادس - الطاعن السادس - لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 4 من يونيه سنة 1985 - بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد، كما لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
2 - لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهم الخمسة الأول - الطاعنين الخمسة الأول - وحيث إن المادة 46 من القانون سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
3 - الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه.
4 - لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين في الدعوى قد تمسك به، ما دام الحكم قد عول في قضائه على ذلك الاعتراف. لما كان ذلك، وكان الطاعن الرابع قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إلى الطاعنين الثالث والخامس قد صدر وليد إكراه وقع عليهما وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانته وباقي الطاعنين على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب. ولا يغنى في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
5 - لما كان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعنين الخمسة الأول، ولما كان الوجه الذي بني عليه النقض بالنسبة إليهم يتصل بالطاعن السادس - فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: - (أولاً): - المتهمون جميعاً: خطفوا بالإكراه المجني عليها..... وقد اقترنت بهذه الجناية جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وذلك بأن اتفق المتهمون الخمسة الأول فيما بينهم على خطف واغتصاب أية أنثى تقابلهم في الطريق وتنفيذاً لهذا الاتفاق استقلوا سيارة أجرة قيادة المتهم الخامس وأخذوا يتجولون بها إلى أن تقابلوا مع المجني عليها وهي تجلس مع خطيبها في سيارته بالطريق العام فقام كل من المتهمين الأولين بإشهار مطواة قرن غزال مهدداً المجني عليها وخطيبها بالاعتداء بها وأرغموها عنوة على مغادرة سيارة خطيبها واستقلا السيارة الأجرة قيادة المتهم الخامس وانطلقوا بها بعيداً إلى مكان آخر في الطريق العام حيث قام المتهم الأول بتهديدها بالمطواة التي كان يحملها وخلع عنها ملابسها عنوة وتجرد هو من ملابسه وجثم فوقها وأولج جزءاً من قضيبه في فرجها ثم قام المتهم الثاني بخلع ملابسه وهَّم بإتيان مثل ذلك الفعل معها إلا أنه سمع صوت أعيرة نارية فأسرع وباقي المتهمين الخمسة الأول بالسيارة إلى حجرة أعدها المتهم السادس مع علمه بالوقائع سالفة الذكر وبغرض باقي المتهمين من الخطف حيث قام المتهم الأول بمعاودة مواقعة المجني عليها بغير رضاها بذات الطريقة والوسيلة السابقتين، كما شرع كل من المتهمين الثاني إلى الخامس في مواقعتها بغير رضاها بأن خلع كل منهم ملابسها عنوة وجثم فوقها وطوقها بذارعيه وحاول إدخال قضيبه في فرجها وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته في هو مقاومة المجني عليها. (ثانياً): المتهمون الخمسة الأول أيضاً: - 1) سرقوا المبلغ النقدي والمصوغات الذهبية والأشياء الأخرى المبينة قدراً ووصفاً بالتحقيقات المملوكة لـ..... و..... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه والتهديد باستعمال السلاح حالة كون كل من المتهمين الأولين يحمل سلاحاً "مطواة قرن غزال" ظاهراً. 2) ضربوا المجني عليه..... بأن طعنه المتهم الأول بمطواة فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكانت هذه الجريمة نتيجة محتملة للجريمة المبينة بالوصف أولاً 3) قبضوا على المجني عليه..... وحجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح. (ثالثاً) المتهمان الأول والثاني أيضاً: 1) أحرزا بغير قصد ترخيص سلاحاً أبيض "مطواتين قرن غزال" 2) ارتكبا علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء على النحو المبين بالوصف أولاً. (رابعاً): المتهم الأول أيضاً أتلف عمداً إطاري السيارة المملوكة للمجني عليه..... وقد ترتب على هذا الفعل ضرراً مادياً قيمته أكثر من خمسين جنيهاً. (خامساً): المتهم السادس أيضاً: أخفى الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمتحصلة من جناية السرقة المبينة بالبند الأول من الوصف ثانياً مع علمه بذلك. وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرها. ومحكمة جنايات.... قضت حضورياً بجلسة..... عملاً بالمواد 39، 40/ 2، 3، 41، 45، 46، 242/ 1، 3، 267/ 1، 278، 280، 290، 315، 316، 361 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند (10) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 32، 290 من قانون العقوبات أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين من الأول إلى الخامس بالإعدام شنقاً عن جميع التهم المسندة إليهم ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط. (ثانياً): بمعاقبة المتهم السادس...... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن التهمة الأولى المسندة إليه. ثالثاً: ببراءة المتهم...... من التهمة الثانية المسندة إليه (رابعاً): إثبات ترك المدعية بالحق المدني لدعواها المدنية وألزمتها بمصروفاتها. خامساً: قدرت مبلغ خمسين جنيهاً أتعاباً لكل من المحامين المنتدبين وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة إلى: - (أولاً) المتهمون الخمسة الأول: 1) خطفوا بالتحيل والإكراه..... التي تبلغ من العمر أكثر من ست عشرة سنة كاملة وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على اغتصاب أية أنثى تقابلهم في الطريق العام ونفاذاً لهذا الاتفاق ظلوا يجوبون بالسيارة الأجرة قيادة المتهم الخامس شوارع منطقة المعادي بحثاً عن أية أنثى وما أن وقع بصرهم على المجني عليها وكانت تجلس مع خطيبها في سيارته الخاصة بالطريق العام حتى عقدوا العزم على اغتصابها ونفاذاً لقصدهم المشترك توجه المتهم الأول لخطفها مشهراً سلاحاً أبيض (مطواة) وأتلف إطاري السيارة بقصد تعطيلها ومنعها من الهرب بينما وقف بقية المتهمين عن كثب وعلى مقربة منه لشد أزره والتدخل لمناصرته عن الاقتضاء إلا أن خطيب المجني عليها تمكن من السير بالسيارة فتعقبوه تنفيذاً لقصدهم من خطف المجني عليها حتى لحقوا به أثناء استبداله الإطار الاحتياطي بالإطار التالف وتوجهوا جميعاً لخطف المجني عليها وزعم المتهم الثاني أن والده يعمل شرطياً سرياً بقسم المعادي واقتادوها وخطيبها تحت التهديد بالمدى التي يحملها المتهمان الأول والثاني إلى السيارة الأجرة بدعوى التوجه بها إلى قسم الشرطة وانطلقوا بسيارتهم بعيداً عن المكان الذي خطفت منه بقصد مواقعتها وتوقفوا في طريق عام بمنطقة صحراوية غير مطروقة وتمكنوا بهذه الوسيلة من التحيل والإكراه من خطفها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر واقعوا المخطوفة بغير رضاها بأن قام المتهم الأول بتهديدها بالمطواة التي كان يحملها واغتصبها على النحو المبين بالتحقيقات بينما وقف المتهمون الأربعة الآخرين على مسرح الجريمة لشد أزره وتمكينه من مواقعتها كرهاً وممسكين بخطيبها مهددين إياه بالقتل إن هو أغاث المجني عليها. 2) شرعوا في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بأن اقتادوها عنوة إلى غرفة ملحقة بجراج بإحدى العمارات تحت التشطيب وهددوها بالمدى وحاول كل منهم اغتصابها على الوجه المبين بالتحقيقات وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مقاومة المجني عليها لهم وفقدهم القدرة على الإيلاج. 3) سرقوا في طريق عام المبلغ النقدي والقلادة الذهبية وساعة اليد المبينة قدراً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات وكان ذلك ليلاً وبالتهديد باستعمال السلاح حالة كون كل من المتهمين الأولين يحملان سلاحاً ظاهراً "مطواة قرن غزال". 4) سرقوا الدبلتين المبينتين وصفاً وقيمه لـ...... وكان ذلك ليلاً حالة كون كل من المتهمين الأولين يحملان سلاحاً ظاهراً {مطواة قرن غزال}. 5) احتجزوا.... بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح. (ثانياً) المتهمان الأول والثاني: 1) أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض [مطواتين قرن غزال]. 2) ارتكبا علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء في الطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات. (ثالثاً): المتهم الأول أيضاً: 1) أتلف عمداً إطاري السيارة المملوكة لـ...... بأن مزقهما بالمطواة على النحو المبين بالتحقيقات. 2) أحدث عمداً بـ...... إصابة يده اليمنى الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي بأن ضربه بمطواة فأحدث إصابته سالفة الذكر والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. (رابعاً): المتهم السادس: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخمسة الأول في ارتكاب جناية الشروع في الاغتصاب المبينة بالوصف أولاً (2) بأن اتفق معهم على تسهيل ارتكاب هذه الجناية بأن سمح لهم بدخول الغرفة التي ارتكبت فيها الجناية سالفة الذكر وأمدهم ببطانية ووسادة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات..... في..... بيد أن المحكوم عليه السادس - الطاعن السادس - لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ..... - بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد كما لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الخمسة الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهم الخمسة الأول - الطاعنين الخمسة الأول.
وحيث إن المادة 46 من القانون سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الرابع دفع بجلسة..... ببطلان اعترافه واعترافات باقي الطاعنين لصدورها منهم تحت تأثير التعذيب والإكراه ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التفت عن اعتراف الطاعنين الأول والثاني ولم يعول عليه كدليل من أدلة الدعوى في تكوين عقيدته وأشار - في هذا الصدد - إلى ما أورى به التقريران الطبيان الشرعيان من وجود إصابات بهما تتفق وتاريخ ضبطهما، كما أطرح - للأسباب التي أوردها - ما دفع به الطاعن الرابع من بطلان اعترافه واستند - ضمن ما استند إليه - في إدانته وباقي الطاعنين إلى اعتراف الطاعنين الثالث والخامس دون أن يعرض إلى ما أثاره الطاعن الرابع في دفاعه من بطلان اعترافهما ويقول كلمته فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يغير كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي دفع بالبطلان أو يكون أحد المتهمين الآخرين في الدعوى قد تمسك به، ما دام الحكم قد عول في قضائه على ذلك الاعتراف. لما كان ذلك، وكان الطاعن الرابع قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إلى الطاعنين الثالث والخامس قد صدر وليد إكراه وقع عليهما وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانته وباقي الطاعنين على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب. ولا يغنى في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعنين الخمسة الأول، ولما كان الوجه الذي بني عليه النقض بالنسبة إليهم يتصل بالطاعن السادس - فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الخمسة الأول.